Al Jazirah NewsPaper Tuesday  19/08/2008 G Issue 13109
الثلاثاء 18 شعبان 1429   العدد  13109
سين وجيم

س: هل هناك حد أدنى لنصيب أي فرد من أفراد العائلة في المعاش؟

ج: نعم هناك حد أدنى لنصيب كل فرد من أفراد العائلة يجب ألا يقل عن (345) ريالا بشرط عدم تجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو مبلغ (1725) ريالا أيهما أكبر، فإذا تجاوزت الأنصبة هذا القدر يتم تخفيضها بنسب متساوية لتصل إلى أي من هذين المقدارين.

س: ما الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدد المؤهلة لاستحقاقه المعاش؟

ج: في حالة بلوغ المشترك سن الستين من عمره، أو إصابته بعجز غير مهني أو في حالة وفاة المشترك، ولم تتوافر له المدة المؤهلة لصرف المعاش، فللمشترك أو أفراد العائلة في هذه الحالة الحصول على تعويض من دفعة واحدة.

س: كيف يُحسب تعويض الدفعة الواحدة؟

ج: يُحسب تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لمدة الاشتراك من 1-1-1422هـ وما بعدها بواقع (10%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش التقاعد عن كل شهر من أشهر السنوات الخمس الأولى، وبواقع (12%) من المتوسط المذكور عن كل شهر يزيد على ذلك.

مثال: لو أن مشتركة لها مدة اشتراك (84) شهرا ومتوسط أجورها (1500) ريال فإن تعويض الدفعة الواحدة يقدر كالتالي:

1500 ( 10% ) 60 = (9000) ريال (الخمس سنوات الأولى)، وما زاد عن ذلك يحسب التعويض كالتالي = 1500 ( 12% ) 24 = (4320) ريال، فيكون إجمالي تعويض الدفعة الواحدة = 9000 + 4320 = (13320) ريالا.

- أما بالنسبة لفترة الاشتراك السابقة على 1-1- 1422هـ فيتم حسابها بواقع (6%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين عن كل شهر من أشهر الاشتراك في السنوات الخمس الأولى ونسبة (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك، وفي المثال السابق:

1500 ( 6% ) 60 = (5400) ريال + 1500 ( 7% ) 24 = (2520) ريالا فيكون الإجمالي (7920) ريالا.

- ويوزع التعويض بالنسبة لأفراد عائلة المشترك المتوفى بينهم بالتساوي.

س: هل يجوز للمشترك الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة أن يرده إلى المؤسسة مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك؟

ج: يحق للمشترك الذي يعود للعمل بعد حصوله على تعويض الدفعة الواحدة بعد 1-1-1422هـ أن يطلب إعادة احتساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك الجديدة بشرط أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.

س: ما شروط استحقاق المشترك لمعاش العجز غير المهني؟

1- أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة و(18) شهراً متقطعة.

2- أن يثبت العجز وهو على رأس العمل.

3- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين.

4- أن يتم إثبات حالة العجز طبيا خلال (18) شهرا من تاريخ نهاية الاشتراك.

س: ما الوضع النظامي للمشترك الذي يحدث له العجز غير المهني بعد تركه العمل؟

ج: إذا حدث العجز والمشترك ليس على رأس عمل خاضع للنظام ولو كان قبل بلوغه سن الستين، فإنه يستحق صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (120) شهراً أو مدة اشتراك قدرها خمس سنوات أو أكثر مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهراً مع تحمله لقيمة نسبة الاشتراك (18%) ويتم دفع هذه القيمة دفعة واحدة أو تقسيطها بنسبة (25%) من المعاش شهرياً.

س: هل يحصل العاجز عجزا غير مهني على أية مبالغ أخرى؟

ج: إذا ثبت أن المشترك العاجز عجزا غير مهني في حاجة إلى معونة غيره لمساعدته في القيام بأعباء حياته اليومية، فإنه يحصل على معونة الغير بواقع (50%) من قيمة هذا المعاش بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى مبلغ (3500) ريال.

س: ما الوضع النظامي في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني إلى العمل؟

ج: في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني إلى عمل جديد خاضع للنظام بعد صرفه للمعاش يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فإذا تبين لها أن حالة العجز قد زالت وأنه شفي منها يتم إيقاف صرف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه لا يضر بحالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع للنظام، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد إليه المشترك من شأنه أن يضر بصحته فيطلب منه ترك العمل، فإن لم يمتثل يوقف معاشه كاملاً.

س: كيف يتم حساب معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة؟

ج: يحسب معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة بذات المعادلة التي يتم بها حساب معاش التقاعد بشرط أن لا تقل قيمة المعاش عن نسبة (50%) من متوسط الأجور الذي تم تقدير المعاش على أساسه شريطة أن يكون المشترك على رأس العمل عند حدوث العجز أو الوفاة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد