Wednesday 15/01/2014 Issue 15084 الاربعاء 14 ربيع الأول 1435 العدد

شددت على ضرورة إيجاد بيئة تعزز حماية حق مالكي الوحدات

سوق المال تحذر مدراء صناديق الاستثمار من تعطيل حقوق المستثمرين

الجزيرة - الرياض:

حذرت هيئة سوق المال مدراء الصناديق الاستثمارية من تعطيل حقوق المستثمرين التي كفلتها لهم اللوائح والأنظمة ويسرت الهيئة للمستثمرين سبل الشكاوي ضد المدراء في حال التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم وحددت ثلاثة طرق لتقديم الشكوى وهي عبر موقع الهيئة الإلكتروني ،والفاكس ، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة . وأكدت أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى لمستثمري الصناديق الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة. وقالت الهيئة إنه في حال امتناع مدير الصندوق إعطاء المستثمرين أياً من هذه الحقوق التي نصت عليها اللوائح فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة سوق المال. وأوضحت في بيان لها أمس إنها أصدرت نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار. وجددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين. وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه. كذلك تتضمن الحقوق تزويد مدير الصندوق للمستثمر بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ 60 يوماً تقويمياً على الأقل. وأكدت الهيئة أيضا أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق الحصول عليها، إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها. وأضافت الهيئة إن شروط وأحكام صندوق الاستثمار لم تحدد مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، وبالتالي فإن من حق المستثمرين إشعارهم مقبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً. ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضاً أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك. وتأكد الهيئة أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. وشددت الهيئة على ضرورة إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، وطالبت مديري صناديق الاستثمار بعدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، وعلى مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها وتقديم شكوى إذا لم تعط لهم. وتلزم الهيئة مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق تمثل عقداً بينه ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق. كما يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على الشروط والأحكام وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها. وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة معلومات منها اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وموقع إلكتروني يتضمن معلومات عن الصندوق أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة. كذلك تتضمن الشروط والأحكام الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصف، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.

موضوعات أخرى