Al Jazirah NewsPaper Sunday  25/04/2010 G Issue 13723
الأحد 11 جمادى الأول 1431   العدد  13723
 
دور المحامي في إنصاف المظلوم
المحامي أحمد عبدالعزيز السلامة

 

الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. هذا تعريف مهنة المحاماة حسب المادة الأولى من نظام المحاماة، وبهذا تعرف أهداف هذه المهنة وهي أهداف سامية شريفة من ترافع عن الغير والدفاع عنهم وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية. فمن يشغل هذه المهنة ذو نفع متعد للآخرين، وأي نفع هذا؟ نفع ينقذ الغريق من محيط المشاكل إن صح التعبير؛ فكم من أم بعون الله ثم بعون المحامي رأت فلذة كبدها بعد سنين من الحرمان؟ وكم من امرأة حصلت على حقها بالزواج أو الطلاق وتيسر ذلك بفطنة محام وعلمه؟ فلا يخفى على العامي ومن باب أولى العالم، دور المحامي بالمجتمع فالمحامي يصل إلى الهدف بأقصر الطرق لعلمه بها وقد سمعنا ومازلنا نسمع عن أُناس طال بهم الأمد في دهاليز القضاء بل أمرّ من ذلك أُناس ضيّعوا حقوقهم بأيديهم نتيجة جهلهم للأنظمة والقوانين وكيفية الترافع والتدافع، وحيث إن لكل مهنة من المهن علم وفن يتقنه أرباب تلك المهن كذلك المحاماة فلها فنها وعلمها حيث إن الترافع علم بحد ذاته وتقديم الاستشارة كذلك كل وفق حاجته.

وكما أن الطب علم وفن ومهنية كذلك المحاماة، ولكن الفرق بين الطب والمحاماة أن المحاماة جديدة علينا ويغفل الكثير من ثقافة المحامي فذاك ما يوقع الناس باللبس فلم تتضح لهم الأهداف السامية للمحاماة، ومما زاد الطين بلة ما نما إلى عقول العامة -إلا من رحم ربي- من ثقافة المسلسلات التي صورت المحامي بصورة مشوهة، فيا من تتعدى على المهنة وأربابها بالإساءة، هداك الله لا تعمم الأحكام ولا تظلم المحاماة فهي لشرف أقرب وأوصل، وأربابها هم بها أكمل وأجمل وإن شذ منهم شاذ فإن رب البشر في محكم التنزيل قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة 8).

وقد نصت المادة الحادية عشرة: على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وقد نصت المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى، فبذلك يكون النظام راعى حسن الخلق وراعى آداب المهنة، ومن طالب بوجود مرجعية عاقلة وصارمة لتحمي الناس من المحامين فقد راعى النظام ذلك إذ نصت المادة الحادية والثلاثون على أن:

يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (لجنة التأديب). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد