Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناSunday 03/03/2013 Issue 14766 14766 الأحد 21 ربيع الثاني 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الاقتصادية

يعيد الحقوق جبراً في القضايا التجارية والعقارية والإعسار المالي
«العدل»: بدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ آخر مشروعات منظومة التمويل

رجوع

الجزيرة - الرياض:

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجبري للقضايا التجارية والمالية والعقارية والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية كافة باستثناء الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية أمس حيز النفاذ، التي تعد مكملاً لما سبقها من مشروعات تنظيمية لمنظومة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي) الصادرة مؤخرا. حيث تهدف إلى إيجاد ضمان للمطالبة بتنفيذ الحقوق وإعادتها لأصحابها، لحماية طرفي النزاع في تلك القضايا.

وبدأت وزارة العدل أمس السبت بالعمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تضم (98) مادة، بعد اعتمادها من قبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وبين فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن النظام سيعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها. وأشار إلى أن النظام أعطى قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي ستسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، الحبس والإفراج، الإفصاح عن الأصول، النظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، تحديد سندات التنفيذ، إلى جانب الأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، بيع المال المحجوز, بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية؛ من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا.

ويطبق هذا النظام من خلال القاضي الذي يمنحه النظام سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وكل الصلاحيات من الفصل في منازعات التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والاستعانة بالشرطة والقوة المختصة.

وفيما يتعلق ببيع الأموال المحجوزة، بحسب النظام فإنه يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، على أن يتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

وبخصوص حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يتم حجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. في حين تُحَجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وُتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، على أن يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها، ويكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة لها بعد إغلاقها. كما نص النظام بأنه في إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. وإذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليلة، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد دعت الاسبوع الماضي أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، وابانت الوزارة ان ذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، وأكدت وزارة التجارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بكل يسر وسهولة واختصارا للوقت والإجراءات، وذلك نظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة