الاقتصادية عالم الرقمي مجلة الجزيرة نادي السياراتالجزيرة
Monday 22nd May,2006 العدد : 154

الأثنين 24 ,ربيع الثاني 1427

المرأة أزمة الرجل المثقف..!
محمد المنصور الشقحاء

هل نحن استثناء؟.. كلهم عبر الصحف وقنوات التلفزيون ومواقع الإنترنت الجادة والهازلة، وعلى منابر المساجد وبين قاعات الدرس في الجمعيات الخيرية ومراكز التعليم الحكومية والأهلية يتحدث عن المرأة.
وهذا الحديث لا يحمل في طياته أي معطى إيجابي بقدر ما هو حراك ساحة قلقة تبني طروحاتها على الشائعة وتنمي قدراتها بالوهم في أهاب العموميات اتقاء خطر الملامسة.
تقول المادة السادسة من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967م:
1- مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية:
أ - حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج.
ب - حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة.
ج - ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.
2- تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولاسيما ما يلي:
أ - يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام.
ب - تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.
ج - يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهم، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.
3- يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجبارياً.
وكما الإعلان جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م ثم كان البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1999م.
وهذه البيانات مكملة اتفاقية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952م بشأن الحقوق السياسية للمرأة، تقول مادتها الثالثة (للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون تميز).
وتقول المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1397هـ (الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة) وبالتالي باقي مواد النظام.
وتقول المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1412هـ (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل) وتقول المادة الثانية عشرة منه (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام).
وتقول المادة الحادية والثمانون (لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات) من كل ما سبق، الواقع لم يعد ضد المرأة ولكن بعبثنا جعلناها قضية هناك فارسة تمثل إسطبل أحد رجال الأعمال، وهناك سيدة أعمال سرقها وكيلها الرسمي وأخرى حرمها أبناء زوجها من أخذ إرثها من زوجها المتوفى، وعاشرة تأتي وزميلتها (مع السائق) للمشاركة في الحوار المفتوح لمجلس إدارة نادي الرياض الأدبي مع المثقفين متوهمة أن الدعوة تشملها وزميلتها فقط، وصحفي باهت يسأل قيادي مهم في تظاهرة ثقافية عالمية عن موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.
تقول الدكتورة وفيقة بنت عبدالمحسن الدخيل في كتابها (عمل المرأة السعودية) الصادر عام 1421هـ عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض (واستمر اهتمام الحكومة السعودية بعمل المرأة الفعال في تنمية المجتمع، في إتاحة مجال التوظيف لها في المجالات التي لا تعارض الشريعة الإسلامية.
ومن هذا المنطلق كان لا بد للديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية) من تطوير القسم النسوي في جهازه الإداري، تمشياً مع المهام الجديدة، التي نصت عليها خطط التنمية الثلاث والمتمثلة في أنه أمام هذه الأعداد المتقدمة للتوظيف من النساء لا بد من إيجاد مكاتب مستقلة للتوظيف السنوي، لتستوعب الأعداد المتقدمة من المراجعات، فكان أن انتقل مكتب التوظيف والخدمة النسوية إلى مبنى مستقل عام 1399هـ - 1400هـ مما أتاح له التوسع في مهامه وأقسامه، وتطور خدماته، وأعداد موظفاته) وكان من الطبيعي الانقسام وعدم الرضا الفوضوي المرتبط بتقديم المصالح الضيقة وإسقاطها الاهتمامات الاجتماعية والسياسية بينما (عمل المرأة لا يعني إلغاء أنوثتها عبر موجبات منها غياب ولي الأمر واستهتاره بمسئولياته، وما إلى ذلك من الأعمال النافعة لأمتها ولأسرتها ولنفسها).
الغلو: هو حراك مثقفي الوطن المنفصلين عن القائم الذي ينفي نوازع الشك بوقوفهم بكل جبهاتهم التقليدية والمتقدمة في جانب الشك العبثي متجاوزين القدر معتبرين قولهم فوق المنزلة، على حساب تنمية الحاضر وتطويره وكشف القائمين على تعطيل الأنظمة التي تأتي وفق إشارات المستقبل.
هل حقا ونحن نناقش نظام السير بحاجة إلى المطالبة بحق المرأة في القيادة وكأنها في ذهن المداخل غير مواطنه، أو أن نظام السير ثوب رجالي فقط يقول أحد المهتمين بأزمة المرأة (اقتبست المرأة العربية مفاهيمها في التحرر والمساواة في المقام الأول عن فكر وسلوك الغرب، وارتبطت هذه المفاهيم بمظهر التحرر والمساواة الغربيين التي ليست سوى مظاهر الحياة البرجوازية الغربية برمتها، بما فيها من تحرر واستعباد، ومن مساواة وتفرقة وغير ذلك من المتناقضات والأضداد في ذلك العالم الرأسمالي) وأقول اقتبس كل المتحدثين في حقوق المرأة عندنا وبالذات الرجال السلفيين والمجددين (تقليديين وتقدميين) مفاهيمهم العامة عن فكر وسلوك الغرب ولم يكن نابعا من ذاتهم أو مرتبطا بواقعهم الاجتماعي وهي هنا تواجه متناقضات عدة، فحواجز المكان لا يمكن تجاوزها إلا من خلال إنتاج أمكنة أخرى خصوصية وهذا ما لم يشر إليه متحدث حتى نقتنع بما يقول فكلهم يحمل ثقافته رهانه متناسيا واقعه وبين ظهرانينا من تراجع وبين ظهرانينا من يعيش طروحاته في محيط دائرته فقط.
وتتباين ملامح الخوف المتعلقة بمسألة أمن الوطن، إلا أنها تخلص إلى تقليل الاعتماد على الخطاب وضعف إمكان فرض حظر عليه من قبل المنظمات الأهلية والحكومية على الرغم من تحكمها في حياتنا معنويا وماديا، لكن الخطاب التقدمي يتوقف عند القول ويرتبك في التقدم نحو الفعل بينما الخطاب التقليدي استفاد من بيانات التقدميين فقلدها وطبقها وما حدث في معرض الكتاب الأخير ومناشط المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية التي لم يسمح لها بمعاودة الفعل مع ما تملكه من مقومات حياة.
إن الإعلام عن الإقرار بصعوبة استبعاد الأهداف التي تقوم عليها الأنظمة التي تحمي الحقوق العامة للمرأة قد يلطف بعضا من الشعور بالغضب المعنوي عندما نعرف أن المعطل ساذج يعرف أنه لن يسأل عن تصرفه وهو يعلم أن الأهداف تم إخضاعها لوسائل بيروقراطية، وهذا شيء مألوف في فضاء يقدم الثقة على الواجبات والحقوق.
المرأة عندنا تدرجها في الحياة طبيعي ووفق تطور وتغير اجتماعي حتمي وهذا التدرج نابت من مطالبها ودورها في البناء كشريك، والخطاب الذكوري الباهت المطالب بحقوقها في نظري سالب وغير منطقي لجهله التام بما تم وما يتم من حراك داخل المؤسسة الحكومية وحراك المجتمع وفق معطياته الاجتماعية كواقع متجدد وليس كموروث يتم نقله من راوية لآخر كما هو قائم في صحافتنا.
كان محور اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري بالمدينة المنورة عام 1425هـ المرأة في إطار الحقوق والواجبات من (واقع الأنظمة واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها) وكنت أوقع عقب هذا اللقاء وباقي اللقاءات المنفذة برعاية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن وجهات النظر تقاربت بين المقلد بغير حجة الذي وقع في الضلال والفساد والتعصب لقول من الأقوال واتخاذه حجة ملزمة لا تجوز مخالفتها، والمجدد بغير وعي فهو هنا كما المقلد وقع في الفساد وإن لم يكن متعصباً فهو إمعة (مثل ابنة الجبل مهما يقل تقل) لجهل بأحكام الشريعة وقلة البصيرة التي معها يقوم باستخدام القوة والعنف عندما يفشل في إيصال مقصده أثناء الحوار وقد يحول النقاش إلى مهاترات فيها يكون صنميا بحديثه عن نفسه ومطالبة مدير النقاش إفساح المجال لحوارييه.
أخيراً الحرية ينشدها الكل وحسب هواهم ومنها الهروب في السيطرة على الأشياء وعلى الآخرين لفشلنا في السيطرة على الذات، وهذا أجده بشكل خاص تنامى في حوارنا عن الأندية الأدبية التي فشلنا في تحقيق مطلبها العام لنختزل فضاءها الرحب في مطلب إشراك المرأة في عضوية مجالس الإدارة ومواجهة وزارة الثقافة والإعلام بالتصلب في القول فقط بينما المرأة تجد مكانها في منشط هذه الأندية من خلال الدوريات والمطبوعات والمكتبة.
يقول سبحانه وتعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (71) سورة التوبة.


m7med2000@yahoo.com

الصفحة الرئيسة
أقواس
فضاءات
نصوص
قضايا
تشكيل
كتب
مداخلات
الثالثة
مراجعات
اوراق
ابحث في هذا العدد

ارشيف الاعداد
للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved