Sunday 06/07/2014 Issue 15256 الأحد 08 رمضان 1435 العدد

مراحل إصدار القانون في المملكة العربية السعودية

عاصم بن سعود السياط

إن سنَّ قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في المجتمعات البشرية مهم لاستقرار تلك المجتمعات وتطورها في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

ولهذا فإن مشاريع القوانين عندما ينتهي بها المطاف إلى قوانين نافذة, فهي تحمل أحكاماً ومضامين تكون سارية المفعول والنفاذ بعد إصدارها ونشرها بالطرق الرسمية المعتادة, وتبقى كما هي إلا أن يتم تعديلها أو إلغائها من قِبل نفس السلطة التي قامت بسنها ابتداءً.

ولكي يكون النص النظامي سليمًا من الناحية القانونية ومُتسقاً مع أحكام الدستور النافذ, ومُصاغاً بدقة ووضوح فلا بد من أن يمر عبر محطات من الفحص والتدقيق من خلال لجان قانونية تتمتع بخبرة جيدة في مجال المهارات التحليلية والكتابية عند إعداد أي مشروع لنص قانوني.

يتألف القانون العادي أو ما يطلق عليه النظام في المملكة العربية السعودية من مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التنظيمية أساساً وذلك في نطاق اختصاصاتها المحددة عادة في النظام الأساسي أو الدستور.

وفي المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية عوضاً عن السلطة التشريعية، وقد حدد النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والستين بأنه: «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ويرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى».

والسلطة التنظيمية التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل بمجلس الوزراء، الذي حدد نظامه أنه هيئة نظامية تملك سلطة تنظيم واسعة تمارس اختصاصها التنظيمي بما تصدره من الأنظمة واللوائح، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والدفاع وجميع شؤون البلاد العامة، وممارسة ذلك الاختصاص التنظيمي مشروط بعدم اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة.

ومجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، هو في الوقت نفسه السلطة التنفيذية المباشرة في البلاد بموجب النصوص الصريحة والواردة في نظام مجلس الوزراء.

ويمر إصدار القانون بمراحل متعددة تستلزم الأنظمة الدستورية استكمالها لكي يصبح القانون نافذاً بعدها، ولقد تضمنتها نصوص النظام الأساسي للحكم ونصوص نظام مجلس الوزراء، وهذه المراحل هي:

ــ مرحلة الاقتراح: وهي المرحلة الأولى التي تنبثق منها عملية سن القانون، وتبدأ منذ إعداد المشروع الأول للقانون حتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم، وفقاً لأحكام التصويت عليه، وقد أكدت الاتجاهات الفقهية أن الاقتراح نقطة البداية في أي قانون، حيث إن اقتراح القانون هو أول المراحل التي يمر بها وضع القانون العادي، فهو يبدأ بصورة اقتراح ويسمى مشروع قانون.

وعلى هذا الأساس، فان اقتراح القوانين هو العمل الذي يمثل جوهر القانون ويؤسس لبنته الأولى، ذلك أن القانون هو في الأصل فكرة يراد إدخالها في النظام القانوني واقتراح الأخذ بهذه الفكرة هو إذن أول مرحلة في عملية سن القانون.

هذا وتحدد الدساتير عادة الجهة صاحبة الحق في الاقتراح تبعاً للظروف السائدة في المجتمعات المختلفة والنظرة الغالبة بهذا الخصوص، وكذلك بحسب طبيعة النظم السياسية والدستورية.

وقد نص نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 ربيع أول عام 1414 هـ على أحقية الوزير باقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، حيث ورد ذلك صراحة في المادة (22) من النظام حيث جاء:

(لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء)، كما أصبح لمجلس الشورى بموجب المادة 23 من نظامه والمعدلة في عام 1424هـ إمكانية اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام.

وأيّاً كان مصدر اقتراح النظام فإنه بعد قبوله بصفته سيعهد به إلى الإدارات والجهات الداخلية في تشكيلات مجلس الوزراء حيث تقوم اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بصفة رئيسية وفي حدود اختصاص كل منها بمراجعة مشروعات الأنظمة لإعطاء تقرير بشأنها.

وبعد أن يتم دراسة المقترح يعاد مرة أخرى وما قد يطرأ عليه من تعديل أو تصويب أو تنقيح إلى مجلس الوزراء، وقد تناولت المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى الحالة التي لا يصل فيها المجلسان إلى رأي مشترك وقضت بأنه عند تباين وجهات النظر للمجلسين فإن لجلالة الملك الحق في إقرار ما يراه إزاء تلك الحالة.

ــ مرحلة التصويت: وهي المرحلة الثانية المتمثلة في طرح مشروع القانون أو النظام المقترح على السلطة التنظيمية لإقراره أو رفضه عند حيازته لأغلبية يحددها القانون، وفي المملكة العربية السعودية تتم الموافقة على مشروع النظام بعد عرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية وذلك في جلسة تكون مداولاتها سرية، ويجري فيها مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة، وذلك قبل التصويت على قبول أو رد المشروع في مجموع مواده، ولابد أن تتم تلك العملية بحضور الوزير المعني الذي يدخل موضوع مشروع النظام في اختصاصات وأعمال وزارته أو من ينوب عنه إلا في حالة الضرورة.

ولا يكون النصاب القانوني مكتملاً لاعتبار صحة انعقاد مجلس الوزراء إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار المتخذ صحيحاً إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في عدد الأصوات يعتبر رأي الرئيس مرجحاً، ويجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل وذلك في حالات استثنائية يُترك لرئيس المجلس أمر تقدير وجودها، غير أنه في هذه الحالة لا تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة بل بأغلبية خاصة تتشكل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة، وعندما تنتهي نتيجة التصويت على مشروع النظام المقترح بالموافقة عليه وإقراره فإن مهمة المجلس تنتهي عند هذا الحد وندخل إلى المرحلة الثالثة من مراحل إصدار النظام.

ــ مرحلة المصادقة: وهي المرحلة الثالثة ويقصد بها موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون أو النظام المقترح لتحويله من مجرد مشروع قانون إلى قانون، وتنتهي هذه المرحلة حسب نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بعد موافقة الملك وإقراره عليه من خلال توقيعه على قرار المجلس.

ــ مرحلة الإصدار: وهي رابع المراحل، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يمر بمرحلتين حتى يصبح نافذاً, وهما مرحلة الإصدار ومرحلة النشر, أما ما يخص مرحلة الإصدار، فالإصدار عملاً قانونياً يقوم به رئيس السلطة التنظيمية المعهود إليها التنفيذ بنفس الوقت, وذلك لتحقيق أمرين اثنين وهما: الأول تسجيل وجود النظام من الناحية القانونية، والثاني تكليف دوائر الدولة - التنفيذية منها بالذات - بتنفيذ أحكام القانون كل حسب اختصاصه، إذن فإن عملية الإصدار هي بمنزلة إقرار بوجود قانون صحيح شكلاً وموضوعاً, وتتضمن تكليفاً لموظفي الحكومة بتنفيذه, وهو بمثابة شهادة ميلاد للقانون.

والإصدار عمل يُقصد به تسجيل سنّ القانون ووضعه موضع التنفيذ وذلك بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه باعتباره قانوناً من قوانين الدولة، وهو من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها.

ــ مرحلة النشر: وهي خامس المراحل وآخرها، والنشر إجراء يُقصد به إعلان القانون للناس وتحديد موعد العمل به، فلا يكفي الإصدار لتمام نفاذ القانون بل يجب كذلك أن يُنشر، وذلك لأن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي عقلاً وعدالةً علمهم بها حتى يوجهوا سلوكهم على مقتضاها. ونظراً إلى تعذر إعلان القانون لكل الناس فقد اكتفى المشرع في هذا الشأن بأن هيأ وسيلة معينة للعلم به، وهي النشر، فهذه الوسيلة هي التي يُعتمد عليها في تمام نفاذ القانون.

والوسيلة القانونية المعول عليها لنشر القانون هي نشره في الجريدة الرسمية للدولة، فهو إجراء واجب لنفاذ القانون أياً كان نوعه، قانوناً أساسياً أو عادياً أو فرعياً، ولا يغني عن هذا النشر بأية وسيلة أخرى لإعلان القانون، ولو كانت أجدى من الجريدة الرسمية في سبيل العلم به، كالنشر في الصحف الإلكترونية أو في إعلانات توضع في أماكن عامة أو بطريق الإذاعة بل إن العلم الفعلي بالقانون بأية طريقة أخرى لا يجعله نافذاً ما دام لم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وتعتبر جريدة (أم القرى) هي الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وقد حدد النظام الأساسي للحكم في المادة (71) أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنص على تاريخ آخر.

وعلى الرغم من أن الإصدار يُعد التسجيل الرسمي لوجود النظام من الناحية القانونية, إلا أن ذلك لا يكفي للعمل به وتطبيقه على الآخرين, ومن هنا تأتي أهمية النشر ليمثل الأداة والوسيلة للعلم الافتراضي للعموم, إذ عُبِّر عنه بأنه «إجراء يقتضيه المنطق والعدالة معاً», إذ لا يمكن محاسبة الأفراد وإيقاع الجزاء عليهم, دون أن تُهيأ لهم الوسيلة الكافية للعلم به.