Friday 28/03/2014 Issue 15156 الجمعة 27 جمادى الأول 1435 العدد

بل الراجح أن أبوال الإبل نجسة ولا يجوز شربها

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة -وفقه الله-..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كتب الدكتور عبدالله بن راضي المعيدي مقالاً بعنوان (أبوال الإبل وألبانها فائدة كبيرة للصحة والجسم) يوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1435هـ العدد 15149 وهو رد على مقال الدكتور عبدالعزيز السماري بعنوان حليب (خلفات) بنكهة فيروس الكورونا في العدد 15141.

إن مما يؤسف في نقاشاتنا التعصب الزائد عن الحد والذي يفضي ربما إلى اتهامات لا تحمد عقباها ومسألة أبوال الإبل من المسائل المعروفة عند الفقهاء بين مستجيز لشربها وبين من يرها من الخبائث التي يجب التنزه عنها وهو الراجح عندي. ولقد أجاد الأستاذ الفاضل محمد آل الشيخ في مقالة له نشرت بموقع العربية نت عن حقيقة الخلاف الفقهي حول هذه المسألة وأنه لا يجب لمن كان عالماً بها أن يتهم من يخالفه في دينه وأمانته إلا إن كان جاهلاً بالمسألة والأقوال فيها.

حديث العرنيين والذي ذكر فيه شرب أبوال الإبل معروف وقد روي في كتب السنة عن أنس -رضي الله عنه- لا غير. فهو متفرد بهذه الرواية ولقد بلغ هذا الحديث إلى الحجاج بن يوسف فقال لأنس رضي الله عنه: حدثني بأشد عقوبة عاقبها النبي -صلى الله عليه وسلم- فحدثه بهذا، فبلغ الحسن (البصري) فقال وددت أنه لم يحدثه بهذا ويقصد الحسن البصري، أن الحجاج سوف يستغل هذا الحديث في تبرير ظلمه وبطشه، على اعتبار أن الحديث ورد فيه (سمل العيون) وفي هذا الحديث ورد في بعض روياته بلفظ (أبوالها) وفي باقي الروايات لم تذكر فيها لفظة (أبوالها) واقتصر على ألبانها.. قال العلامة المحدث محمد أنور الكشميري في فيض الباري: (فأخرج الطحاوي عن أنس وفيه (فقال: لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها) قال: وذكر قتادة: أنه قد حفظ عنه (أبوالها فالراوي فصل ذكر الأبوال عن الألبان وهكذا في النسائي أيضاً، وعنده: عن سعيد بن المسيب (فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها.. فكانوا فيها) وليس فيها ذكر الأبوال وعنده أيضاً: (بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها) وليس فيه: أن الشرب كان بأمره أو بدون أمره.

فللباحث أن يمعن النظر في أن فصل الأبوال عن الألبان تارة والاقتصار على الألبان تارة ثم رفع الشر تارة وأخرى عدمه لِمَ ذلك؟) اهـ.

وفي حديث (أشرب من ألبانها - أشك في أبوالها) حكم عليه أبو داود في سننه بعدم الصحة، فقال في سننه: ذكر البول فيه ليس بصحيح، وليس في (أبوالها) إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة.

فعدم ذكر بعض الرواة للفظ (الأبوال) وإسقاطها أمر مؤكد ومن هنا يتبين للقارئ أن المسألة ليست بخافية عند الأئمة الفقهاء بين من اعتمد الأصل وترك ما زاد عليه وبين من يقول إنها حكاية حال، كما أشار لذلك شمس الأئمة السرخسي وهذا يضعف أيضاً حجة القائلين بجواز شرف أبوال الإبل.

أما من اقتصر الأبوال للتداوي فقط عند الضرورة وهذا أيضاً لا يفيد الطهارة، فقد أشار صاحب فيض الباري في كلامه حول معنى (ألبانها وأبوالها) باحتمال أن الألبان للشرب والأبوال للنشق (استنشاق رائحتها) فقال: (لا يجوز أن يكون من باب: علفتها تبناً وماء باردا ولا تكون الأبوال للشرب!، بل يمكن أن يكون الفعل محذوفاً من المعطوف مثلاً: ويستنشقوا أبوالها وإنما حذف لتقارب الفعلين) إلخ ما ذكر.. ويستحسن الرجوع لبحثه كاملاً.

وعلى أية حال ففي حديث الاستنزاه من الأبوال كلها، كفاية وحجة بالغة لمن قال بنجاسة الأبوال وعدم شربها.

كذلك لا يغيب عن ذهن القارئ مسألة نهي الفقهاء عن أكل لحوم الجلالة (التي تأكل النجاسات) وشرب ألبانها، فما بالك بأبوالها لما يترتب على ذلك من الضرر.

ولا شك أن الحال يكون أشد إذ كان الإبل مصابة بفيروسات وأمراض قد تصيب الإنسان في حال شربه من ألبانها فالأمر هنا يفصل فيه أهل الاختصاص في الطب وغيره للاحتياط ولسد الذريعة.

ولا يسعني إلا أن أدعو العلماء العارفين بالمسائل الفقهية والحديثية، بيان حقيقة الخلاف في هذه المسألة حتى لا يتجنى ممن قصر نظره في المسائل الفقهية والحديثية فيتهم هذا الكاتب وذاك الباحث برد كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كلام خطير لو أدرك قصر نظره لعلم أنه يتهم في هذا أئمة وفقهاء كباراً لا يرون الحجة في هذا الدليل أو ذاك.

والله أعلم،،،

- سلطان بن عبدالعزيز العمر