وفق لائحة تنظيمية أقرها مجلس القضاء

وزارة العدل تفوض المُحامين بإصدار الوَكالات وتوثيق العقود والمبايعات

الجزيرة - المحليات:

في خطوة كانت محل تطلع قطاع المحاماة والوسط الحقوقي بوجه عام من سنين طويلة أصدر وزيرُ العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قراره بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وذلك حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس العديد من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.

وسيتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.

وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: «ضبط أقارير المبايعات»، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك والذي يتعين في المبايعات خاصة أن يكون صادراً من كتابة العدل.

ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال والتي قد تفوت الموثق أحياناً ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل تدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم .

أما بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغائها والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ برنت عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل.

وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه.

وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة وأن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً يتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كافة العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي إضافة إلى الإقرار المنوه عنه .

وتضمنت اللائحة في موادها الأعمال المسندة للموثقين المرخص لهم, وشروط الحصول على رخصة التوثيق , وتشكيل لجنتين: الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق, والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له المخالف, وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات لهم , وأن يكون عمله في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الالكترونية, وكذلك ما يخص التفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة على استرشاداتهم.

وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كافة كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم.

وتسعى وزارة العدل بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة, وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق, ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ حوالي 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء.

كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.

وقد أعرب عددٌ من المُحامين على خلفيَّة مشاركتهم في إعداد مشروع اللائحة وآليتها التنفيذية عن تثمنيهم لهذا الخطوة الرائدة التي تسهل الإجراءات على المواطنين وتزيد من فرص عملهم بحسب أهداف الوزارة وشروطها.

فيما أشارت وزارة العدل في إيضاحها حول الموضوع بأن هذا التخصيص يمثل تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام حيث ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها تباشر مهماتها بالرغم من إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية ـ تحديداً ـ لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، حيث يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل وإن كانت كافة الإجراءات السابقة تمت عن طريق الموثق الخاص، مشيرة الوزارة إلى أن إخراج صك الملكية بعد تدوين كافة الإجراءات وأخذ الأقارير لا تتجاوز مجرد إدخال الموثق الخاص رقم عملية الإفراغ التي تمت لديه ومن ثم إخراج الصك تلقائياً بعد التأكد من شيك المبايعة المصدق للحيلولة دون أي ممارسة من ممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية.

وأشار عدد من المحامين المشاركين في الإعداد بأن قسماً كبيراً من الوكالات تصدر عن طريق السفارات والقنصليات من موظفين ويتم اعتمادها تماماً مثل وكالات كتابات العدل وهذا القرار أعاد الأمور لوضعها الصحيح حتى إن المُحَكِّم سواء كان محامياً أو غيره لا يجوز للقاضي بحسب النظام أن يدخل في موضوع حكمه التحكيمي بل يراقب جوانبه الشكلية فقط فكيف بالوكالات في إجراءات توثيقها الإدارية البحتة المعهودة في الأصل لموظفين يتبعون سلك الموظفين العام في كادره الإداري، وليس هناك فارق لا شرعي ولا منطقي بين إفراغ استمارة السيارة وإفراغ الأرض بل إن المكتب العقاري يفرغ من سنين وتعتبر المبايعة عنده مقبولة شرعاً ويحصل بناء عليها رفع دعاوى بالإلزام بالبيع وتصدر أحكام قضائية بذلك بل صدرت مائت الأحكام بذلك ويعتبر عمل كاتب العدل مجرد موثق للبيع الشرعي الذي تم عند المكتب العقاري أو بمجرد الإيجاب والقبول بينهما ودور كاتب العدل هو تسجيل البيع في سجلات الدولة فقط، وكان على الوزارة أن تجعل كامل عملية الإفراغ لدى المحامين بما في ذلك عملية استلام الصك وإن كنا نحترم وجهة نظرها وفي جميع الأحوال لا شك أنها خطوة رائدة جداً وستخفف الكثير من الأعباء على الوزارة نفسها وعلى الناس.

وهذا النص الكامل للائحة التي أعلنت عنها الوزارة:

لائحة الموثقين وأعمالهم

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:

1-بيع العقارات.

2-قسمة المال المنقول.

3-الوكالات وفسخها.

4- تأجير العقارات والمنقولات.

5- عقود الشركات, وملاحق التعديل, وقرارات ذوي الصلاحية فيها.

6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية, وبراءات الاختراع, وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية, وتسلمها, والتنازل عنها.

المادة الثانية:

يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الالكترونية , ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط, ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكاً بذلك.

المادة الثالثة:

يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:

1-أن يكون سعودياً.

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيّاً منها.

4-أن يكون سليم الحواس.

5-ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء, أو عمل كاتب عدل,أو محامياً, أو قدم استشارات شرعية أو نظامية, أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة, وذلك فترة لا تقل عن سنة.

7-أن يجتاز المقابلة الشخصية.

8-ألا يكون موظفاً حكومياً.

المادة الرابعة:

يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق.

المادة الخامسة:

تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل, وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف.

المادة السادسة:

يحدد الموثق عنواناً دائماً لمكتبه يسجل لدى الوزارة .

المادة السابعة:

تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل, وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين.

المادة الثامنة:

يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدّة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية.

المادة التاسعة:

يُسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل, وتُسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته أو شطبها, أو وفاته أو فقده أحد شروط الرخصة.

المادة العاشرة:

العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات, وتعد سندات تنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين, والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم, وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق, كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.

المادة الثانية عشرة:

لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أثناء التحقيق معه, وينتهي بإنتهاء مدته أو بإنتهاء التحقيق أيهما أقل.

المادة الثالثة عشرة:

يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:

1.الإنذار.

2.إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

3.إلغاء الرخصة.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين, وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.

المادة الخامسة عشرة:

تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة من الوزارة.