Al Jazirah NewsPaper Saturday  19/06/2010 G Issue 13778
السبت 07 رجب 1431   العدد  13778
 
إبراهيم الناصري: هذه قصة هيئة حسم منازعات الشركات.. المستشار الناصري مجيبًا عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
ستجني هيئة السوق المالية فوائد كبيرة من انضمامها إلى منظمة الإيوسكو

 

في نظام الشركات تكررت الإشارة إلى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية فما هي هذه الهيئة؟ وما العلاقة بينها وبين هيئة حسم المنازعات التجارية؟ وهل لا تزال موجودة؟ أم تم إلغاؤها؟ وإذا كانت قد ألغيت فلماذا لم تُعدل المواد التي تشير إليها ضمن نظام الشركات؟

علي النهدي - جدة

تكرَّرت الإشارة إلى هيئة حسم منازعات الشركات في سبع مواد من نظام الشركات، على أساس أنها هي الجهة المخولة بالبت في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام، في حين أن هذا الاختصاص موكل إلى ديوان المظالم حالياً. ولهذه الهيئة قصة جديرة بالرواية.

فقد تضمن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ تشكيلاً لمحكمة تجارية تقع في مدينة جدة، وتختص بالنظر في القضايا التجارية. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (142) في 27-10-1374هـ بإلغاء المحكمة التجارية. ثم صدر قرار المجلس رقم (228) في 2-6-1380هـ بأن يعهد باختصاصات المجلس التجاري الأعلى إلى وزارة التجارة، وأن عليها تطبيق العقوبة على المخالفين إذا تحقَّقت نسبتها إليهم.

وبناءً على هذا القرار شكلت الوزارة هيئة لفض المنازعات التجارية. وفي عام 1385هـ صدر نظام الشركات، ونص في المادة (232) على الآتي: (تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة تسمى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وتتكون من ثلاثة أعضاء من المتخصصين، وتختص الهيئة المذكورة بحسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق هذا النظام وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة بناءً على اقتراح وزير التجارة، كما يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بها، وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين). ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (186) في 5-2-1387هـ بالموافقة على طلب وزارة التجارة دمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية، وأن تشكل وفق نص المادة (232) من نظام الشركات.

وتشكل هيئة تمييز تجارية تختص بالتصديق على القرارات الابتدائية بإعادة نظر الموضوع إذا وجدت أن التظلم له اعتباره أو تقوم بالتصديق على القرار ما دام متفقاً مع الشريعة السمحة والأنظمة السارية ومبادئ العدالة، وحينها يكون القرار نهائياً. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1221) في 7 و8-9-1388هـ بإعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بإنشائها قرار مجلس الوزراء رقم (186) في 5-2-1387هـ من عضوين شرعيين وآخرين من المتخصصين من وزارة التجارة والصناعة في كل من الرياض وجدة والدمام. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (167) في 14-9-1401هـ مقرراً إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية طبقا للأنظمة والتعليمات التي أصدرها ولي الأمر، وبما لا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأن يخصص في محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة دائرتان لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية والعمالية والمرورية، وأن تُدرس الأنظمة السعودية في المعهد العالي للقضاء وفي كليات الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك عبدالعزيز. ثم المرسوم الملكي رقم (م-63) في 26-11-1407 هـ بإلغاء المادة (232) من نظام الشركات، المذكورة أعلاه، ونص قرار مجلس الوزراء رقم (241) في 26-10-1407هـ، الذي صدر بناءً عليه المرسوم الملكي آنف الذكر، على نقل اختصاصات هيئة حسم منازعات الشركات التجارية إلى ديوان المظالم، وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (167) في 14-9-1401هـ (السالف ذكره).

وأخيرًا اشتملت التنظيمات القضائية الأخيرة على نقل هذا الاختصاص القضائي من ديوان المظالم إلى المحاكم العامة. وباستثناء المادة (232) استمرت المواد التي ورد فيها ذكر هيئة حسم منازعات الشركات على حالها في الطبعات المتكررة لنظام الشركات، مع الإشارة في الهامش إلى نقل اختصاصات الهيئة إلى ديوان المظالم.

أعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي انضمامها إلى منظمة (إيوسكو)، فما هي هذه المنظمة؟ وما هي الفوائد المترتبة على هذا الانضمام؟

- في عام 1974م أُنشئت رابطة للهيئات التنظيمية المُشرفة على الأوراق المالية في دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي عام 1983م تحولت هذه الرابطة إلى منظمة دولية اسمها (المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO)، تضم في عضويتها الإدارات والهيئات الحكومية المشرفة على تنظيم الأوراق المالية، وأصبح لها سكرتارية دائمة في مدريد بإسبانيا، ولم يبق من تراثها الأمريكي سوى استمرار اقتصارها على اللغات السائدة في الأمريكتين، وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وكان أول المنضمين لها بعد الأمريكتين فرنسا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، ثم توالت مشاركات الدول إلى أن أصبحت الآن مائة وأربع عشرة دولة بعد انضمام المملكة وسوريا وجزر المالديف وأيسلندا خلال المؤتمر العام للمنظمة الذي عُقد في كندا قبل أسبوعين. وتتألف المنظمة من لجان عدة تعقد اجتماعاتها مرات عدة في السنة في أماكن مختلفة حول العالم. وقد تلقت المنظمة دعماً معنوياً نتيجة للفضائح التي ضربت الأسواق ابتداءً من عام 2000م؛ فاستفادت من ذلك في كسب المزيد من القوة والتأييد نحو التحول إلى منظمة ذات صلاحيات تتجاوز؛ كونها مجرد منتدى لتبادل الخطب والمعلومات بين ممثلي الهيئات الأعضاء. وينقسم أعضاء المنظمة إلى ثلاث فئات: أعلاها العضوية العادية، وتقتصر على الهيئات التنظيمية الرسمية، مثل هيئة السوق المالية السعودية. والدور الرئيسي للمنظمة هو دعم أوجه التعاون المشترك بين أعضائها من أجل تعزيز معايير الرقابة والتنظيم للمحافظة على عدالة وكفاءة ومتانة الأسواق، وتزويد الأعضاء بالخبرات والمعلومات التي تحتاج إليها من أجل تطوير سوقها المحلية، وتوحيد جهود الأعضاء نحو إنشاء معايير عالية ورقابة فعّالة لخدمة كفاءة التبادل الدولي للأوراق المالية وسلامته، وتبادل التعاون بما يدعم مصداقية الأسواق من خلال التطبيق الصارم للقوانين والمتابعة الفعّالة للمخالفين. وفي نهاية عام 1998م اعتمدت المنظمة ما أصبح يُعرف بمبادئ الإيوسكو، وهي مبادئ عامة تشمل ثلاثين مبدأً، ترسم معايير وأهداف تنظيم الأسواق من قبل الهيئات المختصة. ويُفترض في الهيئات التي تنضم إلى عضوية المنظمة العمل على التقيد بهذه المبادئ، وإن لم يصل ذلك إلى درجة الشرط لقبول العضوية. وفي عام 2002م أقرت المنظمة نموذجاً لمُذكرة تفاهم بين الهيئات التنظيمية مع حث الأعضاء على توقيعها بينهم. وتهدف المُذكرة إلى تيسير تبادل المعلومات عبر الحدود عن المخالفين الدوليين، وكذلك تيسير تبادل المعلومات الأخرى. ومن ذلك يتضح حجم الفوائد التي ستجنيها هيئة السوق المالية من انضمامها لتلك المنظمة، ولاسيما أن المنظمة تقدّم دعماً استثنائياً للهيئات المشرفة على الأسواق الناشئة، كالسوق السعودي.

كيف أستطيع التأكد من انتهاء فترة الحظر على تداول أسهم التأسيس في الشركات المُدرجة في السوق؟

- تختلف مدة القيود الزمنية على تداول أسهم التأسيس أو أسهم حصص السيطرة من شركة لأخرى. وعلى وجه العموم هناك أنواع عدة من هذه القيود، لعل أهمها وأشهرها قيد السنتين الوارد في المادة (100) من نظام الشركات، التي تنص على الآتي: (لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها بوصفها ضمانا للإدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر). والقيد الثاني هو ذلك الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، التي نصت على الآتي: (يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تظهر نشرة الإصدار الصادرة ملكيتهم لحصة سيطرة في المصدر عدم التصرف بأي أوراق مالية للمصدر خلال فترة ستة أشهر تلي تاريخ بدء تداول الأوراق المالية لمقدم الطلب في السوق. ولغرض هذه المادة يعتبر الشخص مالكاً لحصة سيطرة في المصدر عندما يملك وحده أو مع أحد أقربائه أو تابعيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، خمسة في المائة أو أكثر من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت في المصدر). وثالث هذه القيود هو ما قد تتضمنه نشرات الإصدار في كل شركة على حدة. فبعض الشركات يخضع كبار الملاك فيها لقيود على التداول تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإدراج، وبعضها لا ينتهي الحظر على تداولها إلا بعد التشغيل التجاري للمشروع.

إبراهيم بن محمد الناصري




ibrahim@alnaseri.com

 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد