Wednesday 28/12/2011/2011 Issue 14335

 14335 الاربعاء 03 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ترد على د. ثريا العريض:
أبناء السعودية (المتوفية) يستفيدون من (المعاش) سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين

رجوع

 

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشكر لصحيفة الجزيرة تفاعلها بشكل دائم وطرحها العديد من المواضيع حول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظامها، مما يخدم كافة عملاء المؤسسة ومستفيديها.

وإشارة لما طرح بصحيفة الجزيرة الصفحة (4) من العدد (14332) الصادر يوم الأحد بتاريخ 30-1-1433هـ بعنوان (حقوق أبناء السعوديات 2 - 3) للكاتبة د. ثريا العريض حيث ذكرت عدم استفادة الأبناء غير السعوديين للموظفة السعودية من تقاعد والدتهم، وحيث إن ما أشارت إليه يخالف الأحكام التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية.

فنود الإيضاح بأن المشتركة السعودية إذا توفيت فإن أفراد عائلتها يستفيدون من المعاش سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين وتنطبق نفس الأحكام على المشترك السعودي إذا توفي، وأفراد العائلة هم: أرمل المشتركة المتوفاة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ الستين ولا يعمل، وأرملة المشترك، والأبناء الذين تقل عمارهم من (21) سنة وحتى (26) سنة لمن يكمل تعليمه، والبنات حتى زواجهن، و(الأب والأم، وأبناء وبنات الابن المتوفى، والإخوة والأخوات والجد والجدات) إذا كانوا تحت إعالة المشتركة أو المشترك قبل الوفاة.

وكما ساوى النظام بين المستفيدين، فقد ساوى بين الرجل والمرأة من حيث إلزامية الاشتراك في النظام، ومن حيث نسبة الاشتراك المدفوعة لكلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) ففرع المعاشات يطبق بشكل إلزامي على السعوديين (الذكور والإناث) العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام العمل ونسبة الاشتراك فيه (18%) تدفع بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويقدم المعاشات التقاعدية في حالات التقاعد أو التقاعد المبكر أو العجز غير المهني أو الوفاة، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث) على حد سواء ونسبة الاشتراك فيه (2%) من الأجر يدفعها صاحب العمل بالكامل، ويقدم العناية الطبية الشاملة للمصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وصرف البدلات اليومية والتعويضات النقدية عن العجز الناتج عن الإصابة.

كا ساوى النظام بين الرجل والمرأة في حق الاشتراك الاختياري، وأيضاً ساوى بينهما فيما يتعلق بشروط الصرف كالحصول على معاش التقاعد المبكر إذا توفر لدى أي منهما مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر اشتراك، وفي حالة العجز غير المهني إذا توفرت مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا. متصلة أو 18 شهرا متقطعة وفي حالة الوفاة إذا توفرت مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، ويصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون طوال فترة سجنه سواء كان المشترك رجلاً أو امرأة وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، فشروط صرف المعاش في هذه الحالات واحدة والحقوق التأمينية متساوية.

وقد راعى نظام التأمينات الاجتماعية طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة وفي حال طلاقها أو ترملها يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش ومن الميزات التي وفرها النظام إجازة الجمع للأرملة بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش.

آمل نشر هذا الإيضاح لتعم الفائدة.

وتقبلوا خالص تحياتي.

عبدالله بن محمد العبدالجبار - مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة