Al Jazirah NewsPaper Friday  02/07/2010 G Issue 13791
الجمعة 20 رجب 1431   العدد  13791
 
هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة عمل آخر؟
عبدالله بن راشد السنيدي

 

من المعلوم أن هناك فرقاً بين هدف العمل في القطاع العام أو الحكومي والعمل في القطاع الخاص أو الأهلي، فالموظف الحكومي يسعى إلى ترجمة أهداف وقرارات الحكومة إلى خدمات ملموسة للمواطنين، أما الموظف في القطاع.....

..... الأهلي فهو يعمل من أجل تحقيق أهداف صاحب الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها في الحصول على المزيد من الأرباح.

ومع هذا الفرق بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الخاصة، هل يجوز للشخص الجمع بينهما بأن يكون موظفاً حكومياً وموظفاً في القطاع الخاص أو أن يكون موظفاً حكومياً وصاحب محل تجاري أو موظفاً حكومياً وممارساً لإحدى المهن الحرة؟ وحول ذلك يمكن القول إن الأنظمة الوظيفية الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته حتى لا يؤدي عدم تفرغه إلى أن تتنازعه مصالح وأهداف متعارضة، بعضها يخص وظيفته الحكومية والبعض الآخر يتعلق بالعمل الآخر الذي يمارسه في القطاع الأهلي وهو الأمر الذي سيؤدي للإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية وبالتالي سيؤثر ذلك على أهداف ورسالة الوظيفة العامة وتدني مستوى الخدمة التي يقدمها لإخوانه المواطنين إضافة إلى أن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع لاخاص سوف يؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي حيث سيتكرر تأخره عن الدوام أو خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين الذين لا يشغلون وظائف حكومية ويبحثون عن أعمال في القطاع الخاص.

ومن أجل ذلك فقد منع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.

فالأعمال المحظورة على الموظف في القطاع الخاص هي:

- فتح محل تجاري باسمه أو باسم أحد أبنائه القصر ونحوهم ممن تشملهم ولايته أو وصايته.

- شراء وبيع العقارات لغرض التجارة.

- السمسرة والوكالة عن الغير بفائدة وكذلك الصرافة.

- أعمال المقاولات والتوريد.

- إنشاء المؤسسات والشركات أو العضوية في إدارتها أو العمل فيها.

أما الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية:

- بيع وتأجير العقارات المملكة له.

- استثمار الأراضي الزراعية المملكة له أو المستأجرة من قبله.

- المساهمة في الشركات ذات العلاقة بنشاط الأسهم.

- أعمال القوامة والوصاية والوكالة بمقابل مادي في حدود من تربطه بالموظف صلة نسب حتى الدرجة الرابعة كالوالدين والأجداد والأبناء والإخوة والأعمام والأخوال.

- بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري كالرسم والخط والتأليف والكتابة ونحو ذلك.

- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية كالمساحين والرسامين والمراقبين وفنيي الزراعة والطباعة والدهانين والكهربائيين والميكانيكيين والخطاطين والمنجدين والطباخين والحلاقين لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج لكي يعملوا فيها.

- إعارة الموظف في حدود ست سنوات طيلة الحياة الوظيفية للعمل في المؤسسات الخاصة أو الشركات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية بمقابل مادي قد يزيد عن راتبه الحكومي مع احتفاظه بوظيفته واحتساب مدة الإعارة للتقاعد بعد تسديد الحسميات التقاعدية عنها.

- التحاق المستخدمين وعمال بند الأجور بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة وكذلك إمكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت دوامهم الحكومي، وكذلك إمكانية التحاقهم مع موظفي المرتبة الخامسة فما دون بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين.

- المشاركة في نشاط الأسهم (السوق المالية) بشرط أن يتم ذلك خارج وقت الدوام الرسمي.

- ممارسة مهنة التحكيم بين الخصوم بشرط موافقة جهة عمل الموظف.

Asunaidi@mcs.gov.sa


 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد