الجزيرة - ياسر الجلاجل
أعطى النظام المروري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء بناء على الأمر الملكي رقم (175-أ) بتاريخ 17- 10-1428هـ الحق لسمو وزير الداخلية بإسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص الذي جاء في أوله التعريف عن المصطلحات المرورية وكل ما يخص المرور، وشدد النظام الجديد على إسناد مهمة سحب المركبات المخالفة وحجزها للقطاع الخاص بعكس المعمول به حالياً، وتغيير رقم رخصة السير من المعمول به حالياً على أن يكون رقم رخصة السير نفس رقم لوحة المركبة، وفيما يخص مشكلة التفحيط فقد ضيق النظام المروري الخناق على المفحط إذ نص النظام الجديد على أن يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة 1000 ريال ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 1500 ريال ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها 1000 ريال وحجز المركبة ومن ثم رفعها إلى المحكمة المختصة للنظر إما في مصادرة المركبة إذا كانت ترجع لملكية المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، فيما استثنى النظام عقوبة الحجز والمصادرة من المركبات المستأجرة، وفيما يخص المخالفات المرورية حدد النظام الجديد مهلة قدرها ثلاثين يوماً لتسديد المخالفة التي أعطيت بحق المخالف، وفي حالة عدم التسديد إلزامه بدفع الحد الأعلى من المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر يحق للإدارة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة والنظر في توقيع غرامة تزيد الحد الأعلى وإيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معاً.
وقد جاء أهم ما في النظام:
- تسجيل المركبات ورخص السير:
المادة الثالثة:
أ- أن يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
المادة الرابعة:
يجب أن تحمل كل مركبة -فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة- لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة بدونهما.
المادة الثالثة والستون:
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام (على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
المادة الثالثة والسبعون:
تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
المادة الرابعة والسبعون:
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
المادة الخامسة والسبعون:
للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.
- أحكام عامة:
المادة الثمانون:
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
المادة الحادية والثمانون:
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثانية والثمانون:
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وقد جاء النظام الجديد للمخالفات بمخالفات جديدة مثل:
- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
- الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
- عدم تغطية وربط الحمولة المنقولة.
- عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف).
- عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا تكون هناك إشارات أولوية.
- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
- ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مما يعرض السلامة العامة للخطر.
- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
- استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.
- إساءة استعمال منبه المركبة.
- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرق.
- عدم وجود وثيقة تأمين.