Friday  01/04/2011/2011 Issue 14064

الجمعة 27 ربيع الثاني 1432  العدد  14064

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

أفاق اسلامية

 

فتاوى .......

رجوع

 

يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء

ترقق القلوب

عند الموعظة على القبر يذكر الشيخ أحياناً بعض مناقب الميت استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ» فهل فعله هذا صحيح، أم أن ذكر محاسن الموتى فقط عند مرور الجنازة وليس في موعظة القبر؟

- ذكر محاسن الميت والشهادة له بالخير مطلوب ما لم يصل إلى حد الندب والنياحة والنعي المنهي عنه ويكون هذا عند مرور الجنازة أو عند ذكره، أما الموعظة في المقبرة فينبغي أن تستغل فيما يرقق قلوب الحاضرين وينفعهم.

ذكر اسم الله عند الأكل

إذا اشتريت لحما وأنا أعلم أنه لم يُذبح وفقا للشريعة الإسلامية، فهل أذكر اسم الله عليه ثم آكله؟ فقد قرأت حديثا في صحيح البخاري (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ) فهل هذا هو الفهم الصحيح للحديث؟

- إذا لم يعلم بطريقة الذبح مع غلبة الظن بأنه ذبح على الطريقة الإسلامية بأنه من بلد غالبها مسلمون أو كتابيون فإنه يكفي حينئذ أن يذكر عليه اسم الله عند الأكل، وأما إذا علم أنه ذبح على غير طريقة المسلمين فإنه لا يجوز أكله لأنه في حكم الميتة، كما قال تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}.

أموال التبرعات لا زكاة فيها

يقول هل تجب الزكاة في أموال التبرعات؟

- أموال التبرعات لا مالك لها؟ التبرعات التي معروف أنه لا مالك لها، كالمشاريع خيرية التي لا يملكها شخص يمكن أن ُيخاطب بنصوص الزكاة لا زكاة عليها.

الخوف الزائد من العين

كيف يعرف المعيون أنه مصاب بالعين؟ وكيف يتداوى منها؟

- إذا لم يكن للعارض أثر حسي ولا سبب ملموس فالذي يغلب على الظن أنها عين وتشفى بإذن الله تعالى بالرقية على يد من يتوسم فيه الصلاح وطيب المأكل لكن لا ينبغي للمسلم أن تساوره الشكوك والأوهام والخوف الزائد من العين فيصاب بأمراض نفسية وغيرها .

للبنت الحق في اختيار الزوج

هل يحق للبنت أن تطالب بحقها الشرعي في اختيار زوجها والرفض والقبول؟

- نعم لها ذلك والأمر يخصها لكن الأب في الغالب يبحث عن مصلحة بنته فله رفض الخاطب إذا كان غير مناسب ولو قبلته وهذا معنى الولاية.

تشقير الحواجب

ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟

- أما تشقير الحواجب بلون البشرة بحيث إذا رأيت المرأة قيل إنها نزعت حواجبها ونمصت حواجبها فمثل هذا لا ينبغي أن يُتَرَدد في منعه، لكن التشقير بلون آخر غير لون البشرة وغير السواد الذي نهينا بل وأمرنا باجتنابه أمره أخف إذا خلا عن مشابهة الكفار .

كفى بالقرآن واعظاً

هل للإمام إطالة الدعاء بأدعية غير المأثورة وترقيق الصوت فيها وتزيينه لما يعلمه من أن المأمومين يتأثرون بذلك، رغم أنه في القراءة قد لا يطيل؟

- الأصل أن يعِظ الناس بكلام الله عز وجل هذا الأصل، كفى بالقرآن واعظاً، لكن إذا رأى الناس لا يتأثرون بالقرآن يذكر النصوص الواردة في القرآن وفضل التأثر بالقرآن ومع ذلك يدعو بالأدعية المأثورة ويحاول يسدد ويقارب في الطرفين من هذا ومن هذا، ولا يطيل على الناس بحيث يُمِلُّهم وتحوجه الإطالة إلى أن يذكر أدعية فيها شيء من الاعتداء وفيها شيء من التكلف والله المستعان، تحوجه الإطالة ويستحلي استماع الناس له وبكاء بعضهم مثلاً ثم بعد ذلك يتكلف أدعية تدخله في أشياء محذورة.

الحلق أو التقصير

هل المحرم للعمرة لا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير أم أن الحلق علامة على التحلل وليس هو فيجوز للمحرم عمل المحظورات بعد الانتهاء من السعي؟

- الحلق أو التقصير نسك واجب سواء كان في الحج أو العمرة فمن تركه حتى خرج من مكة لزمه دم عند جمع من أهل العلم والله أعلم.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة