Al Jazirah NewsPaper Thursday  17/04/2008 G Issue 12985
الخميس 11 ربيع الثاني 1429   العدد  12985
الخدمة المدنية: على الموظف التمتع بإجازته السنوية وعدم تأجيلها أكثر من 3 سنوات

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

أقر مجلس الخدمة المدنية عدداً من الإجراءات والضوابط الخاصة بإجازة موظفي الدولة وتم تعديل عدد الفقرات والمواد، ويسر الجزيرة أن تنشر تفاصيل هذه المواد وهي كما يلي:

أولاً: تعدّل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1- 1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزداد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً، بحيث يصبح نص المادتين كما يلي:

المادة الأولى

يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر) فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

المادة الثالثة

تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين (36) يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغليها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم.

ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل عن طريق التناوب بينهم.

ثانياً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي:

(أ) تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60 يوماً).

ثالثاً: تضاف الضوابط التالية إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازة ليصبح نص الفقرة كما يلي:

(ب) إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها (ثلاث سنوات) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً، وذلك وفق الضوابط التالية:

1- أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.

2- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3- ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-667) وتاريخ 24-1- 1421هـ).

رابعاً: تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي:

(يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج).

خامساً: تقوم (وزارة الخدمة المدنية) بالاشتراك مع (وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار المجلس رقم (1-667) وتاريخ 24-1- 1421هـ لمن تمنح إجازة أمومة أو أي من الإجازات الأخرى، وكذلك شمول القرار للوظائف الأخرى بالإضافة إلى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.

سادساً: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

هذا وقد أبلغت وزارة الخدمة المدنية الجهات ذات العلاقة بالعمل بمضامين هذا التنظيم وفق ما حددته هذه القرارات والعمل بها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد