الاقتصادية المعقب الالكتروني نادي السيارات الرياضية كتاب واقلام الجزيرة
Tuesday 31th December,2002 العدد : 16

الثلاثاء 27 ,شوال 1423

نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.

++
خالد المالك

++
وزارة التجارة تحتاج إلى أن تقوم بدور أكبر وأوضح
تعزيز نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المساهمة هو أحد الحلول

عن الوضع القانوني لشركات توظيف الاموال واسباب ظهورها وآثارها والوسائل الكفيلة لعدم تكرار حدوث مثل هذه الظواهر يشير المستشار القانوني المحامي مهند بن سعود آل رشيد الى انه متى ما وقع من شركة او مؤسسة غير مرخص لها فعل جمع الاموال من المواطنين والمقيمين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل المملكة او خارجها في مجالات استثمار مختلفة مقابل نسب عوائد مالية، فإن ذلك الفعل يخرج عن نطاق كونه مخالفة لنظام مراقبة البنوك ويدخل في نطاق احكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالجنايات باعتباره عملاً من اعمال الاحتيال.
ويجمل المستشار مهند اسباب انتشار هذه الشركات في:
أولاً: نزوع الأفراد والعائلات السعودية بوجه عام الى ادارة اموالهم وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، وقد انعكست هذه النزعة في التنافس الشديد فيما بين البنوك للفوز بأموال المسلمين عن طريق إنشاء الصناديق الاستثمارية ذات التوجه الاسلامي في الادارة والاستثمار، وضبط العلاقة بين المساهمين والبنك وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية حتى ان بنكاً مثل ups والذي يعد من اكبر البنوك السويسرية شرع منذو فترة في انشاء بنك مستقل وجعل مركزه في المنطقة من اجل هذه الغاية.
وكما يبدو ان تلك الصناديق لم تستطع جذب رؤوس الاموال التي استهدفتها ومرد ذلك في اعتقادي هو وجهة نظر المسلمين بتوظيف اموالهم دون الاستعانة ببنك تجاري باعتباره منشأة مصرفية قوامها الاساسي الفائدة الربوية فهي اي البنوك وإن لم تعطها في حال فإنها تأخذها في أحوال كثيرة.
ثانياً: الضعف الذي لحق بالشركات المساهمة العامة وعجزها عن تحقيق الاهداف المرجوة منها كقناة استثمارية عامة عول عليها لتحقيق فائدة لصغار المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني عبر المشاريع الانمائية الكبيرة التي تتناسب وحجم رأس مالها الضخم.
فانعدام الشفافية وتقديم المصالح الشخصية على سواها من المصالح خيبت آمال المساهمين ودفعتهم الى الانصراف عن الشركات المساهمة العامة لتتلقفهم شركات توظيف الاموال.
وقد ادركت وزارة التجارة هذا السبب وبادرت الى معالجة الأمر بتوجيه مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب أوامر مضمونها تحذير من التلاعب في بيانات شركاتهم او التحكم بالمعلومات بسوء نية او المضاربة على أسهم شركاتهم، وتراجعت «على ما يبدو» عما سبق وان أعلنته من ان مراقبة مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة من مسؤولية المساهمين أنفسهم!
ثالثاً: غياب التوعية المباشرة والاكتفاء في معظم القضايا بالتوعية غير المباشرة، والتي عادة ما تبرر من قبل البعض بالمحافظة على الصورة الحسنة المنطبعة في تصور المواطن، فالحياة المعاصرة تفرض علينا واقعاً جديداً، فيه التغيير هو العنصر المهيمن، وعلينا ان نتعامل مع هذا الواقع بالسرعة المناسبة له ووفق القيم والعقائد الاساسية للجماعة.
وعن مخاطر الاستثمار في هذه الشركات يرى المستشار القانوني مهند آل رشيد أن آثارها تتمثل في ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: حجم الاموال الضخم الذي يمكن للمحتال ان يحصل عليه، فتفوت بسبب ذلك فائدة عظيمة كان من الممكن ان تعود على اقتصادنا لو ان هذه المبالغ وظفت على نحو سليم وفي مشاريع حقيقية ناهيك عن الاضرار الكبيرة التي ستلحق المجتمع من جراء سلب مدخرات اليتامى والأرامل والنساء وصغار الموظفين الذين يشكلون معظم المساهمين في هذه الشركات الزائفة.
اما قدرة هذه الشركات على جذب المساهمات فانها تبدو في الإغراء المالي الكبير المعروض من قبل هذه الشركات على عائد الاستثمار لديها والذي يتم صرفه فعلاً في المراحل الأولى من عملية الاحتيال، فيختلقون بذلك وهماً بالمصداقية يدفع آخرين الى الاقدام على مثل هذه المساهمات ضننا منهم انها مساهمات مشروعة وجادة، وهكذا حتى ينكشف الأمر بانهيار هذه الشركات أو بهروب اصحابها بأموال المساهمين.
هذا المصير هو حتمي بالنسبة لشركات توظيف الأموال، الأمر الذي يجعل من فرصة استرداد اموال المساهمين ضعيفة جداً، فالانهيار معناه استغراق اموال المساهمين وضياعها، اما الهروب فمعناه اخراج اموال المساهمين المتحصلة من الفارق الكبير بين الداخل من اموال كمساهمات والمصروف كأرباح الى خارج البلاد ووضعها في حسابات سرية أوبأسماء أخرى يصعب الوصول لها، وفي كلا الحالتين الاسترداد غير وارد او صعب جداً ومكلف في افضل الأحوال.
الجانب الثاني: صعوبة كشف المحتالين، ومرد ذلك الى احتمال عدم الابلاغ عنهم من قبل الضحية، فهذا النوع من جرائم الاموال يمس اعتبار الضحية وينتقص من كفايته الذهنية كونه مغفلاً وقع فريسة سهلة لأسلوب احتيالي ساذج.
الجانب الثالث: ترك انطباع عام بضعف الأمن وسهولة ممارسة الاحتيال والنصب في مجتمعنا، ومع صعوبة وقوع المحتال بيد رجال الشرطة وإحالته للمحكمة لينال عقابه الذي يستحقه فإن احتمالات اعادة الكرة واردة ولكن باساليب اخرى وبصورة جديدة.
ويرى المستشار ان سبل الوقاية والعلاج تبدو في:
أولاً: على الافراد التأكد من سلامة ما يعرض عليهم من مساهمات، والتأكد من وجود وسلامة الوثائق التي تعطى عادة للمؤسسات او الشركات عند تأسيسها وفقاً للنظام والتي بموجبها يسمح لتلك الشركات تنظيم مثل هذه الاعمال، فإن لم يستطع المساهم ان يقوم بهذا العمل بنفسه او عن طريق غيره، فعليه ان يتوخى السلامة ويصرف النظر عن الاشتراك فيها، فان اقدم على المساهمة وهو جاهل بها أو بالقائمين عليها، فعليه ان يتحمل وزرة أفعاله، فالقاعدة انه من يخرق نظاماً متعمداً أو غير متعمد فعليه ان يتوقع ان لا يجد الحماية من هذا النظام ولتوضيح هذه النقطة يجدد التذكير بأن نظام الشركات السعودي وفر ضمانات كثيرة للمتعاملين مع الشركات التي تؤسس وفقاً له، وبالمقابل فإن هذه الضمانات لن تكون متوفرة إذا ما تعامل او استثمر الفرد مع شركة تمارس نشاطها بالمخالفة لهذا النظام.
وبالتأكيد ان قول ما سبق لا يعني بأي حال من الأحوال تبرير الاحتيال على حساب الضحية ولكننا نقرر مسألة نظامية مستقرة فالضحية هنا تملك طرق أخرى لاسترداد حقوقها التي سلبت منها بالاحتيال ولعل أهمها اللجوء الى القضاء السعودي.
ثانياً: التوعية الإعلامية، فالتنبيه والتذكير عن طريق وسائل الاعلام يحفز الحيطة والحذر في نفوس الافراد ويجعلهم يدققون فيما يعرض عليهم من اعمال ونشاطات، وقد نجحت حملات التوعية في مسائل عديدة وجنبت المواطنين جرائم كثيرة كان ممكن ان يقعوا ضحايا لها لولا التنبيه المتكرر مثال ذلك جرائم النصب «النيجيرية» وأعمال الشعوذة والسحر وجرائم أخرى لا تحضرني الآن.
والتوعية التي يقصدها هنا هي التوعية المباشرة والتي تتناول العمل الاحتيالي او الاجرامي بشكل مباشر وصريح وإعطاء القراء او المشاهدين او المستمعين صورة دقيقة عن خطورة هذه الاعمال ومدى انتشارها في المجتمع، ففي ذلك معالجة لخاصية انسانية تقوم على تغليب استبعاد الخطر والنظر الى الحوادث على انها أمور تقع عادة لغيرنا!!
ثالثاً: على الرغم من ان نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات التجارية لايتحملان وزر ظهور شركات او مؤسسات توظيف الاموال إلا انه من المهم توجيه التشريعات لتعزيز هذين النظامين لمواجهة هذه الجرائم والقضاء عليها، الى جانب توسيع المكنة القانونية للأجهزة الأمنية اللازمة لرصد الشركات والمؤسسات المشبوهة مبكراً وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم من تلقاء أنفسهم سيكون مفيداً للغاية على غرار ما هو متبع حالياً في مكافحة غسيل الأموال التي تباشرها الأجهزة المعنية على إثر صدور نظام «مكافحة غسيل الأموال» ونجحت الى حد بعيد في تأمين اقتصادنا من الأموال الملوثة والحد من امكانية تسربها اليه.
رابعاً: تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم المالية وهذا امر يرجع تقديره لقضاتنا الافاضل حسب الشرع الحنيف تأسيساً على ما يبين لهم من ظروف وملابسات القضية المعروضة عليهم، وفي الاجمال فإن اداء المحكمة جيّد جداً، وان كان تقصير زمن الفصل في قضايا المساهمات سيكون مفيداً جداً في زجر المحتالين.
ويعتقد المستشار القانوني مهند بن سعود آل رشيد ان افضل وسيلة لحفظ الحقوق هي عدم التفريط بها أولاً، فإن كان لابد من التعامل فإن تثبيت المعاملة بموجب عقود قوية ومستندات واضحة ومبنية على أسس شرعية ونظامية مقدم على الثقة والائتمان، فإذا كان لابد من الثقة والائتمان بالتعامل، فينبغي إذن إعطاؤها لمن يستحقها من ابناء هذا الوطن الزاخر بالشرفاء القادرين على إدارة أعقد الاستثمارات وبأحدث الاساليب العلمية.

..... الرجوع .....

اعرف عدوك
قضية العدد
تحت الضوء
الطابور الخامس
تكنولوجيا الحرب
فن الادراة
النصف الاخر
تحت المجهر
الفن السابع
عالم الاسرة
المنزل الانيق
ثقافة عالمية
رياضة عالمية
عواصم ودول
نادي العلوم
الصحة والتغذية
مسلمو العالم
الصحة والتأمين
أنت وطفلك
الملف السياسي
فضائيات
ثقافة عربية
الحدث صورة
الاخيرة
الصفحة الرئيسة

ارشيف الاعداد الاسبوعية

ابحث في هذا العدد

للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved