Friday 16/05/2014 Issue 15205 الجمعة 17 رجب 1435 العدد

تناولت الوساطة في عقود النكاح

دراسة بحثية تطالب بإنشاء «هيئة مستقلة» تعتني بالزواج والعلاقات الأسرية

الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

أوصت دراسة بحثية عن الوساطة في عقد النكاح بإنشاء هيئة أو وزارة مستقلة تعنى بأمور الأسرة في المجتمع من العناية بأمور الزواج والعلاقات الأسرية وغيرها مما يهم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ووضع دائرة أو إدارة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بمتابعة مواقع الزواج الإلكترونية والاهتمام بها ومراقبتها وتطوير آليتها، كما أوصت الدراسة الجهات المعنية - وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل ومحاكم الأحوال الشخصية - بوضع تنظيم سجل الوسطاء في النكاح، لتكون المسألة مقننة ومنظمة.

وأوصى الباحث الدكتور محمد بن سعد بن فهد الدوسري الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض في دراسته التي حملت عنوان «الوساطة في عقد النكاح» أصحاب المواقع بالحذر من التيسير للعلاقات الغرامية التي تنشأ بين الشباب والفتيات عن طريق المواقع الهابطة التي تتلاعب بمشاعر الشباب وعواطفهم، وبيان عظيم خطرها، والاهتمام ببيان أحكام النكاح بشكل عام، وأحكام الخاطب والمخطوبة بشكل خاص في مواقعهم، والتحذير مما يقع من تساهل في العلاقات أثناء فترة الخطوبة.

وكان الباحث قد تناول في بحثه مقدمات الزواج مثل: اختيار الزوجين، والخطبة، والنظر إلى المخطوبة، ثم بين علاقة الوساطة في عقد النكاح بهذه المقدمات، وعرَّف مفهوم الوساطة في عقد النكاح بأنها: عقد، يقتضي التقريب والتوفيق بين طرفي عقد النكاح لأجل الزواج، بعوض معلوم للوسيط أو بدونه. كما بيَّن العلاقة بين مصطلح الوساطة في عقد النكاح والمصطلحات التالية: السمسرة، الدلالة، التوفيق، الخطابة. مشيراً إلى أن الوساطة في عقد النكاح إن كانت بأجر فهي من باب الإجارة، وإن كانت بدون أجر فهي من باب الوكالة، وبالتالي يكون حكمها الشرعي حسب تكييفها؛ الجواز باتفاق الفقهاء.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث الدكتور محمد الدوسري في بحثه أن هناك علاقة وثيقة بين الوساطة في عقد النكاح ومقدمات النكاح، وهي: اختيار الزوجين والخطبة والنظر إلى المخطوبة، وأن الوساطة مصطلح حادث معاصر، لكنه بمعنى السمسرة والدلالة، ويمكن أن يصاغ تعريف للوساطة في عقد النكاح على أنه: عقد بين طرفين، على عمل معلوم، يقتضي التقريب والتوفيق بين طرفي النكاح، لأجل الزواج، بعوض معلوم للوسيط، أو بدون عوض. وهناك مصطلحات متعددة تتقاطع مع مصطلح الوساطة، وبينها علاقة وثيقة، ومن تلك المصطلحات: السمسرة، الدلالة، التوفيق، الخطابة، أن الوساطة في عقد النكاح تكيف كما تكيف الوساطة في عقود المعاملات المالية، ولا تخلو في توصيفها من كونها إجارة أو وكالة، وأن الوساطة إن كانت بأجرة فهي من باب الإجارة لا غير، ويكون الوسيط أجيراً مشتركاً، وتكون من عقود المعاوضات المالية، وإن كانت الوساطة بغير أجر فهي من باب الوكالة لا غير، ويكون الوسيط وكيلاً لطرفي النكاح أو أحدهما، وتكون من عقود الإرفاق والتبرع.

ومن النتائج كذلك أن عقد الوساطة في النكاح عقد جائز، لا لازم، وأن عقد الوساطة في النكاح من عقود الأمانة لا الضمان، ويد الوسيط يد أمانة، لا يد ضمان، ما لم يفرط فيما بين يديه أو يتعدى عليه، وجواز الوساطة في عقد النكاح بناءً على أربعة أمور، الأول: جواز إرسال امرأة ثقة لتنظر المخطوبة. الثاني: القياس على جواز مبدأ الوساطة في عقود المعاملات المالية. الثالث: الوساطة في عقد النكاح لا تخرج في تكييفها عن عقدي الإجارة والوكالة. الرابع: العرف والحاجة يدلان على جواز الوساطة في عقد النكاح، وأن مزاولة وظيفة الوساطة في عقد النكاح من الرجال والنساء جائز، اعتباراً بجواز مبدأ العمل في مجال الوساطة في العقود التجارية، وغير ذلك من الدلالات، مشيراً إلى أن صفات الوسيط في النكاح أربعة: الإسلام، والعدالة التامة والأمانة، والعقل والبلوغ، وحسن التعامل والصبر والتعليم والخبرة، وأن الوسطاء في عقد النكاح من حيث أخذ العوض على الوساطة على نوعين، وأخذ العوض عليها جائز، والأجرة تخضع لشروط صحة الأجرة في باب الإجارة، وجواز وصف الوسيط للخاطب والمخطوبة للطرف الآخر، ووجوب ذكر ما فيه من العيوب والمساوئ.

وقال الدكتور محمد الدوسري: إن اللجان والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تهتم بأمر الزواج وتراعي شؤونه، وتعنى بالتوفيق والوساطة بين طرفي الزواج قد انتشرت وتحتاج للدعم ومضاعفة الجهود للمشاركة في حل معضلة العنوسة وتأخر سن الزواج للنساء، ويجوز للمرأة أن تبحث عن الزوج الصالح، وتعرض نفسها عليه في حال الضرورة، ويجوز لوليها أن يفعل ذلك نيابة عنها، وأن الأصل في طلب خطبة المرأة والزواج منها إلى ولي أمرها، سواء كان هو ولي النكاح أو من دونه، ولا مانع من جواز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، لا مانع من مخاطبة المواقع الجادة التي تسعى لمساعدة الشباب، وتسهيل الزواج لهم إن وجدت، خاتماً بالقول: إن إنشاء المواقع الإلكترونية لخدمات الزواج والدخول إليها والتسجيل فيها والاستفادة منها جائز بضوابط، وهي تحقق الحد المطلوب في التوثق والمصداقية والجدية في هذه المواقع.