Tuesday  09/11/2010 Issue 13921

الثلاثاء 03 ذو الحجة 1431  العدد  13921

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأخيــرة

           

قرأت الرد الذي كتبه د.عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل في صفحة (عزيزتي الجزيرة). الرد يقوم على فكرة أن من أصدروا الفتوى مخولون بموجب الأمر الملكي الأخير بإصدارها، وبالتالي فإن (نقاشي) لهذه الفتوى هو اعتراض على الأمر الملكي الكريم (كذا)!. أعضاء اللجنة - يا أخ الهذيل - هم بشر يصيبون ويخطئون، وهم لا يخرجون (إطلاقاً) عن دائرة قول الإمام مالك - رحمه الله -: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم؛ فلماذا تضعهم - أصلحك الله - في مقام من لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله؟. كما أن الأمر الملكي الكريم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هيئة كبار العلماء، أو اللجان المنبثقة عنها فوق النقد، ولم يتطرق إطلاقاً إلى ذلك. وفي هذه العجالة سأتحدث عن نقاط أخرى سأوجزها فيما يلي:

أولاً: اللجنة الدائمة مؤسسة منبثقة عن مجلس هيئة كبار العلماء. وهنا لا بد أن نفرق بين اختصاصات المجلس واختصاصات اللجنة؛ أي بين المسائل الذي يبت فيها المجلس بكامل أعضائه، والمسائل التي تتولى البت فيها لجنة الإفتاء. يقول المختصون: المجلس معنيٌ بالقضايا التي لها صبغة إقرار المبادئ العامة والتنظيمات والمسائل الشرعية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، انطلاقاً من كونها دولة تُحكم الشريعة وتحكم بها. والمجلس لا ينظر إلا في القضايا المحالة إليه من ولي الأمر، فعندما يتم تداولها، والحكم فيها، لا يأخذ القرار -أيضاً- صبغة التنفيذ إلا بعد رفعه إلى الملك، وموافقته عليه؛ وهذا ما يقوله بوضوح نظام مجلس هيئة كبار العلماء. أما اللجنة الدائمة فتنظر في المسائل الخاصة المتعلقة بالأفراد، (المسائل الشخصية)، والتي لا يكون لها صبغة إقرار المبادئ العامة. والسؤال الذي بودي أن يجيب عليه الدكتور الهذيل بعد هذا التوضيح: هل عمل المرأة قضية خاصة أم عامة؟.. وإذا كانت عامة كما هو واضح، فكيف سمح الموقعون لأنفسهم بالنظر في مسألة ليس من اختصاصهم أصلاً النظر فيها، ولماذا لم تحل إلى مجلس كبار العلماء ليتولى البت فيها طالما أنها قضية مبادئ عامة، تنسحب على جميع السعوديين، لا مسألة فردية متعلقة بالسائل فقط.

ثانياً: الفتوى قامت على جزئية تحريم الاختلاط. وتحريم الاختلاط غير المفضي إلى محرم مسألة خلافية، وطارئة على مصطلحات الفقه، كما قال بذلك كثير من الفقهاء. ومع ذلك سوف أفترض على سبيل المجاراة أن تحريم الاختلاط غير المفضي إلى محرم قضية (إجماع)، والسؤال: هل كل من وقع على الفتوى من أعضاء اللجنة ملتزم في بيته وفي حياته الخاصة بما يحرمه على الآخرين؟.. ألا يوجد في منازل هؤلاء الأعضاء خدم من الإناث يخدمونهم، وخدم من الرجال يخدمون نساءهم؟؛ ثمَّ أليس هذا - أيضاً - ضرب من ضروب الاختلاط؟. فكيف يُحرم أعضاء اللجنة على الآخرين ما يُبيحونه لأنفسهم؟

ثالثاً: نشرت جريدة الجزيرة قبل أمس نصاً لفتوى سبق أن أصدرته اللجنة الدائمة نفسها جاء فيها بالنص: (يجوز لها -أي للمرأة- أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك). انتهى. والسؤال: ما الذي تغير وجعل أعضاء اللجنة الخلف (يعودون) عن فتاوى أسلافهم فيحرم الخلف ما كانوا يبيحه السلف بالأمس. أليس في ذلك ما يثير الكثير من علامات الاستفهام؟!

ومثل هذه الفتاوى غير المؤصلة، و(المستعجلة)، والتي تضرب بمصالح الناس عرض الحائط، ولا تأخذ في الاعتبار فقه الواقع، ولا تدفع ما هو أكبر ضرراً بقبول ما هو أقل ضرراً عند الموازنة، ستنتهي بصراحة إلى نفس مآلات تحريم طاش، وتحريم إهداء الزهور. أي إلى عالم النسيان.

إلى اللقاء.

 

شيء من
وهل أعضاء اللجنة لا يُسألون عمّا يفعلون؟
محمد عبد اللطيف آل الشيخ

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة