Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناSunday 14/04/2013 Issue 14808 14808 الأحد 04 جمادى الآخرة 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

محليــات

وكيل الوزارة للمراجعة: ما يثار عن هذا الموضوع غير دقيق
«الخدمة المدنية»: أحكام الإجازات المرضية شاملة ومرنة وراعت نوعية الأمراض

رجوع

«الخدمة المدنية»: أحكام الإجازات المرضية شاملة ومرنة وراعت نوعية الأمراض

الجزيرة - سلطان المواش:

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء أن لائحة الإجازات المرضية مرنة وشاملة، وليس كما يتردد أحيانا بأنها عكس ذلك. وقال آل صنعاء إنه يثار عبر وسائل الاعلام أو في بعض الملتقيات أحيانا أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الاجازات المرضية بين الامراض من حيث كونها أمراض خطيرة أو غير خطرة،

كما أنها لم تفرق بينها من حيث مدة الإجازة المستحقة أو إجراءات منحها، والواقع أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح، حيث نظمت لائحة الإجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة وفرقت في ذلك بين النوعين من الإجازات المرضية التي تمنح للموظف، فهناك إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، ويبدأ احتساب الأربع سنوات من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.

وفيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فقد أوضح آل صنعاء أن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي( سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب) مضيفا أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الإجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص وفي كل الأحوال يكون إثبات هذه الإجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك..

ومن جانب آخر بين الأستاذ عبيد الله آل صنعاء أن اللائحة قد رتبت في حكماً خاصاً لمن كانت إصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقته قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من الأمراض الخطيرة أم لا، حيث أقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل ، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضة بعد انتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. واختتم الأستاذ عبيدالله آل صنعاء بأن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له وذلك بالإضافة إلى الإجازة المقررة للمريض، ومن كل ذلك يتضح أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير ولم تعمد اللائحة إلى حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً ، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة