Monday 13/01/2014 Issue 15082 الأثنين 12 ربيع الأول 1435 العدد

أكد اشتراط خضوع المستفيدين لفرع المعاشات .. محافظ التأمينات لـ«الجزيرة»:

«ساند» لا يشمل المتعطلين من أبناء وبنات المواطنة المتزوجة بأجنبي

الجزيرة - علي بلال ومحمد آل داهم / تصوير - فتحي كالي:

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز لـ«الجزيرة» أن أبناء وبنات المواطنة السعودية الذين يعملون لدى القطاع الخاص لا يشملهم برنامج «ساند» الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والذي بموجبه يعطى تعويضا للمتعطل عن العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لإلقاء الضوء على برنامج «ساند» وذلك بمقر المؤسسة بالرياض. وأوضح القويز أن من ضمن الشروط الأساسية لدخول برنامج «ساند» خضوع المتعطل عن العمل لفرع المعاشات، ممن لديه بطاقة الهوية الوطنية السعودية وهذا البرنامج لا ينطبق إلا على السعوديين لمن يحق له الاشتراك في فرع المعاشات. وشدد القويز على أن نظام التأمينات الاجتماعية وبرنامج «ساند» مجازان من قبل هيئة كبار العلماء.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن التطبيق سيتم بعد مرور شهرين من تاريخ صدور النظام واللائحة، و بدء دفع الاشتراكات بعد ستة أشهر وأول استحقاق سيكون بعد 12 شهراً، مشيراً إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية من السعوديين حاليا يبلغ 1.5 مليون شخص.

وبين القويز أن النظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات و ألا يكون قد ترك العمل بإرادته، و ألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص. وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المائة مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60 في المائة مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره تسعة آلاف ريال وبواقع 50 في المائة مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل و المحددة بألفين ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.

موضوعات أخرى