Al Jazirah NewsPaper Wednesday  03/09/2008 G Issue 13124
الاربعاء 03 رمضان 1429   العدد  13124
أكد أن المعاش التقاعدي لا يعتبر إرثاً ويقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي.. الخراشي لـ(الجزيرة):
المعاش التقاعدي يصرف للابن حتى سن الـ 21 في حالة عدم الدراسة وللبنت حتى الزواج

الجزيرة - سلطان المواش:

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي أنه بلغ مجموع ما تم صرفه على المتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال العام الماضي 2007م 25.988.000.000 ريال (خمسة وعشرون ملياراً وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون ريال)، وأشار الخراشي في حديثه ل(الجزيرة) إلى أن المعاش التقاعدي لا يعتبر إرثاً ولا ينطبق عليه هذا الوصف لاختلاف طبيعة المعاش عن الإرث، حيث يقوم نظام التقاعد على مبدأ التكافل الاجتماعي .. موضحاً بأنه ليس بالضرورة أن يحصل المتقاعد وأسرته من بعده على مزايا تعادل الاشتراكات التي استقطعت من رواتبه خلال خدمته، فقد تزيد المزايا وهو الغالب الأعم وقد تنقص في حالات قليلة .. مشيراً إلى أنه يتم تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين عن صاحب المعاش المتوفي وفقاً لما هو محدد نظاماً، ويستمر الصرف بالنسبة للأبناء حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، ما لم يكن مواصلاً دراسته فيستمر الصرف له حتى انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، وبالنسبة للبنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن، ويعتبر شغل المستفيد أو المستفيدة لوظيفة خاضعة لنظام التقاعد مانعاً لصرف المعاش وإذا توفيت الموظفة وزوجها موظف على رأس عمله ولديها أطفال فإنه يخصص المعاش لأطفالها، ولا يدخل الزوج في هذه الحالة ضمن المستفيدين عنها، ويتوقف استفادة أهل الزوجة من الإخوة والأخوات والأم والأب والجد والجدة على ثبوت اعتمادهم في إعالتهم عليها في حياتها مع مراعاة ضوابط الصرف المشار إليها .. مبيناً أنّ تنمية الموارد المالية للمؤسسة في البدائل الاستثمارية المناسبة تمثل إحدى الوسائل لتحقيق الهدف الرئيس الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه وفقاً لما نص عليه تنظيمها وهو تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين من بعدهم وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف الخراشي أن مجموع ما تم صرفه على المتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال العام الماضي 2007م بلغ (25.988.000.000) - خمسة وعشرون ملياراً وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون ريال - وقال المحافظ إن المقصود بتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وتقديم شرح بأهم أحكام ذلك النظام، فإنه من منطلق اهتمام ورعاية الدولة - أيّدها الله - بالمواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وحفاظاً على خدماتهم عندما ينتقلون من العمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظامي التقاعد المدني والعسكري إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، صدر المرسوم الملكي رقم م-53 وتاريخ 23-7- 1424هـ بالموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأبان الخراشي أن أبرز الملامح الخاصة بالنظام ما يلي:

أولاً: أجاز النظام لكل من لديه خدمة خاضعة لنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية وله مدة اشتراك سابقة مشمولة بأحد الأنظمة المذكورة أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الذي أصبح يخضع له.

ثانياً: اشترط النظام لضم مدد الاشتراك ما يلي:

أ - ألاّ يكون الشخص الذي لديه خدمة خاضعة لأي من الأنظمة المشار إليها قد تسلّم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الذي كان يخضع له عن مدة الاشتراك المطلوب ضمها.

ب - ألاّ تقل مدة الاشتراك المطلوب ضمها عن سنة.

ج - ألاّ يزيد عمر طالب الضم على تسعة وخمسين عاماً عند طلب الضم.

د - ألاّ يكون المعاش في النظام الذي كان يخضع له قد استحق بسبب العجز.

هـ - أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الذي كان يخضع له، إلى مدد اشتراكه في النظام الذي انتقل إلى عمل خاضع له خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة الثانية.

و - ألاّ تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الذي انتقل المشترك إلى عمل خاضع له، وإنما يجب على من لديه خدمة خاضعة لأي من هذه الأنظمة إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

ثالثاً: تضمّن النظام تكوين لجنة من كلٍ من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات الآتية:

أ - تطبيق أحكام النظام.

ب - التنسيق بين المؤسستين كلما اقتضى الأمر ذلك.

ج - اقتراح اللائحة التنفيذية للنظام.

وتتولى المؤسسة العامة للتقاعد حالياً رئاسة اللجنة.

وأشار محافظ التقاعد أنه ووفقاً لما نص عليه النظام أصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذه بتاريخ 21-10-1424هـ وتم إعداد النماذج المستخدمة بين المؤسستين لتنفيذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإعداد تقرير إحصائي بصفة دورية (اسبوعي - شهري) عن أعداد طلبات الضم والمبالغ المحولة بين المؤسستين بموجب هذا النظام.

كما يوضح الإحصائية التالية أعداد الطلبات والمبالغ المحولة عنهم حتى نهاية تاريخ 15-8-1429هـ:

عدد طلبات الضم المنتهية (60515).

عدد طلبات العدول عن الضم (320).

مقدار المبالغ المحولة من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: (124.956.745.54 ريال) عن (872) مشترك.

مقدار المبالغ المحولة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد: (468.855.418.13 ريال) عن (4987 مشترك).

وقال المحافظ إنه رغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من أحكام هذا النظام وتوعية المشمولين بأحكامه عقدت المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الندوات التعريفية داخل المؤسسة وخارجها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد