Al Jazirah NewsPaper Saturday  30/05/2009 G Issue 13393
السبت 06 جمادىالآخرة 1430   العدد  13393
ثقافة اللجوء إلى المحاكم من قِبل جمعيات الشركات غير موجودة.. الناصري يجيب قراء الجزيرة:
إخضاع الشركات الحكومية للبيئة القانونية حماية للاقتصاد والمنافسة غير المتكافئة

 

«الجزيرة» - الرياض

عدَّ المستشار القانوني إبراهيم الناصري استثناء الشركات الحكومية من القانون المطبق على باقي الشركات لم يعد يتفق مع التطورات الحديثة في هذا الشأن، وقال في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة إنه طالما خصصت الحكومة مبلغاً لاستثماره على أساس تجاري فيجب أن تخضع لذات البيئة القانونية المطبقة على شركات القطاع الخاص حماية للاقتصاد من التشوه وللقطاع الخاص من المنافسة غير المتكافئة.

وبيّن الناصري أن المشروع الجديد للشركات يتجه نحو إزالة العقبات التي كانت تسبب لجوء الشركات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة إلى الاستفادة من آلية الاستثناء المشار إليها، ومن ذلك السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد... وإلى تفاصيل أسئلة القراء:

* ما الفائدة من تقرير مجلس الإدارة السنوي في شركة المساهمة؟ وهل له الوزن نفسه والمصداقية التي للتقارير المالية؟.

سليمان الراجح - الخرج

- يُعد مجلس إدارة شركة المساهمة مُفوضاً من قِبل مساهميها في إدارتها وفق صلاحيات واسعة. ولا يجوز للمساهمين التدخل في عمل المجلس إلا عبر جمعياتهم العامة وضمن ضوابط وقيود محددة. وفي مقابل ذلك توجب القوانين على المجلس إحاطة المساهمين بتقرير شامل عن أوضاع الشركة يُعده عن كل سنة مالية ويعرضه على المساهمين عبر جمعية عامة عادية تُعقد لهذا الغرض. وقد نهج نظام الشركات السعودي هذا الأسلوب حيث نصت المادة (89) على الآتي:

(يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل) ونصت المادة (123) على الآتي:

(يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على الأقل).

وبالنسبة لشركات المساهمة المُدرجة في السوق فإن المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج أوجبت عليها أن تُرفق في القوائم المالية السنوية تقريراً صادراً عن مجلس الإدارة يتضمن عرضاً لعملياتها خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمالها والتي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم أصولها وخصومها ووضعها المالي.

وبيّنت هذه المادة تفاصيل عن محتويات التقرير، بما في ذلك إقرارات بأنه أُعد بالشكل الصحيح. ثم أضافت لائحة حوكمة الشركات عناصر أخرى تُدرج في التقرير. وتوجب تعليمات الهيئة اعتماد التقرير من مجلس الإدارة وأن يكون موقعاً من عضو مفوض من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي. ويُنشر التقرير للجمهور وفق القوائم المالية السنوية للشركة. ومن ذلك يتضح أن الغرض من تقرير مجلس الإدارة إحاطة مُساهمي الشركة، علماً بأوضاع الشركة ومركزها المالي وكيفية إدارة المجلس للشركة. كما أن لهذا التقرير ذات القيمة والمصداقية التي للقوائم المالية.

* قبل عدة أيام طلبت وزارة التجارة من شركة مساهمة عامة تمرير صفقة استحواذ على الجمعية العامة العادية. فما معنى ذلك؟ وما دور هيئة السوق المالية في مثل هذه الحالات؟

عبد العزيز الصقعبي - القصيم

- يبدو أن سبب طلب الوزارة عرض صفقة الاستحواذ على الجمعية العامة العادية للشركة ما تضمنته المادة التاسعة والستون من نظام الشركات من أنه (لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويُستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.

وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات).

فإذا فرضنا على سبيل المثال أن لعضو في مجلس الإدارة مصلحة في عملية الاستحواذ فإن هذه المادة توجب الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية على تلك الصفقة في عملية تصويت لا يُشارك فيها صاحب المصلحة.

وإذا لم يتوفر مثل هذا الترخيص من الجمعية العامة فإن مجلس إدارة الشركة يكون قد خالف هذه المادة. ولكن هل من حق وزارة التجارة أن تُصدر توجيهاً إلى شركة مُدرجة في السوق بتصويب مُخالفة نظامية تتصل بالعلاقة بين مساهمي الشركة ومجلس الإدارة؟

لا شك أن مساهمي الشركة يستطيعون من خلال الجمعية العامة العادية اللجوء إلى القضاء بطلب إيقاف مثل هذه الصفقة أو إلغائها أو مُساءلة مجلس الإدارة ومُطالبته بالتعويض. ولكن مع الأسف لا تزال ثقافة اللجوء إلى المحاكم من قِبل جمعيات الشركات المساهمة غير متوفرة في المملكة، ولذا سعت وزارة التجارة والصناعة إلى ملء هذا الفراغ مستخدمة ما لديها من إجراءات في شأن انعقاد جمعيات المساهمين. أما هيئة السوق المالية فإن من حقها إقامة مثل هذه الدعوى أمام القضاء المختص نيابة عن المستثمرين لما عليها من واجبات نظامية في حماية مصالح المستثمرين في السوق. وعلى سبيل المثال أقدمت الهيئة التنظيمية في (هونق كونق) على إجراء مماثل قبل عدة أشهر حين لجأت إلى المحكمة لاستصدار أمر قضائي بإيقاف صفقة استحواذ رأت الهيئة أنها في غير مصلحة الأقلية في تلك الشركة.

وكان لهذا الموقف وقع قوي لدى المراقبين على أساس أنه يُمثل تغييراً في ثقافة الشرق الأقصى التي تُحابي الطرف القوي.

وتتضمن لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية نصاً مماثلاً للمادة التاسعة والستين من نظام الشركات، المُبينة أعلاه، ولكنه لا يزال في المرحلة الاستشارية. وعندما يكون إلزامياً فإن ذلك سيُعطي هيئة السوق المالية دوراً مباشراً في مثل هذه الحالات.

* قرأت في إحدى الصحف خبراً عن قرب تأسيس شركة البلد الأمين كشركة مساهمة مقفلة تكون مملوكة بالكامل لأمانة مكة. ألا يتعارض ذلك مع نظام الشركات الذي لا يعترف بشركة الشخص الواحد؟

ناجي سعيد - مكة

- صحيح أن نظام الشركات لا يعترف بشركة الشخص الواحد، ولكن الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام نصت على الآتي: (لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة).

وبالنظر إلى أن هذه الشركة ستكون مملوكة بالكامل لأمانة مكة، فإن الترخيص بتأسيسها يجب أن يصدر بمرسوم ملكي وأن يتضمن الأحكام التي وردت في مشروع النظام الأساس للشركة ولكنها لا تتفق مع نظام الشركات، مثل ملكية الشركة من قِبل شخص واحد. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا المرسوم يصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء دون العرض على مجلس الشورى، وذلك تطبيقاً للمادة الثانية والخمسين من نظام الشركات، التي استمر العمل بها بعد صدور الأنظمة الأساسية بناءً على قاعدة استمرار العمل بالأنظمة السابقة حتى تُعدل بما يتفق مع الأنظمة الأساسية.

وهذا الإجراء المتمثل في تضمين المرسوم الملكي ما يرد في مشروع نظام الشركة الأساس من أحكام مُخالفة لنظام الشركات - يُضفي الشرعية على تلك الأحكام. ومن الجدير بالذكر أن استثناء الشركات الحكومية من القانون المطبق على باقي الشركات لم يعد يتفق مع التطورات الحديثة في هذا الشأن على أساس أنه طالما خصصت الحكومة مبلغاً لاستثماره على أساس تجاري فيجب أن تخضع لذات البيئة القانونية المُطبقة على شركات القطاع الخاص، حماية للاقتصاد من التشوه وللقطاع الخاص من المنافسة غير المتكافئة. ويتجه المشروع الجديد للشركات نحو إزالة العقبات التي كانت تسبب لجوء الشركات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة إلى الاستفادة من آلية الاستثناء المشار إليها، ومن ذلك السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد