Al Jazirah NewsPaper Monday  09/08/2010 G Issue 13829
الأثنين 28 شعبان 1431   العدد  13829
 
متى وكيف يُزكى المال؟
حمد بن عبدالله بن خنين

 

يزكي المسلم كل مال يملكه سواء من النقود أو عروض التجارة إذا أكمل عاماً منذ قبضه وأصبح في حوزته وتحت تصرفه، فلو ملكه في رمضان فيزكيه في رمضان العام الذي يليه (على رأس الحول) ولا زكاة على المال الذي أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وسكن ونقل ولباس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) متفق عليه. والعقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه النصاب وتمام الحول من حين تأجيره، أما الأرض المعدة للبيع فتعتبر من عروض التجارة وهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الكتاب والسنة. قال تعالى: ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا?. أما الأراضي المعدة للبناء السكني أو التأجير فلا زكاة فيها. وتجب الزكاة في الدين أو القرض الذي عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت. أما إذا كان عند معسر أو مماطل فلا، حتى يتم قبضه، فإن قبضه أخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عند الغريم عدة سنوات. والمسلم الذي تجمع لديه وفرٌ من رواتب يزكي ما حال عليه الحول إذا بلغ نصاباً وإذا تعجل في إخراج الزكاة فذلك حسن. وزكاة الحلي المستعمل تقدر بقيمتها المالية ولا ينظر إلى رأس المال وتزكى حسب القول المختار حين تزكى بربع العشر فالزكاة حق الله لا يجوز المحاباة به لمن لا يستحقه ولا يجلب به الإنسان نفعاً أو دفع ضر حيث يدفعها لمستحقيها بطيب نفس وإخلاص ونية صالحة تبرأ بذلك ذمته ويستحق عليها المثوبة والخلف. وزكاة النقود يعرف بنصاب الذهب أو الفضة. فنصاب الذهب = 85 جراما فيضرب بسعر جرام الذهب غير المصنع. ولنفترض أنه يساوي 30 ريالاً حين تمام الحول فيكون نصاب النقود 85×30=2550 ريالاً فقط. فمن ملك هذا المبلغ فأكثر فعليه زكاته. والمقدار الواجب: ربع العشر 25% فتحسب هذه النسبة من المال مهما بلغ فمثلاً: زكاة شخص لديه مال قدره (10.000) ريال يحسب على طريقتين:

الطريقة الأولى: 10.000×25÷100= 250 ريالا.

الطريقة الثانية: 10.000÷40=250 ريالا.

فمقدار الواجب من الزكاة في 10.000 ريال هو 250 ريالا.

وزكاة الأسهم تكون على القيمة السوقية فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.

ثم إنه يجب التأكد من الشركة المساهم بها هل هم يزكون الأرباح أو الصافي من رأس المال أم لا، فإن كانوا لا يزكون فعلى المساهم الزكاة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) متفق عليه.

فالزكاة أمرها مهم جداً لا يستهين به أحد فهي أحد الأركان الخمسة للإسلام وحكمتها بالغة في إعطاء أصحاب الزكاة الثمانية من هذا الحق الذي شرعه الدين الإسلامي.

فهو عنوان للتكافل الاجتماعي والتراحم والصلة والأخوة والعطف والرحمة. فمن هذا المنطلق جاء التطرق إلى باب عظيم من أبواب الفقه. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يعظّم الأجر ويضاعف المثوبة وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم. وبالله التوفيق.

المستشار الشرعي والباحث الإعلامي - عضو الجمعية الفقهية السعودية


 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد