Friday 04/07/2014 Issue 15254 الجمعة 06 رمضان 1435 العدد

ركن الإرشاد

أفطر الحاجم والمحجوم

* هل الحجامة بالآلات الحديثة تفطر الصائم؟

- الحجامة جاء فيها حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يحتجم في رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أهل السنن بسند جيد، وعلى ذلك جرى جمع من أهل العلم، ومنهم الحنابلة، ويفتي به بعض شيوخنا، أن الحجامة تفطّر سواء كانت بآلات قديمة أو بآلات حديثة، هذا بالنسبة للمحجوم، أما الحاجم فقد جاء في حديث شداد -رضي الله عنه-: «أفطر الحاجم والمحجوم» قالوا: إن الحاجم يحتمل أن ينساب إلى جوفه شيء من الدم فيكون مآله إلى الفطر. فالآلات الحديثة التي تتولى الحجامة بنفسها بعد تركيبها من قبل الحاجم لا علاقة لها بالفطر هنا؛ لأنه لا يتم مص الدم بالفم، ولا ينساب إلى جوفه شيء، وعلى كل حال هذا قول معروف عند أهل العلم، ولكن القول الثاني -وهو الراجح عندي-: أن الحجامة لا تفطّر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيح، وفي رواية: وهو صائم محرم. على كل حال حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيح يدل على أن الحجامة لا تفطر.

* *

إذا بطلت صلاته بطل صيامه

* ما حكم من يصوم شهر رمضان كاملاً لكنه ينام من الضحى إلى قريب المغرب، ثم يصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس؟

- هذا إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو على خطر عظيم، فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يصليها إذا خرج وقتها، ففعلها بعد خروج وقتها عمدًا كفعلها قبل دخوله، فلا تجزئ، وإذا بطلت صلاته بطل صيامه -نسأل الله العافية-، وأكثر أهل العلم على أنه يقضي ولو خرج الوقت، ولو تعمد ذلك، لكنه على خطر عظيم، حيث ارتكب أمرًا عظيمًا، وموبقةً من الموبقات -نسأل الله العافية-، والصيام صحيح على قول من يقول: إنه يقضي الصلاة، لكن ما هذا الصيام الذي يترتب عليه هذا الجرم العظيم؟!.

* *

أخذ عينات للتحليل

* أردت التبرع بالدم لابن أخي المريض وأنا صائم، وذكروا لي أن المطلوب مني مقدار يسير، فهل التبرع بالدم يعد من المفطرات؟ وهل يختلف القليل منه عن الكثير؟

- مسألة التبرع بالدم تابعة لمسألة الحجامة، فمن يقول: إن الحجامة تفطّر، يقول: إن التبرع بالدم الكثير يفطّر، لاسيما عند من يعلل أن البدن يضعف مع التبرع بالدم، ومن يقول: إن الحجامة لا تفطّر، يقول: إن التبرع لا يفطّر من باب أولى؛ لأن الحجامة فيها نص وهذا مقيس عليها، وأما بالنسبة للدم القليل كأخذ عيناتٍ لتحليلٍ أو شبهه فلا شيء فيه.

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى