Al Jazirah NewsPaper Tuesday  18/03/2008 G Issue 12955
الثلاثاء 10 ربيع الأول 1429   العدد  12955
سين وجيم

* ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات، وهل له حدود؟

- أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك إلزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:

أ - الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والأجور الإضافية (عدا بدل السكن).

ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين.

ج - الحد الأدنى لأجر الاشتراك (400) ريال والحد الأقصى (45000) ريال.

* من يخضع للنظام بصفة إلزامية؟

- الخاضعون للنظام بصفة إلزامية هم:

أ - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

د - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

هـ - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

* من يخضع للنظام بصفة اختيارية؟

- الخاضعون للنظام بصفة اختيارية هم السعوديون من الفئات الآتية:

أ - المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية ونحوهم.

ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات.

ج - الحرفيون الذين يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.

د - العاملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة.

هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه.

1- يعامل المشترك الذي ثبت فقده معاملة المشترك المتوفى طبقاً لفرع المعاشات إذا انقضى على تاريخ فقده ستة أشهر على الأقل.

2- إذا ثبت أن واقعة الفقد كانت بسبب العمل أو إثنائه وكان هذا المشترك خاضعاً لفرع الإخطار المهنية يتم تحديد مستحقات أفراد العائلة وفقاً لأحكام هذا الفرع.

3- إذا تبين أن المشترك المفقود كان على قيد الحياة، فإن المبالغ التي دفعتها المؤسسة تكون ديناً في ذمته ويتم حسمها من حقوقه عند نشوء سبب الاستحقاق، فإذا زادت المبالغ المصروفة عن المبالغ المستحقة يتم التجاوز عن استرداد الفرق.

* هل يقرر النظام عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لأي حكم من أحكام النظام؟

- فرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مبلغ (5000) ريال ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل إلى نفس المخالفة، كما أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر وذلك بحد أقصى في كل مرة لا يزيد على مبلغ (50000) ريال.

* هل هناك عقوبة توقع على من يقدم بيانات غير صحيحة من أجل إفادة غيره أو الاستفادة من التعويضات؟

- نعم في الحالات الآتية:

1- إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ (2000) ريال ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.

2- إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.

* ما الجهة التي خولها النظام النظر في المخالفات وتحديد العقوبات؟

- نص النظام على أن يتم إنشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة، وأجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد