Al Jazirah NewsPaper Sunday  10/08/2008 G Issue 13100
الأحد 09 شعبان 1429   العدد  13100
زيادة الإجازة الاضطرارية للمعلمين

مبدأ الإجازة في العمل سواء للقطاعين العام والخاص ضروري وفيه راحة بدنية وذهنية للموظف وربما يعود أنشط مما كان وهي تحتاج إلى تنظيم وتقنين يضبط العمل ولا يخل بواجبات العاملين وحقوقهم، وفي بلادنا الغالية كانت الإجازة السنوية 30 يوماً بالنسبة للموظفين. أما الاضطرارية فكانت 10 أيام زيدت السنوية إلى 35 يوما يستحقها الموظف إن أراد بالتجزئة إلى 5 أيام وحولت الاضطرارية إلى 5 أيام، ثم صدر قرار مؤخرا بزيادة الاجازة السنوية إلى 36 يوماً.

هذا تم والمعلم غير داخل في هذه القرارات إذا ما استثنينا تخفيض إجازته الاضطرارية إلى 5 أيام، ولست هنا بوضع مقارنة بين المعلم والموظف من نواحٍ متعددة، ومنها الاجازات ولكن أنا أتقدم بمقترح أرجو أن يجد آذانا صاغية عند المسؤولين في وزارة الخدمة: وهو أن يعاد النظر في الإجازة الاضطرارية بالنسبة للمعلم لأن الاجازات الأخرى للمعلم بغير اختياره، وهذا راجع لطبيعة العملية التعليمية، فلماذا لا تكون الاجازة الاضطرارية كما كانت10 أيام؟

وهذا للاعتبارات التالية:

1- الموظف عوض عنها 5 أيام في السنوية، بل 6 أيام أما المعلم فلم يعوض.

2- المعلم وهو مواطن له حقوقه، قد تمر به ظروف خلال أيام الدوام ربما يضطر إلى التغيب ولن يكفيه 5 أيام وغيابه لا يصنف ضمن الاعتيادية أو السنوية أو المرضية أو المرافقة. بل الحسم سيكون له بالمرصاد.

3- نسبة كثيرة من المعلمين يعملون خارج مناطق سكنهم الأصلية وربما في مناطق نائية وربما عندهم ظروف اجتماعية تقتضي مجيئهم إلى أهاليهم كل شهر أو كل أسبوعين وسيحتاجون إلى إجازة اضطرارية مع الإجازة الأسبوعية وخلال فصل دراسي واحد يستنفذ إجازته فلو أعيد العمل بالنظام السابق 10 أيام إجازة اضطرارية فإنها ستحل إشكالات كثيرة.

وبعد كل هذا ماذا هي قائلة وزارة الخدمة؟.

عبدالله بن عبدالعزيز الحميد
عضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد