حول غرامة الـ(50) ألفاً والسجن «ضرب» غير مبرح إذا دعت الحاجة..!

سعادة رئيس تحرير الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تعقيباً على خبر قرار (50 ألف ريال غرامة والسجن لمدة عام عقوبة ضرب الزوج لزوجته) أقول: قد أذن الرب الحكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته، العليم بمصالح عباده، بضرب الزوجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ضرباً غير مبرح. قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا سورة النساء (34). قال في تفسير ابن كثير قوله {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ... واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وكذا قال ابن عباس وغير واحد «ضرب غير مبرح». قال الحسن البصري «يعني غير مؤثر». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «يهجرها في المضجع فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح». وقوله: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله لها منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرها. وقوله: إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.

عبدالرحمن بن صالح الدغيشم - الرياض