Friday 13/06/2014 Issue 15233 الجمعة 15 شعبان 1435 العدد

ركن الإرشاد .......

عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى

مدة القصر والجمع للمسافر

* سافرنا من الرياض إلى أبها ومكثنا فيها تسعة أيام نجمع الصلاة ونقصرها فهل فعلنا صحيح؟.. وما هو اختياركم في المدة المبيحة للجمع؟

- المرجح أن ما زاد على أربعة أيام في حكم الإقامة، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أذن للمهاجرين بالمكث في مكة بعد نهاية النسك ثلاثة أيام فقط مما يدل على أن الثلاثة سفر ولم يقيموا بمكة بالبلد الذي تركوه لله؛ لأنه لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى بلد هاجر منه وتركه لله إلا بمثل هذه الحالة، فدل على أن ما فوق ثلاثة أيام الأربعة فما فوق أنها إقامة وهذا من أقوى ما يستدل به في هذه المسألة، وإن كان شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى أن السفر مطلق في النصوص فلا يُقيّد بمثل هذا وكلامه فيه قوّة، لكن العمل به من قِبَل عامَّة الناس الذين لا يدركون مثل هذا الأمر ترتب عليه تضييع الصلوات وتضييع الصيام، وهما من أعظم شعائر الإسلام المقصود أن التحديد فيه مصلحة راجحة إضافة إلى ما ذكر من الأدلة.

وأما ما اختاره شيخ الإسلام فهو إن كان له قوته والنصوص لم يقيّدها إلا مثل النص الذي ذكرناه وقد لا ينهض على حد رأي شيخ الإسلام لكن المصلحة الراجحة تقتضيه، وقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي بمثل كلام شيخ الإسلام، ثم رجع عنه لما رأى الناس ضيعوا؛ لأن الناس في ظروفنا وأوقاتنا لا يدركون ما تقيَّد به النصوص ولا يدركون مثل هذا الإطلاق، بل كثير منهم يرى أنه ما دام مطلقاً فله أن يقصر الصلاة ويجمع ويفطر في رمضان، بل فعلوا ذلك سنين كالمبتعثين، وفي هذا تضييع لهذه العبادات العظيمة فالمصلحة الراجحة بالتقييد في قول الأكثر.

* * *

بقاء المطلقة في بيت زوجها

* سائلة تقول إن زوجها طلقها الطلقة الثالثة، فهل يلزم أن تبقى في بيته إلى انتهاء العدة؟

- المطلقة ثلاثاً وهي المبتوتة ليس لها على زوجها لا نفقة ولا سُكْنى وقد جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثاً: «ليس لها سكنى ولا نفقة» ولما طُلِّقَت قال لها صلى الله عليه وسلم: «اعتدي عند أم حكيم» ثم قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى» ما قال اعتدي في بيت زوجك وأما التي لا يجوز لها الخروج من بيتها إذا طُلِّقَت ولا يجوز لزوجها أن يخرجها ما لم تأت بفاحشة مبينة فهي الرجعية لأنها ما زالت زوجة، أما إذا طلقت بتة أو ثلاثاً وصارت بائنة فإنها ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً، فللحمل نفسِه -كما قال أهل العلم- النفقة لا لها من أجله وهذه جملة ذكرها صاحب الزاد ويُراجَع لفهمها الشروح فهي للحمل نفسه لا لها من أجله.

* * *

التيسير في الوليمة

* أريد أن أعمل وليمة للزواج وأدعو لها المقربين فقط لتكون سنّة في تيسير تكاليف الزواج، وأهلي يصرُّون على احتفال عامٍّ في قاعة أفراح، وقد احتد النقاش بيننا فهل تنصحني بطاعتهم؟

- أولاً، الوليمة على الزوج وليس على الزوجة، لكن إذا اصطلحوا على المهر بأنه إن كانت الوليمة على الزوج فالمهر كذا وإن كانت على الزوجة أو أهلها فالمهر يكون أكثر فتُحتسب فيه قيمة الوليمة هذا أمر شأنهم، والأمر لا يعدوهم لكن الأصل أن الوليمة على الزوج وهي محتَسَبة إذا احتُسِبت في المهر، أما بالنسبة لصلب السؤال تريد أن تعمل وليمة ميسَّرة وتدعو لها الأقربين فقط تُسمى في عُرف الناس عائلية بحيث تكون التكاليف ميسرة هذا أفضل بلا شك، أفضل مما يشتمل على شيء من التبذير أو القدر الزائد عن الحاجة أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان أهله والمراد بهم أبوه أو أمه أو من تجب طاعته يصرّون على أن تكون الوليمة عامة بمبلغ معروف ويُدعَى لها الأقربون وغيرهم من المعارف والأصحاب وغير ذلك مما لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، فإن طاعة الوالدين واجبة في مثل هذا.