Al Jazirah NewsPaper Tuesday  20/05/2008 G Issue 13018
الثلاثاء 15 جمادى الأول 1429   العدد  13018
سين وجيم

* هل تقبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟

- إذا كان سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أية زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:

أ - الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

ب - الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.

ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد على (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد على (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.

د - يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.

* كيف يحدد سن المشترك وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟

- يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سنا مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:

أ - إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي تم تسجيله للمشترك.

ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) أو قرار من اللجنة المختصة.

ج - إذا كان سن المشترك مسجلاً في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.

* ما هو الأجراء المتبع مع صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية؟

- يتم أولاً إنذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من قبل المكتب.

- يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4%) بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتأخذ هذه الزيادة في حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.

* كيف يتم تحديد أجر الاشتراك للمشتركين اختيارياً؟

- يختار طالب الاشتراك شريحة الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرافق للنظام، وتعتبر هذه الشريحة هي الأجر الخاضع للاشتراك، ويشتمل الجدول على أربعين شريحة تبدأ من 1200 ريال حتى 45000 ريال.

يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي سبق اختيارها إلى شريحة أعلى منها مباشرة أو إلى أي شريحة أدنى من شريحته المختارة، ويلزم في الحالتين تقديم طلب تعديل شريحة الاشتراك قبل بداية السنة التأمينية أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الأول من تلك السنة.

بالنسبة للمشترك الذي كانت له مدة اشتراك إلزامية وطلب الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يلزم الاشتراك على الشريحة التي لا تزيد بنسبة (10%) على أجره المسجل وإذا وقع الأجر بين شريحتين يتم اختيار الأعلى منها، كما يجوز له طلب الاشتراك على فئة أعلى من ذلك ويتم في هذه الحالة حساب الفترة الإلزامية كشريحة وفترة الاشتراك الاختياري كشريحة ويحصل على معاش بمجموع معاش هاتين الشريحتين.

* هل هناك شروط خاصة بالسن بالنسبة للمشترك الاختياري؟

- يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري (18) سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كان له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك.

* كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختيارياً؟

- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك ولا يجوز له العدول عن اختياره.

* متى يسدد المشترك اختيارياً اشتراكاته؟

- يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر، ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.

* هل يجوز للمشترك الاختياري أن ينيب غيره في التعامل مع المؤسسة؟

- يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات. وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزماً للمشترك وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزماً بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد