Al Jazirah NewsPaper Sunday  29/10/2006G Issue 12449لقاءاتالأحد 07 شوال 1427 هـ  29 أكتوبر2006 م   العدد  12449
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

مزاين الإبل

دوليات

متابعة

لقاءات

منوعـات

نوافذ تسويقية

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

الطبية

تحقيقات

مدارات شعبية

وَرّاق الجزيرة

زمان الجزيرة

الأخيــرة

المدير المساعد لمركز أبحاث مكافحة الجريمة د. سعيد الزهراني لـ(الجزيرة ):
دعاوى حقوق الإنسان الغربية وراءها مصالح سياسية واقتصادية


* جدة - راشد الزهراني:
أوضح المستشار والمدير العام المساعد لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور سعيد بن عايض الزهراني في حوار مع (الجزيرة) أن المحافظة على ضمانات الحقوق وإقامة العقوبات الشرعية في أي بلد لهما نتائج باهرة وتأثيرات إيجابية تظهر في صلاح ذلك المجتمع واستقامة أمره وعزة أهله.
وهذا بعكس المجتمعات التي لا تراعي ضمانات الحقوق ولا تقيم العقوبات الشرعية وهنا يتضح لنا جلّياً النتائج التي تعكس إيجابياً على المجتمع الذي تطبق فيه شريعة الإسلام وكيف يعيش ذلك المجتمع حياة الاستقرار التي تساهم بدورها في زيادة الإنتاج وكذلك عزوف من تسوّل له نفسه القيام بأعمال إجرامية ضد الآخرين أو المجتمع لأنه يعرف مقدماً أنه إذا فعل ذلك فإن العقاب الشرعي سيكون جزاءه.
وتحدث الدكتور الزهراني عن العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة ودور وسائل الإعلام في ذلك قائلا: إن الإعلامي يجب أن يكون حصيفاً وفطناً لأنه ليس كل شبهة بالدرجة التي ينبغي الرد عليها فبعضها يكفي هجرها رداً عليها فتزول وينساها الزمن وبعضها أقل من أن يتكلف الإعلامي الرد عليها وإذا وجدت شبهة يلزم الرد عليها فليقم بمهنته على أكمل وجه والرد عليها بعد التحقق من تلك الشبه بالرجوع إلى المصادر الأصلية التي ذكرت هذه الشبهة ويرجع إلى أقوال المعتمدين ممن يُصرح ويروج لها وسيجد أن الأمر يسهل كثيراً أو تتضح الحقائق أمام عينه.
وأضاف د. الزهراني: الإعلام أمانة عظيمة يحترمها كل إعلامي يحترم ذاته ويقدر شرف هذه المهنة وبما أن الإعلامي المسلم ينتمي إلى أمة لها رسالة سامية مقدسة هي أمة الإسلام فمن واجبه أن تنطبق أهدافه وأفعاله على عقيدته وأن يبرز انتماءه إلى الإسلام وحضارته العظيمة. أما الإعلام المسلم الذي لا ينتهج هذا النهج ولا ينتمي عملياً لعقيدته والدفاع عنها فيعتبر شخصا يعيش لنفسه فقط وتكون أهدافه تنحصر في الحصول على الكسب المادي أو الجاه ونحوه ويكون مثل من لا دين له ولا انتماء.
* لقد كنت نائباً لرئيس اتحاد الإعلاميين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دراستكم العليا كيف تعاملتم مع الإعلام؟
- لقد ترشحت لهذا المنصب من قبلهم فأنا أحسن التحدث باللغة الإنجليزية وأدرك الترجمة تماماً ولدي القدرة على إلقاء المحاضرات باللغة الإنجليزية ولهذا تم ترشيحي من اتحاد العرب للإعلام فخلال هذه المدة ومازلت عضوا في الاتحاد فكنت أقيم الحفلات هناك وعلى حسابي الخاص أدعو فيها جميع الإعلاميين والمسؤولين من الدبلوماسيين وغيرهم فكنت أقيم بعض المحاضرات للتعريف بالشريعة الإسلامية وبالعادات والتقاليد السعودية وقامت هناك بعض الرقصات الشعبية والمعارض وكنت أستغل المواسم كاليوم الوطني وعيد الفطر فاستطعت أن أكون علاقات جيدة وممتازة مع الغرب والكثير منهم مسلمون وقد زادهم هذا حباً لهذه المملكة العظيمة وقد شجعني على هذا العمل سيدي وزير الداخلية الذي يسعى دائماً بالعمل على إيضاح الصورة حقيقة عن هذه العقيدة السمحة.
* بما أن الإرهاب والجريمة وجهان لعملة واحدة فكيف تعرّفون الإرهاب أو الجريمة؟
- الإرهاب والجريمة هما التعدي على حقوق الإنسانية وحقوق المجتمع والتعدي على حكم الشريعة ومخالفتها وهذا بحد ذاته ظلم فالإرهاب كحالة رعب واعتداء على الآخرين واقع قديم، فمنذ أن أحب الإنسان التسلط، وطلب الرياسة سعى إلى تحقيق رغباته الشخصية، وأهدافه دون النظر إلى الوسيلة أو النتيجة مادام ذلك يحقق له ما يريد. وإذا عجز عن تحقيق طموحه بالطرق السلمية، أو تتعارض مع رغبات الآخرين، وأهدافهم؛ فإنه يلجأ إلى طرق الظلم والقهر ليصل إلى أهدافه. ولذا فقد أرسل الله الرسل ليهذبوا البشرية من هذه الصفة وينشروا العدل والسلام في جميع الأرض قال تعالى: {وَاللّهُ يَدْعُو إلى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}(يونس: 25)، وهذه إرادة الله في أرضه أن ينصر المستضعفين ويدافع عن المظلومين قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} (الحج: 38)، وإذا استمر الظلم فإن الله يمهل الظالمَ لعله يرجع، فإن لم يكفَّ أنزل الله العقوبة، كما قال تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ}(الحج: 48). وتختلف دوافع الإرهاب من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى، وكذلك تختلف الأسباب الباعثة للإرهاب حسب الحالة الواقعة فقد يكون الإرهاب نتيجة لاعتداءٍ وقع، أو نتيجة لرغبة ذاتية أو نتيجة لظروف حالية. وتختلف المعايير التي يمكن على أساسها تصنيف أسباب الإرهاب وتختلف وجهات نظر الباحثين حيال ذلك بناء على اختلافهم في تعريف الإرهاب، وبناء على خلفياتهم الثقافية، وبناء على الشرائح والمواقف والحالات التي أجروا عليها دراساتهم، ولعل الأنسب أن يتم تصنيف الأسباب على خمسة أنواع: فكرية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية.
* ماذا قدمت المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب؟
- إن المملكة العربية السعودية تعد من أولى الدول العالمية والعربية في مكافحة الإرهاب بشتى وسائله واختلافه ويكفينا فخراً ما قدمه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما أعلن العفو لكل من يسلم نفسه في الفترة المحددة وبالفعل هذا العمل الإنساني والحنكه في التسامح والعفو استسلم الكثير من المطلوبين وهم الآن يتمتعون بحرية فائقة وهذه الصفة لن تكون إلا في صفات قائد له بعد نظر كما أن الحوار الوطني له دور في هذه المكافحة وأيضاً الندوات والمؤتمرات التي ترعاها الدولة لإيضاح الصورة الحقيقة عن هذا الدين العظيم وأن الإسلام بريء مما يفترون. أما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة فقد حرصت الدولة على مراعاة حقوق الإنسان حتى المواطن المذنب المرتكب للجريمة لم تترك الدولة عائلته بل أقامت جمعيات خيرية لذوي السجناء لتلبية احتياجاتهم بكل ما يحتاجونه من معنوي ومادي وكل شيء كما أنشأت الدولة جميعات وهيئات خاصة بحقوق الإنسان.
* هناك من الأقاويل التي تشاع بين الناس أن الدول الغربية أكثر حزماً من غيرها في مراعاة حقوق الإنسان وفي إرجاع الحقوق لأصحابها؟
- هناك واضعو إعلانات حقوق الإنسان في الغرب فلهم مصالح سياسية واقتصادية يسعون لها من وراء هذه الإعلانات وليس في واقعها الممارس إلا خدمة للمصالح الغربية وخطوة من خطوات التكتيك السياسي أو شعار من الشعارات البراقة تخدع به الشعوب المنكوبة أو ورقة ضغط تستخدمها القوى العظمى ضد الدول الضعيفة وهؤلاء جعلوا قضية حقوق الإنسان بمفهومهم الخاص أحد الأسلحة التي يشهرونها في وجه من شاؤوا وجعلوها معياراً في تقديم المساعدات لمن يحتاجها بل جعلوها باباً واسعاً للتدخل غير المبرر في شؤون الدول كل ذلك تحت شعار (حقوق الإنسان) فتتهم دول ويغض الطرف على دول أخرى حسب المصالح والمواقف وليس من المالبغ فيه إذا قيل إن هذا الأسلوب هو ممارسة لإرهاب سياسي من أجل أغراض سياسية واقتصادية بل هجوم مبطن على الشريعة الإسلامية.
عقوبة قاتل النفس
* هل تنفيذ حكم القصاص في القاتل يعد انتهاكا لحقوق الإنسان كما تزعم بعض المنظمات المتشدقة؟
- إن المسألة فيها مفسدة ومصلحة فإذا تعارض المصالح والمفاسد رجح بينها وما كان غالباً اُعتبر فإن كانت المصلحة أكبر من المفسدة عمل بهذه المصلحة مع وجود المفسدة لأنها أقل وما كانت المفسدة فيه أكبر ترك العمل به لأن المفسدة أكبر مع وجود مصلحة وأضرب لذلك مثالاً (أن إيقاع عقوبة القتل على قاتل النفس فيه مفسدة على ذلك الجاني) وهذا ما لا ينكره عاقل ولكن المصلحة المترتبة أكبر وذلك لأن فيه إعطاء المجني عليه حقه ثم إن فيه إقامة العدل وفيه إرساء للأمن في المجتمع وإطفاء للثأر الذي وجد بناء على فعل الجاني وعليه أن يتحمل مسؤولية أعماله فهو أهدر حقوق الآخرين فكيف لا يؤخذ الحق منه.
* الحاقدون على هذا الوطن يزعمون أن هناك اعتقالات تعسفية وأن هناك تعذيبا داخل السجون للحصول على اعترافات أو سجن من دون محاكمة.. فما صحة هذه الأقاويل؟ وهل الجلسات القضائية تكون سرية؟
- لعل هذه الاتهامات الموجهة للسعودية تعتبر موجة بالدرجة الأولى إلى النظام التشريعي الذي تسير عليه هذه الدولة وهو نظام الشريعة الإسلامية ومن المعلوم أن هناك أعداء حاقدين يريدون تشويه الصورة الحقيقية لهذه البلاد.
فكما يعلم الجميع أن النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية قد منح المتهم الحقوق العادلة كافة والضمانات الكافية في مختلف مراحل الدعوى الجنائية بدءاً بمرحلة الاتهام والإيقاف والتحقيق والمحاكمة حتى مرحلة تنفيذ الحكم ومن ذلك أن المادة رقم (154) من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام تنص على أنه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فور مثوله أمامه وله أن يقرر توقيفه أو تركه وإذا تعذر استجوابه يودع دار التوقيف مدة 24 ساعة يتوجب بعدها أن يستجوبه أو يأمر بإخلاء سبيله كما أن مبدأ علانية الجلسات القضائية معمول به ومقرر في أنظمة السعودية حيث نصت عليه صراحة المادة رقم (33) من نظام القضاء وأكدت الالتزام بها إلا إذا رأت المحكمة أن من مصلحة الأطراف المعنية جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو المحافظة على النظام العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. كما تمنع أنظمة المملكة العربية السعودية ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وتعاقب مرتكبيه، حيث نصت المادة رقم (28) من المرسوم الملكي رقم (م-33) وتاريخ 21-6-1398هـ أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة كما نصت المادة رقم (8) من نظام المظالم على النظر في دعاوى ذوي الشأن في طلب التعويض عن ما يلحقهم من أضرار بسبب إساءة استعمال السلطة كما نصت المادة رقم (2) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ على معاقبة الموظف الذي يرتكب جرائم ومنها إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة أو داخل المنازل بغير الطرق النظامية أو المشروعة.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved