Al Jazirah NewsPaper Tuesday  19/02/2008 G Issue 12927
الثلاثاء 12 صفر 1429   العدد  12927
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
مزايا عديدة لعائلة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية!!

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان الحميّد أن هناك عدداً من المزايا لأفراد عائلة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. وأوضح رداً على سؤال حول عدم استفادة عائلة المشترك من مزايا النظام: إن منافع النظام تشمل فرع المعاشات والعجز والوفاة حيث يقدم فرع المعاشات في النظام للمشتركين معاش التقاعد ومعاش التقاعد المبكر ومعاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة وقال (إن منافع النظام يشمل أفراد عائلة المشترك إذ يستحق أفراد العائلة المعاش في عدة حالات منها: عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها وعند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتتوفر لديه مدة الاشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو ستة متقطعة، وعند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً أو مدة 60 شهراً مع إضافة المدة المكملة لـ120 شهراً وحدد المصدر أفراد العائلة الذين يمكن أن يستفيدوا من منافع النظام وهم: أرملة أو أرمل المشترك المُتوفَى وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق وأرمل المرأة المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن العمل لحين وزال عجزه ويعد عاجزاً حكماً إذ تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل، وأبناء المشترك الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً حتى إكمال هذا السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 سنة إذا كانوا يكملون دراستهم ولا يشترط أي أحد لسن العاجزين منهم، وبنات المشترك أياً كانت أعمارهن حتى زواجهن، وأبناء وبنات المشترك الذي توفي أثناء المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات وأب وأم المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل، وإخوة وأخوات المشترك الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط الأبناء والبنات جدة وجد المشترك اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط استحقاق الأب والأم وأوضح أن المعاش يُوزع بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر وبنسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين نسبة 50 إذا كان المستحق شخصاً واحداً.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد