Al Jazirah NewsPaper Thursday  05/11/2009 G Issue 13552
الخميس 17 ذو القعدة 1430   العدد  13552
فتاوى الحج والعمرة....
أحكام المتعجل

 

يجيب عنها :الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير

* سؤال: ما حكم التعجيل لمن غابت عليه الشمس ولو عجل ماذا عليه؟

- الجواب: إذا غابت الشمس وهو لا يزال في منى فإن عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر فإن ترك المبيت فعليه التوبة والاستغفار ويلزمه بعض العلماء بإطعام لأنه ترك لبعض المبيت لا كله.

طواف الوداع

* سؤال: ما حكم طواف الوداع بعد العمرة؟

- الجواب: طواف الوداع بالنسبة للعمرة لا يجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر مراراً ولم يأمر بطواف الوداع وإنما أمر به بعد الحج فهو من واجبات الحج دون العمرة.

* سؤال: ما حكم طواف الوداع للعمرة؟

- الجواب: لا يلزم لها طواف وداع لأنه لم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم طاف للوداع إذا انتهى من العمرة كلها وإنما أمر بالوداع ليكون آخر العهد بالبيت في حجة الوداع فدل ذلك على أنه خاص بالحج.

* سؤال: يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات (لعذر حصل له) فالسؤال إذا جاء اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد الموكل التعجل, فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟

- الجواب: من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلابد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف وبالله التوفيق.

(*) عضو هيئة كبار العلماء



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد