لجنة حكومية تدرس آثار تطبيقه على أعمال مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.. مصادر لـ«الجزيرة»:

«الإسلامي للتنمية» يطلب تأجيل قرار إلغاء تحمُّل الدولة لرسوم التأشيرات الموسمية

الجزيرة - ماجد العيد:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن تقدم البنك الإسلامي للتنمية بطلب للجهات المعنية بتأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بإلغاء تحمُّل الدولة عن البنك تكاليف الرسوم المفروضة على تأشيرات الأعمال الموسمية.. فيما تم تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة، لدراسة انعكاسات تطبيق القرار على الأعمال المتعلقة بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

ووفق المصادر، فإن البنك الإسلامي طلب تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 168 في 24 / 4/ 1435هـ المتعلق في البند أولاً منه بإلغاء الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 325 في 2 / 11/ 1428هـ التي قضت بأن تتحمّل الدولة عن البنك الإسلامي تكاليف الرسوم المفروضة بموجب اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية على تأشيرات الأعمال الموسمية.. حيث نص القرار على أن تصدر التأشيرات الموسمية الخاصة بأعمال البنك بأسماء المقاولين المنفذين لأعمال البنك الخاصة بالحج مباشرة، وأن تُستوفى منهم الرسوم الخاصة بذلك.

وبيّنت المصادر، أنه بموجب طلب البنك فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي 7 جهات حكومية، إلى جانب ممثلي جهات أخرى لدراسة ما قد يترتب على العمل بقرار مجلس الوزراء عند إعادة تطبيقه وما ينجم عن ذلك من آثار على الأعمال المتعلقة بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

ومن المعلوم أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.

وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50 % من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.. كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.

وأعطت اللائحة وزارة العمل - وهي الجهة المسؤولة عن إصدارها - صلاحية دراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، على أن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة.

واشترطت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية بتقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج وإقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج، وأن يتحمل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن، مع تزويد وزارات الخارجية والداخلية والعمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً، فيما تعمل السفارات على ختم جواز من يُؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس الحج.. وأيضاً إلزام صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت موافقتها على طلب التأشيرات، وأن يقدم صاحب العمل بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد بعدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام لهذه الأعمال.

موضوعات أخرى