Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناWednesday 27/03/2013 Issue 14790 14790 الاربعاء 15 جمادى الأول 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الرأي

هذا المقال الثالث الذي أكتبه في هذه الصحيفة عن نظام التنفيذ، وسوف أواصل الكتابة عنه بشكل مستمر؛ لأنني أعتقد أنه نظام بالغ الأهمية وكفيل بأن يحدث نقلة نوعية في المنظومة القضائية في السعودية إذا ما طبق التطبيق السليم. ومن الأهمية بمكان أن يتداعى المهتمون بسير العدالة في البلد إلى مراقبة تنفيذ هذا النظام خصوصاً في هذه المرحلة، حيث يتم ترسيخ مبادئ قضائية للنظام وتبدأ

إجراءاته بالاستقرار مما يستوجب مراقبتها حتى تستقر تلك الإجراءات على الروح والمقصد الذي من أجله شرّع هذا النظام.

أكتب هذه المقالة بعد جولة في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بالرياض، حيث رصدت بدايات تفعيل النظام واستقبال قضايا التنفيذ والإجراءات التي تتم حيالها، والأهم من ذلك مدى العناية بالمدد القانونية التي تُعد حجر الزاوية في النظام.

الانطباع المبدئي لديَّ مشجع جداً، خصوصاً فيما يتعلق بسندات التنفيذ، حيث يتم إصدار الأوامر القضائية بالإلزام بالدفع في وقت سريع جداً، حسب الحالات التي رصدتها، مع أن تدفق القضايا ما زال ضعيفاً بحكم أن اللائحة التنفيذية حددت السندات المتمولة بالنظام التي تم تحريرها في 18-4-1434هـ، وهو وقت بداية سريان النظام، وهذه البداية مع عدد محدود من القضايا يشكل فرصة جيدة لاختبار سلامة الإجراءات وتفحصها قبل أن تبدأ العجلة بالدوران بسرعة أكبر، مما قد يعيق الدقة في تقييم الإجراءات وضبطها بشكل دقيق.

ومع هذه البدايات المشجعة، لابد من إيراد بعض من الاقتراحات والملاحظات التي أتمنى أن تأخذ حقها من الدراسة بما أننا في العتبات الأولى من التطبيق، وهي:-

أولاً: هناك عجز واضح في عدد مبلغي الأوراق القضائية والذين يشكلون أهمية إجرائية كبيرة في قضاء التنفيذ، من أجل ذلك فإنه المهم تأمين عدد كاف من المبلغين وبشكل مطرد على حسب نسبة تزايد القضايا في المستقبل.

ثانياً: لم يتم إقرار قواعد التوثيق التي بموجبها يتم إضفاء صفة (السند التنفيذي) للعقود، حتى يتمتع أصحابها والمحميين بنصوصها بضمانات النظام، لذا فإنه من الضروري إقرار تلك القواعد وتحديد الجهات التي يكون لها صلاحيات التوثيق، مع ملاحظة ضرورة تأمين الكوادر البشرية الملائمة لإدارة التدفقات المتزايدة من القضايا بعد إقرار قواعد التوثيق، حيث إنه وبمجرد إقرار تلك القواعد ستبدأ محاكم التنفيذ في التعامل مع العقود الموثقة على أنها سندات تنفيذ، وبالتالي فهي داخلة في اختصاص قضاء التنفيذ، مما يستوجب وجود قدرات بشرية ومادية قادرة على الفصل فيها بالسرعة والجودة المطلوبة، وإلا وصلنا الى مرحلة (التراكم والتعثر) التي قد تعيدنا الى منطقة الصفر التي جاء النظام ليخرجنا منها.

ثالثاً: من المعلوم أن النظام منح القاضي كافة الصلاحيات التي من شأنها ضمان تنفيذ السندات المشمولة بالنظام والتي من بينها الاستعلام عن الحسابات المصرفية وتجميدها والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تضمن إجبار المماطل على التنفيذ. من أجل ذلك وتحقيقاً لمقصد المشرع وهروباً من شبح البيروقراطية، فإنه من الجيد أن يكون تنسيق كل تلك الإجراءات (الإلكترونية) من خلال مكتب قاضي التنفيذ، بحيث تتم الإجراءات بعد إقرارها من القاضي من الموظفين في المحكمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتم كافة الإجراءات داخل أسوار محكمة التنفيذ دون الحاجة لحمل أوراق وملفات لجهات أخرى لتنفيذ القرارات القضائية. وفي هذه الحالة سيتم اختصار الإجراءات وتحفظ وقت صاحب القضية وجعل التعاملات تتم إلكترونياً دون الحاجة إلى إشغال الطرقات بالبشر الذين يتأبطون ملفاتهم ويتجولون بين الجهات الحكومية. ختاماً لابد أن نتذكر جميعاً أنه لا يكفي أن يكون النص القانوني متقناً، وإنما أيضاً لابد أن يُنفذ ويُنزل على الأرض بشكل سليم يضمن للناس أن يشعروا به وهو يذود دون حقوقهم.

aallahem@gmail.com - @allahim
محام وكاتب سعودي

التنفيذ مرة ثالثة
عبدالرحمن اللاحم

عبدالرحمن اللاحم

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة