Friday 18/04/2014 Issue 15177 الجمعة 18 جمادى الآخرة 1435 العدد

ركن الإرشاد

يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى

تغميض العينين

* ما حكم من صلى مغمض العينين لأنه يجد بذلك الخشوع؟

- العلماء يطلقون الكراهة في إغماض العينين أثناء الصلاة، وقالوا إنه من فعل اليهود وفي هذا تشبه بهم، لكن من أهل العلم من لا يثبت هذا التشبه ويرى أنه إذا كان يحقق الخشوع واجتماع القلب أنه لا بأس به والله أعلم.

* * *

طلاق ومراجعة

* ما حكم من طلَّق زوجته وأراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها وذلك باتفاق الزوجين؟

- إذا طلَّق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها فإنه يكون حينئذٍ أسوة الخُطَّاب يخطبها من وليها، وحينئذ له أن يتقدم لها ويبرم العقد ويدفع مهرًا جديدًا. أما قبل انتهاء العدة فإنها زوجته، وإذا انقضت عدتها فلا سلطان له عليها إلا برضاها واتفاق مع ولي أمرها بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت بائنة بأن تكون الطلقة ثالثة فإنها لا تحل له لا في العدة ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجًا غيره.

* * *

أخذ المال من الوالد!!

* أخذت من والدي مبلغًا من المال دون أن يعلم، بنية إرجاعه له وذلك لحاجة ماسَّة عندي فما حكم ذلك؟ علمًا بأنه غني عن هذا المال لكنه يرفض أن يعطيني شيئًا؟

- الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه إذا كان قدرًا زائدًا عن حوائجه الأصلية التي تجب على والده من نفقته على من يعولهم، أما إذا كان هذا المال الذي احتاج إليه في حاجة أصلية في نفقة ونحوها والأب شحيح فإنه يأخذ من ماله ما يكفيه بالمعروف ولو لم يأذن، ولكن يبقى الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ من ماله إلا بإذنه وإذا كان قد حصل ذلك كما هو ظاهر من السؤال، فعليه أن يخبره ويستحله ويرجِع المال إلى أبيه فإن لم يستطع إخباره بذلك فإنه يرجع المال بطريقة مع الندم على ذلك والدعاء لأبيه لعل الله أن يكفر عنه والله أعلم.

* * *

لا زكاة لأرض البناء

* اشتريت أرضاً للبناء قبل خمسة أعوام فهل عليها زكاة؟

- إذا كان اشترى هذه الأرض للبناء عليها فإنها لا زكاة فيها ما لم يشترها بنية التجارة.

* * *

الرموش المستعارة

* ما حكم تركيب الرموش المستعارة للزينة في المناسبات وليس تدليسًا على الناس والكل يعلم أنها رموش مستعارة فهل تدخل هذه في الوصل أو لا؟

- نعم، هي من الوصل فلا تجوز، ولعن الله الواصلة والمستوصلة وفي صحيح البخاري من حديث معاوية أنه جاء ومعه حَرَسيٌّ بيده كَبَّة من شعر فوضعها على رأسه وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم القصة. وترجم عليه الإمام البخاري في باب وصل الشعر فدل على أن ما زيد فيه سواء كان في شعر الرأس أو في شعر الرموش أو الحواجب فكله داخل في عموم الخبر فلا يجوز.