الاقتصادية المعقب الالكتروني نادي السيارات الرياضية كتاب واقلام الجزيرة
Tuesday 13th April,2004 العدد : 76

الثلاثاء 23 ,صفر 1425

أمريكا بين فيتنام والعراق
تغيّر الزمن..
مثلما تغيّر المكان أيضاً..
اختفت دول من خريطة العالم..
وولدت أخرى..
فيما أمريكا لا غيرها! لم تتغير.
***
فبين عدوان أمريكا على فيتنام وعدوانها على العراق هناك مسافة زمنية طويلة..
كنا نعتقد أنها فترة زمنية كافية لأمريكا كي تتأمل وتتعلم..
وأن إذلالها في فيتنام ربما علّمها الكثير من الدروس والعبر..
فإذا بها تكرر الخطأ وتعود من جديد لممارسته؛ ما كرّه العالم بها على نحو ما نراه اليوم في العراق الشقيق.
***
يا لها من مأساة!!..
أطفال عراقيون يُقتلون بوحشية..
ونساء لا ترحم الطائرات ضعفهن..
وعدوان لا يفرّق بين البريء والمذنب..
ولا يستثنى الشجر والحجر من هذا التمادي في العدوان.
***
نعم كان (صدام) طاغية العصر..
ومجرماً ووحشاً أذاق شعب العراق السمّ الزعاف..
واتسم حكمه ولأكثر من ثلاثة عقود بالفساد وظلم الشعب..
وهذا هو قدر كل شعب يُحكم بالأغلال والحديد والنار، ومصير كلّ حاكم فاسد.
***
واليوم، وقد اختفى نظام صدام حسين..
وغاب حزبه عن مسرح الحياة وإلى الأبد..
ما الذي تريده أمريكا من احتلالها العراق..؟
وما الهدف من هذا التسلط الأمريكي الذي يودي يومياً بحياة المئات من الأبرياء..؟
وما الفارق بين نار صدام وما يُزعم عن جنة أمريكا..؟
***
إن حرب فيتنام تتكرر وتتجدد ولكن هذه المرة من بلاد الرافدين..
وهناك قواسم مشتركة بين ما كان يجري ذات يوم في فيتنام وما يجري اليوم في عاصمة العباسيين..
بل إن ما يمارس اليوم في العراق لا يبعد كثيراً من حيث الشبه عمّا يجري لإخواننا في فلسطين على أيدي اليهود المعتدين..
إنه مثلث كريه لمساحة يُعتدى فيها على شعبين أعزلين..
والسؤال: متى تتعلم الولايات المتحدة أن شعوب العالم وقد ولدوا أحراراً لن يقبلوا أن تستعبدهم أو تنال هي أو غيرها من كراماتهم؟


خالد المالك

النبتة.. حين تتحول إلى دوحة غناء(44)
تطور الانتخابات البلدية.. عالميا وعربيا
قانون الانتخاب الفرنسى منح البلديات الحرية والانطلاق
الانتخابات المحلية المصرية..خطوة للأمام وأخرى للخلف!!

* القاهرة جمال فتحي دربك
يحكى أنه فى يوم من الزمن الغابر، شرع قائد إغريقى عجوز فاق عمره المائة عام فى طلب أولاده العشرة على غير عادة ليمثلوا بين يديه فى ساعة كانت الأخيرة بالنسبة له، وأوصاهم قائلاً: أولادى.. إياكم والتفريط فى ديمقراطيتكم وحريتكم التى تتمتعون بها فى بلديتكم أثينا، وإن كلفكم هذا حياتكم.. مردفاً قبل أن تخرج أنفاسه الأخيرة من صدره الواهن: وإذا ما غافلكم الإسبرطيون وظفروا بها، أحرقوا أثينا كلها ثم أحرقوا أنفسكم!!.. وبعدها سكت العجوز عن الكلام المباح! ورغم مرور الأيام، وحفظ الأبناء لوصية أبيهم، إلا أنهم لم ينفـذوا بنداً واحداً منها، لأن الإسـبرطيين نفذوها نيابـة عن الأولاد الذين راحوا فداءً لوصية أبيهم، فى الوقت الذى وارى التاريخ فيه أثينا، دون أن يواري وصية الرجل التى ظلت تحلق فى الفضاء. ومنذ هذه اللحظة والعمل الديمقراطى المحلى الذى عرفته بلديات العالم مستمر فى جهوده نحو الحرية، وإسعاد الشعوب المحلية رغم صعوبة الهدف وضخامة كم وكيف المصاعب التى يواجهها.
فى هذا الإطار نتناول تطور بعض النماذج البلدية التى عرفها التاريخ الحديث والمعاصر فى كل من فرنسا ومصر وتونس، وذلك من ناحية شروط الانتخابات البلدية فيها، ومدى تحقيقها لمطالب الجمهور البلدى ورغباته بهدف الاستفادة من عبر ودروس كل نموذج.
الانتخابات البلدية الفرنسية
حفلت فرنسا بتاريخ سياسى مليء بالثورات والدماء من أجل الحرية والديمقراطية، كما أنها تأتى كثانى إمبراطورية استعمارية عرفها القرن العشرون حضرياً. ولقد عرفت هذه الدولة العتيقة، نظام البلديات الديمقراطية التى تقوم على الديمقراطية المباشرة منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث صدرت التشريعات المنظمة لها بموجب دستورها الصادر فى 14 أكتوبر 1958، الذى قسم الإدارة المحلية إلى البلديات التى يسميها الفرنسيون بالكميونات (communes) بالإضافة إلى المحافظات وما يعرف بالإقليم.
هذا وتعد البلديات قاعدة التنظيم المحلي وجوهر فكرة اللامركزية فى فرنسا، وتنشأ البلدية بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير البلديات وبعد استشارة مجلس الدولة، والبلديات فى الريف والحضر يديرها مجلس بلدي منتخب بالتعاون مع رئيس إدارى أعلى، هو العمدة.
وتشكل المجالس البلدية الفرنسية عن طريق الانتخاب المباشر من أعضاء ينتخبون لمدة ست سنوات، ويختلف عددهم حسب حجم السكان المحليين، ولا يسمح للموظفين الحكوميين أو موظفى المجلس البلدى أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المجالس البلدية، والمجلس البلدى يختص بكافة الشئون الجماهيرية الخاصة بالبلدية سواء كانت ريفية أو حضرية من حيث الإنشاء والإشراف على المرافق المحلية وأداء خدمات إجبارية معينة كالسجلات المدنية وحصر المحبذين، وللمجلس البلدى استقلالية ملحوظة فى مواجهة المركز فى تلك المجالات.
ومجالس البلديات غير خاضعة لمبدأ التجديد النصفى بمعنى أن مدة العضوية فى المجالس البلدية وفقاً للقانون ست سنوات كاملة، ويجوز للعضو أن يرشح نفسه أكثر من دورة فى الوقت الذى تخضع مجالس الأقاليم والمحافظات للتجديد النصفى، حيث يتجدد نصف أعضائها كل ثلاث سنوات.
وتتمتع البلديات بموجب القانون الانتخابى الفرنسى محلياً بالشخصية المعنوية والإقليمية حيث يعرفها بأنها الوحدة الإدارية الأساسية، شارطاً سقفاً محدداً لعددها، ويبلغ عددها حالياً حوالى 38000 بلدية، مع تمتع باريس العاصمة بوضع بلدى خاص انتخابياً وحقوقياً.
ويشترط فى الشخص لكى يكون أهلاً لعضوية المجالس المحلية أن تتوفر فيه الشروط العامة، مثل الجنسية بمعنى أن يكون فرنسياً وأن يكون قد بلغ 21 عاماً وتمتع بالأهلية.
ويوضح قانون الانتخاب البلدى الفرنسى أنه من الضرورى أن تربط المرشح علاقة قانونية بالبلدية سواء كان ذلك لإقامته أو لدفعه الضرائب المحلية. ولا يصلح للترشيح بصفة مطلقة فى أى بلدية العاملون فى مكاتب الخدمة الاجتماعية، أما الملتزمون بالأشغال العامة فإن عدم صلاحيتهم تكون نسبية. ولا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدى واحد كما لا يجوز الجمع بين هذه العضوية وتقلد الوظائف العامة، ويعتبر المجلس البلدى مدير البلدية ويتشكل عن طريق الانتخاب العام السري المباشر، ويتراوح عددها طبقا لحجم السكان، حيث توجد 9 للبلديات التى بها اكثر من100 نسمة، و69 مجلسا بلدىا للبلديات التى يتراوح عدد سكانها 300000 نسمة، وذلك طبقاً لنص المادة 121 فقرة 2 من قانون الانتخاب الجديد.
وتعد البلدية دائرة انتخابية واحدة باستثناء البلديات الكبيرة التى يمكن تقسيمها إلى عدة دوائر انتخابية بناء على طلب المحافظة أو المواطنين، ومثال ذلك بلدية باريس المقسمة إلى 20 دائرة ومارسيليا المقسمة إلى 16 دائرة وليون المقسمة إلى 9 دوائر.
وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً له يطلق عليه اسم العمدة ومساعديه، وذلك فى أول اجتماع للمجلس ثم يضع نظامه الداخلى، وعلى هذا يعقد المجلس اجتماعاته بناء على قانون 2 مارس 1982 مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، ويمكن دعوته إلى الانعقاد بناء على طلب كل من العمدة ومفوض الجمهورية ونصف أعضاء المجلس، فضلاً عن تشديد قانون الانتخاب على ضرورة أن تكون الاجتماعات البلدية علنية مفتوحة للشعب، ويلتزم المجلس بكتابة محضر رسمى لجلساته وكل شخص يمكنه أن يحصل على المحضر ويطلع على مناقشاته وتقييمها.
وإذا كان قانون الانتخاب البلدي المباشر على هذه الشاكلة، فإنه بذلك يتسم بالبساطة والمرونة، كما أنه ورغم غلبة النفوذ المركزى على أداء البلديات بموجب قانون الانتخاب الجديد، فإن هذا النفوذ يتم فى إطار معين وفى مجتمع فرنسى استقرت فيه التقاليد الديمقراطية الراسخة وثقافة ممارسة الموظف العام، فضلاً عن الميل المتزايد نحو توسيع اختصاصات البلديات، ولذلك جاء القانون الجديد ليحاول تعزيز صلاحيات رئيس المجلس البلدى لتقوية الدولة ذاتها من قاعدتها، التى يؤمن الفرنسيون بأنها تكمن فى قوة العمل البلدى وحيويته.
الانتخابات المحلية فى مصر
وعلى الناحية الأخرى، وفى مصر
تحديداً، التى لم تعرف بلد فى الدنيا كلها تقاليد سياسية وحضارية مثلما عرفتها مصر منذ آلاف السنين حيث يخضع تشكيل المجالس المحلية فيها للقانون 43 لسنة 1979، المعدل واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بقرار رقم 314 لسنة 1982، ويعتمد هذا القانون الخاص بانتخابات وتشكيل المجالس المحلية على ضرورة توافر ظروف الانتخاب الحر المباشر فى تكوين المجالس المحلية.
كما يخصص القانون نسبة 50% على الأقل من أعضاء المجلس الشعبى للعمال والفلاحين بالإضافة إلى دعم طريقة الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية والأغلبية المطلقة ونظام الانتخاب الفردي، الأمر الذى يعنى بطلان الانتخابات المحلية التى ترتكز على القوائم الانتخابية الموحدة بين الأحزاب. هذا ويلتزم المجلس المحلى بانتخاب رئيسه ووكيله.
وفيما يختص بالمقصود بالقوائم الحزبية وفقاً لما ورد فى القانون 145 لسنة 1988، فإن ذلك يعنى أن تتقدم الأحزاب القائمة فى مصر عند فتح باب الترشيح لتشكيل المجالس بقوائمها المتضمنة عدداً من المرشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه ناقصاً واحداً ثم نصف هذا العدد كاحتياطى على أن يكون نصف المرشحين أصلياً واحتياطياً من العمال والفلاحين على الأقل.
ويقوم بعد ذلك الناخبون باختيار القائمة التى يوافق عليها بأكملها فإذا وافق على قائمتين أو على بعض المرشحين من أكثر من قائمة يبطل صوت الناخب. كما يقوم الناخبون فى نفس الوقت باختيار المرشح الفرد ويكون ذلك فى ورقة مستقلة، وإذا انتخب أكثر من مرشح واحداً ووضع علامة أو توقيعا يبطل صوته، فضلاً عن تأكيد القانون على فوز قائمة واحدة بالتزكية فى حال تقديمها قائمة واحدة فقط، والأمر ذاته ينطبق على المرشح الواحد للعقد الفردى، أما إذا تعددت القوائم التى تقدمت للترشيح وحصلت إحداها على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب يعلن المحافظ فوزها فضلاً عن إعلانه فوز المرشح الفرد إذا حصد أكبر عدد من الأصوات.
ويقول قانون الانتخاب المحلى المصرى: إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم على الأغلبية المطلقة، أعيد الانتخاب القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويحل العضو الاحتياطى إذا خلا مكان أحد الأعضاء فى المجلس قبل انتهاء مدته بشرط أن يكون من ذوى الصفة بالقائمة المنتخبة طبقاً لترتيب أسماء المرشحين احتياطياً مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا خلا المنتخب فردياً حل محله الحاصل على عدد الأصوات التالية له مباشرة وإذا كان قد تم انتخابه بالتزكية تجرى انتخابات بالطريقة نفسها.
وبعد انتهاء الانتخابات المحلية بالطريقة التى يراها القانون يظهر إلى الحياة المجلس الشعبى الجديد الذى يتكون من المجلس الشعبى للمحافظة ويضم 8 أعضاء عن كل مركز أو قسم يصلون بالانتخاب الفردى، يليه مباشرة المجلس الشعبى للمركز والذى يضم بدوره 10 أعضاء عن عاصمة المركز فاثني عشر عضواً عن المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى على أن يكون هذا المجلس مراعياً لمبدأ الانتخاب الفردى فى وصول مرشحيه إلى مقاعدهم، كما يتشكل المجلس الشعبى للمدينة من 12 عضواً لكل قسم إدارى وفى ذات الإطار، يتشكل المجلس الشعبى للحي والمجلس الشعبى للقرية من 10 أعضاء و20 عضواً على الترتيب على أن ينتخبوا بطريقة النظام الفردى. وقد نص القانون المصرى على جواز إعادة انتخاب رئيس المجلس الشعبى فى كافة المستويات بالإضافة إلى وكيله لمرة واحدة، كما نص على أن يكون أحد وكيلي المجلس من العمال والفلاحين وفى حالة غياب الرئيسين والوكيلين أو الوكيل يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة المجلس.
وبخصوص عملية التنفيذ فى المستويات الخمسة المحلية سالفة الذكر، فإن كل مستوى يوجد به ما يسمى بالمجلس التنفيذى الذى يضم رئيساً، ونوابا وسكرتيرا وأمينا يناط بهم تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلى.
وبصرف النظر عن مثالية القانون المحلى المصري فضلاً عن توافر الإشراف القضائى على آخر انتخابات محلية فى عام 2000 إلا أن الأداء المحلي المصري يخضع لرقابة الحكومة المركزية الشديدة فى القاهرة، بالإضافة إلى سيطرة الحزب الوطنى الحاكم فى البلاد على الأغلبية الساحقة من مقاعد المجالس المحلية بما يعنى أن الأداء الديمقراطى بالمجالس المحلية المصرية يتنافى وروح قانون الانتخاب التى يشدد عليها فى بنوده، وخاصة البند الذى يرى توافر الشروط المتساوية لانتخابات حرة مباشرة لجميع المرشحين.
وللحقيقة، يمكن القول بأن الأداء المحلي فى إقليم جمهورية مصر العربية يتقدم بخطى ثابتة نحو الأداء الديمقراطى بعد إجراء بعض الإصلاحات الكيفية على قانون الانتخاب المحلى فى العام الماضى وهذا ما يظهر بصورة واضحة جداً فى محافظتى قنا والإسكندرية، اللتين تمثلان نموذجين محليين على مستوى عالمي من الأداء.
الانتخابات البلدية التونسية
دخلت تونس مرحلة جديدة لم يسبق لها نظير على مستوى الأداء الديمقراطي فى بلدياتها بصدور القانون رقم 25 لسنة 1969 والخاص بتنظيم عملية الانتخاب لمجالسها البلدية.
وقد نص القانون التونسي. على أن مدة العضوية بالبلديات التونسية هى خمس سنوات ويجوز تجديد انتخاب أعضاء المجلس البلدى وذلك فى شهر مايو من العام الخامس، وتنتهى سلطات جميع المجالس البلدية يوم الإثنين التالى لليوم المحدد للانتخابات.
ويشترط قانون الانتخاب البلدى فى تونس توافر عدة مقومات للترشيح، يأتى على رأسها توافر سن الثلاثة والعشرين عاماً على الأقل للمرشح يوم التقدم للترشيح ويستثنى من ذلك الولاة والقضاة والمعتمدون الأولون والكتاب العموميون للولايات والمعتمدون والعمد، إلا إذا قدموا استقالتهم من المهام المكلفين بها، كما يستثنى من الترشيح محتسبو المالية فى البلديات والعمال العموميون، وأعوان البلدية المأجورون ومستخدمو وموظفو الولايات.
ولقد جدد قانون الانتخاب البلدى التونسى فى الفصل 116 أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون عضواً لعدة مجالس بلدية كما أكد القانون على عدم وجود الأسلاف والأعقاب والأخوة والأخوات من درجة واحدة والزوج والزوجة فى وقت واحد كأعضاء بمجلس بلدي واحد.
هذا ويأخذ القانون الانتخابي البلدي بنظام قوائم الترشيح، محدداً أن تتألف كل قائمة من مجموعة مرشحين يصرحون بصفة جماعية بقبول انضمامهم لقائمة تعبر عن حزب واحد ولا يجوز الانتماء لعدة قوائم لحزب واحد ويكون هذا التصريح بالموافقة على الانضمام بالقائمة محرراً على ورق عادي يتوقع من هؤلاء الأعضاء المرشحين وبحضور الوالى أو المعتمد الذى يقر بإتمام هذه التوقيعات والإجراءات بشكل مباشر يتطلب حضوره.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى حالة نشوب خلاف حول تسجيل قائمة يمكن لكل مرشح من القائمة المعنية تصعيد الخلاف إلى لجنة مختصة تنظر في طعنه خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطعن.
ومن محظورات الترشيح أن يجمع أحد المرشحين فى قائمتين، كما تعتبر ملغاة وجوباً تلك القائمة التى لا تشمل عدداً من المرشحين يساوي المقاعد المراد تسديدها بالدائرة الانتخابية المعنية.
وبالتطرق إلى مسألة الاقتراع والنتائج البلدية، تسري عملية الاقتراع في دورة انتخابية واحدة على المترشحين المسجلين فى القوائم على أساس أغلبية الأصوات للفوز بالعضوية، ويتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية دائرة أو عدة دوائر حسب نص قانون الانتخاب التونسي.
هذا ويجوز لكل ناخب بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات البلدية الحق في أن يطعن فى العمليات الانتخابية بالبطلان حيث تحال الشكاوى فوراً للجنة النزاعات المختصة التى تفصل فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن. جدير بالذكر أنه فى حالة حدوث تغيب نصف أعضاء المجلس البلدي تحدث انتخابات تكميلية فى ظرف شهر من تاريخ آخر تغيب.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التكميلية لا تكون إجبارية فى السنة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس البلدية، إلا إذا افتقد المجلس البلدي أكثر من ثلثي أعضائه.
وعموماً.. تزداد وبقوة فرص تطبيق قانون الانتخاب البلدي فى تونس على الأرض، بالنظر إلى أن الرئيس التونسي قد أعلن ومنذ بضع سنوات إجراءات ديمقراطية على المستوى المحلي شملت توافر النزاهة والحرية والمباشرة في الانتخابات البلدية، فضلاً عن تعزيز دور المرأة التونسية التى تشغل وبنسبة لا تماثلها نسبة أخرى بالعالم العربى وصلت إلى 17% من إجمالى أعضاء المجالس البلدية في تونس ورغم ذلك كله، فإن الأداء الانتخابي البلدي هناك يحتاج إلى فتح الباب أكثر لأحزاب المعارضة والمرأة وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى تخفيف قبضة الحزب الحاكم بعض الشيء على أداء البلديات فى علاقتها بالمركز.

..... الرجوع .....

الفن السابع
الفن العربي
المنزل الانيق
رياضة عالمية
عواصم ودول
نادي العلوم
المستكشف
الصحة والتغذية
خارج الحدود
الملف السياسي
فضائيات
السوق المفتوح
برلمانيات
استراحة
أقتصاد
حياتنا الفطرية
منتدى الهاتف
بانوراما
عالم الجمال
ندوات
الصفحة الرئيسة

ارشيف الاعداد الاسبوعية

ابحث في هذا العدد

للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved