Monday 31/03/2014 Issue 15159 الأثنين 30 جمادى الأول 1435 العدد

أطلقتها «العمل» أمس وتتضمن 5 مراحل تفصيلية يبدأ تطبيقها بالتدرج .. م.فقيه:

المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية تستهدف أنشطة جديدة

الجزيرة - الرياض:

أعلنت وزارة العمل، أمس، عن بدء المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، التي تستهدف سبعة أنشطة جديدة، وذلك بعد أن نجح برنامج تأنيث تلك المحلات في مرحلتيه الأولى والثانية في تأنيث أكثر من 13 ألف محل على مستوى المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للأمر الملكي رقم أ/121 والصادر بتاريخ 2-7-1432هـ، والمتضمن تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، وقرار مجلس الوزراء (رقم 120) والصادر بتاريخ 12-4-1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وبهذه المناسبة، قدم وزير العمل المهندس عادل فقيه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على دعمهم المتواصل لكل ما من شأنه دعم التوظيف، وثمن اهتمام القيادة الحكيمة لتوفير مجالات وفرص عمل للمرأة بما يتفق مع متطلباتها، وحرص ولاة الأمر على متابعة ذلك بشكل مباشر ليكون في حيز التطبيق منذ انطلاق برنامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية في عام 2011، حيث ساهم البرنامج في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمرأة السعودية في القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تم إطلاقها أمس، تشمل أنشطة جديدة يبدأ تطبيقها بالتدرج مطلع العام المقبل، وتمتد حتى ثمانية وأربعين شهرا، وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف تنظيم عمل المرأة في محلات بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة «لا تشمل ملابس الأطفال»، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

وأوضح الوزير، أن تطبيق المرحلة الثالثة سيتم عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، مما يستدعي على جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذه المرحلة المسارعة إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، إضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا للتواريخ النهائية التي تم تحديدها بجدول زمني في القرار. من جهة تفصيلية نص القرار الوزاري على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس على المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها بتاريخ 1-1-1436هـ. فيما تتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1-6-1436هـ، إذ تنتهي المهلة الممنوحة لتعديل أوضاع المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع فساتين السهرة، وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة في المراكز التجارية المفتوحة.

أما المرحلة الثالثة ستبدأ بتاريخ 1-1-1437هـ، حيث سيتم التفتيش على المحلات للتأكد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعوديات وستشمل المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة.

وستشمل المرحلة الرابعة التي تبدأ بتاريخ 1-6- 1437هـ، المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، المحلات المتخصصة أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة.

وحددت الوزارة تطبيق المرحلة الخامسة في تاريخ 1-1-1438هـ، لتشمل أقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى «متعددة الأقسام» في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل.

وقد تضمن القرار عددا من البنود التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل للمرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، التي استخلصت لما ورد الوزارة من مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد من ملاحظات حيال مسودة القرار من خلال بوابة «معا». كما نص القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذه المرحلة، كما يجب أن تكون هذه المحلات مخصصة لخدمة النساء والعائلات فقط، وعلى صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المحلات والأكشاك، وحظر تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل، وألزم القرار الوزاري المحل المتخصص الذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، كما ألزم القرار المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات. وأشار القرار الوزاري إلى أن المنشأة والكيانات المرتبطة بها كافة التي تخالف اشتراطات تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية، عبر إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديها، ستتعرض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافة إلى إيقاف خدمات وزارة العمل كافة عن المنشأة التابع لها المحلات والأكشاك، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. كما نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة (230) من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والصادر بتاريخ 21-4-1415هـ، وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أي عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

موضوعات أخرى