Al Jazirah NewsPaper Tuesday  05/02/2008 G Issue 12913
الثلاثاء 28 محرم 1429   العدد  12913
سين وجيم
سليمان سعد الحميد

س: ما الذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصاب لو كانت نسبة العجز تقل عن (50%) في نظام التأمينات الاجتماعية؟

ج: إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%)، فإنه يحق للمصاب السعودي وغير السعودي الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنة في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.

مثال: سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%)، فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره (1000) ريال يكون كالتالي:

1000* 32 % * 60 =19200 ريال

وإذا كانت سنة أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين.

مثال: لو أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي:

1000* 32 % *53 =16960 ريالاً) بشرط ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا يتجاوز التعويض مبلغ (165000) ريال.

س: ما هو الحكم لو تعرض المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية الذي سبق حصوله على عائدة أو تعويض لإصابة جديدة؟

ج: يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لإصابة جديدة كالتالي:

أ- في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى إصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقة به أي مجموع نسبتي العجز بشرط عدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%).

وتُحسب العائدة على أساس متوسط أجور الإصابة الأولى، أو متوسط أجور الإصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك.

ب - إذا كان المصاب قد حصل على تعويض مقطوع وتعرض لإصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فأكثر، فإنه يحصل على عائدة عجز مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه له.

ج - تضم نسب العجز الناشئة عن الإصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة.

س: كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته؟

ج: أ- في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً.

ب - في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة أنه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل إلا إذا أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً.

س: هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟

- يتعين على صاحب العمل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للنظام أن يتقدم للمكتب المختص بالنماذج في المواعيد المحددة التالية:

1- طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم 1- تأمينات عن المركز الرئيس وعن كل فرع أو نشاط يتم اعتباره كصاحب عمل مستقل إلى مكتب المؤسسة المختص الذي يقع نشاطه في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام.

2- البيانات الخاصة بعمال صاحب العمل يتم تقديمها على النماذج (2 - تأمينات، 3 - تأمينات)، مع إرفاق صورة من مستند الميلاد أو بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين أو صورة جواز السفر لغير السعوديين، ويتم تقديمها مع النموذج رقم 1 - تأمينات خلال أسبوعين من تاريخ استكمال المنشأة للشروط النظامية للخضوع، أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم إرفاق شيك السداد مع النماذج.

س: ماذا يتعين على صاحب العمل بالنسبة للعمال الجدد أو الذين يتركون العمل مستقبلاً؟

ج: يتعين على صاحب العمل إبلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الأكثر. وإشعار المكتب بكل عامل يترك العمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي ترك فيه العامل العمل على الأكثر. ويتم الإبلاغ على النموذج رقم 3 - تأمينات. ويجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله أن يتقدم إلى المكتب المختص طالباً تسجيله وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للإبلاغ عن التحاق عامله، ويلزم صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

س: ماذا يشتمل عليه محضر الضبط الذي يحرره المفتش؟

ج: أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.

ب - بيان المخالفات بوضوح.

ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

د - بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.

س: متى يرفع تقرير المخالفات للمركز الرئيس للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

ج: 1- إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم أو إذا تعذر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك.

2- إذا أصر صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أو مدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل.

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد