Al Jazirah NewsPaper Tuesday  19/02/2008 G Issue 12927
الثلاثاء 12 صفر 1429   العدد  12927
وكيل وزارة الخدمة المدنية للمراجعة والدراسات
هذه أسباب تخفيض الإجازة الاضطرارية إلى خمسة أيام!!

أوضح الأستاذ عبدالله السنيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والدراسات أن السبب في تخفيض مدة الإجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة أيام يعود أساساً إلى تحري الموضوعية في منح هذه الإجازة ذلك أنه يفترض ألا تمنح هذه الإجازة إلا في الحالات الضرورية الملحة وليس لغرض السفر أو التنزه ونحو ذلك.

وقال السنيدي في رده على تساؤل بعض الموظفين والموظفات في الأجهزة الحكومية بشأن سبب تخفيض مدة الإجازة الاضطرارية إلى خمسة أيام يعود إلى تحري الموضوعية وإن هذه الإجازة ليست حقاً مكتسباً على الإطلاق يترتب عليه ضرورة استنفاد الموظف لرصيده من هذه الإجازة لأي سبب من الأسباب بل هي حق مقيد بحالات الضرورة القصوى التي تقتنع بها جهة العمل ولذلك خفضت مدة هذه الإجازة من عشرة أيام إلى خمسة أيام.

وأضاف تمت إضافة الخمسة الأيام الأخرى إلى مدة الإجازة العادية بحيث أصبحت (35) يوماً بدلاً من (30) يوماً وتم تخفيض الحد الأدنى للتمتع بالإجازة العادية من (15) يوماً إلى خمسة أيام لكي يتمكن الموظف في حال عدم كفاية مدة الإجازة الاضطرارية بمدتها الجديدة وحتى لا يتغيب عن العمل بسب ظروفه الخاصة عليه التمتع بالحد الأدنى من إجازته العادية.

كما أوضح الأستاذ السنيدي أن إجازة الأمومة من الإجازات الجديدة التي وردت في لائحة الإجازات التي بدأ العمل بها من تاريخ 15-5-1426هـ وهي تمنح لمدة ثلاث سنوات طيلة الحياة الوظيفية وبربع الراتب على ألا يقل عن (1500) ريال إلا إذا كان راتب الموظف يقل (1500) ريال فتمنح راتبها خلال هذه الإجازة.

وقال إن إجازة الأمومة محسوبة للتقاعد كالإجازة المرضية التي تمنح بأقل من الراتب الكامل، وأشار إلى أنه يجوز منح إجازة الأمومة لمدة كاملة ثلاث سنوات متواصلة ويجوز أن تمنح لفترات متقطعة كأن تمنح لمدة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، ويجوز أن تمنح إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع، كما يجوز أن تمنح منفصلة عنها.

وأضاف السنيدي بأن إجازة الأمومة تهدف إلى قيام الموظفة برعاية طفل أو أكثر من أطفالها وإذا لم تكف مدة هذه الإجازة لتحقيق هذا الهدف فبإمكان الموظفة طلب إجازة استثنائية لهذا الغرض.

وبين السنيدي أن إجازة الأمومة لا يشترط لمنحها الحصول على تقرير طبي بل يكفي قيام الموظفة بالتنسيق مع جهة عملها وشرح ظروفها كي تقوم جهة العمل بتأمين البديلة للقيام بعملها ومن ثم إصدار قرار منحها هذه الإجازة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد