Al Jazirah NewsPaper Tuesday  25/03/2008 G Issue 12962
الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429   العدد  12962
(الشورى) يناقش نظاماً لمزاولة مهنة التعليم
وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام

بدأ مجلس الشورى في مناقشة مذكرة باقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي قام بإعداده عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث يركز مشروع النظام المقترح عدد من المبادئ منها: عدم وجود نظام للترخيص لمزاولة مهنة التعليم لاصطفاء الأفضل ممن بين قوائم خريجي وخريجات الجامعات والكليات الراغبين للالتحاق بمهنة التعليم، أهمية دور المعلم للنهوض بمخرجات التعليم، ووجود نظام وطني لمزاولة المهن الصحية والتعليم لا يقل أهمية عن الصحة والتغيير الذي طرأ على دور المعلم أثر الانفتاح المعرفي والتقني، وتعد جهات إعداد المعلم وتأهيله بالمملكة والتباين الملحوظ بين البرامج المقدمة في كل جهة واهتمام الدولة بالتعليم والمعلم ورغبتها في تحسين وتطوير التعليم، ويهدف النظام إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام في المملكة، ويتوقع أن يسهم هذا النظام في اختيار الكفاءات المؤهلة علمياً وسلوكياً وفكرياً ومهارياً لمزاولة مهنة التعليم، وتعزيز أداء المعلمين وحفزهم للتطوير والنمو المهني والمعرفي الدائم وتحسن أداء الطلاب علمياً والاسهام في مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد المعلمين، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التي لو تم إقرارها لجأت رافداً لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وتحقيقها من خلال برنامجه الثاني (إعادة تأهيل المعلم) ومن أبرز ملامح النظام:

مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم

تعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

المعلم: المعلم والمعلمة والقائمون والقائمات على العملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين ومديرات ومرشدين ومرشدات ونحوهم.

مهنة التعليم: المهنة التي ينتمي لها شاغلوا كادر الوظائف التعليمية من الذكور والإناث.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

رخصة التعليم: تصريح يتم بموجبه السماح بمزاولة مهنة التعليم.

اختبار الكفايات: اختيار مقنن يخضع له كل من يتقدم لشغل كادر الوظائف التعليمية.

المركز الوطني: المركز الوطني للتنمية التربوية.

الجمعية: الجمعية السعودية للمعلمين.

أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية.

ويشمل هذا النظام كافة المنتمين لمهنة التعليم ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم.

يشترط للترخيص لمزاولة مهنة التعليم:

1 - الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب.

الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4 - اجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة.

5 - الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، وتضع الوزارة الحد الأدنى وفقاً للمرحلة الدراسية والتخصص.

6 - اجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

7 - التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين.

يحصل المعلمون الممارسون لمهنة التعليم عند نفاذ هذا النظام على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4 و5 و6) من المادة الرابعة من هذا النظام.

مدة رخصة التعليم

مدة رخصة التعليم خمس سنوات، وتجدد بعد انتهائها وبما لايزيد على فصل دراسي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4 و 5 و 6) من المادة الرابعة من هذا النظام.

تعلق العلاوة السنوية (الدورية) عمن لم يجدد رخصة التعليم - أو لم يحصل عليها وفقاً لما ورد في المادة السادسة من هذا النظام - بدءاً من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديد الرخصة.

واجبات مهنة التعليم

1- الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.

2- الإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه.

3- تفهم المراحل الدراسية المختلفة والإلمام بخصائص طلابها، وأساليب التعامل معها.

4- احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه، وتغرس في نفسه حب الدين والولاء لله ثم للوطن، وتحفزه لاكتساب المعرفة، وتكسبه السلوك الحميد، وحسن التعامل مع الآخرين، وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس.

5- الأصل في عمل المعلم التدريس، غير أنه ووفقاً للأنظمة فقد يكلف ببعض الأعمال الإدارية والإشرافية والإرشادية المتعلقة بشؤون المدرسة، فعليه القيام بكل ما يؤكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات الصادرة لكل عمل، وعليه العودة لأصل عمله حال انقضاء ذلك التكليف.

6- تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملاً، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة ووفقاً للأنظمة والتوجيهات المعتمدة.

7- المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز ا لطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات.

8- القيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً، ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي.

9- دراسة المناهج، والخطط الدراسية، والكتب المقررة وتقويمها، واقتراح ما يراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقها.

10- الإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات.

11- التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار الوقت في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالب، واستثمار حصص الفراغ في تصحيح الواجبات وتقويمها، وإعداد الوسائل التعليمية، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة، والإعداد للأنشطة.

12- حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثناء الدوام الرسمي، والقيام بالأعمال ذات العلاقة بهذه الاجتماعات والمجالس.

13- التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة.

14- السعي لتنمية الذات علمياً ومهنياً، وتطوير طرائق التدريس، واستخدام التقنية الحديثة، والمشاركة في الدورات التربوية وورش العمل والندوات المتخصصة، والزيارات المتبادلة داخل وخارج المدرسة.

15- الالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم رقم 211 - م ب في 8 - 1427 هـ.

حوافز المعلمين والمعلمات

1- يحفز العاملون المميزون في مهنة التعليم مهنياً من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك.

2- يجوز للمميزين من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا (36) عاماً فأكثر في التدريس الفعلي دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملاً آخر بالتقاعد المبكر بكامل مرتبهم، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك.

التحويل من التعليم

بالإضافة لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية يحول عن مهنة التعليم كل من فقد شرط الثقة والاعتبار أو أخل بما ورد في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا النظام، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك.

المركز الوطني للتنمية التربوية

ينشأ في الوزارة مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويرأس مجلس إدارته، ويرشح الوزير مديراً له.

مهام المركز:

* تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني، من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج والدورات وبرامج التنمية المهنية التربوية المختلفة المنفذة في المراكز الحكومية والأهلية في إدارات التربية والتعليم.

* إصدار رخصة التعليم.

* اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

* اقتراح خطط وبرامج المركز.

* اقتراح افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية في الإدارات التعليمية، ومتابعة برامجها وتقويم أدائها وتطويرها.

* دراسة طلبات افتتاح مراكز التنمية التربوية الأهلية ومتابعة نشاطها وتقويم أدائها.

أولاً: يشكل للمركز مجلس إدارة برئاسة

الوزير وعضوية:

1. نائب الوزير نائب للرئيس

2. وكيل وزارة التعليم العالي عضواً

3.وكيل وزارة الخدمة المدنية عضواً.

4. وكيل وزارة المالية عضواً.

5. وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عضواً.

6. مدير المركز عضواً ومقرراً.

7. (ثلاثة) من التربويين في القطاع الخاص أعضاء

8. (ثلاثا) من ذوات الخبرة أعضاء

ثانياً:

يتم ترشيح الأعضاء من (1 إلى 6) من جهاتهم، وللوزير ترشيح الأعضاء من (7-8) ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير يوضح فيه مدة العضوية ومكافئاتهم ومسؤولياتهم.

يكون من اختصصات مجلس إدارة المركز ما يأتي:

1- وضع السياسات العامة للتنمية التربوية في المملكة.

2- اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

3- إقرار خطط وبرامج المركز الوطني والإشراف على تنفيذها وتقييمها وتطويرها.

4- الترخيص لمراكز التنمية التربوية الأهلية والإشراف على نشاطها ومراجعها وتقويم أدائها، وإيقاف المخالف منها.

5- اعتماد افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية.

يندرج تحت المركز الوطني للتنمية التربوية كل الإدارات ذات العلاقة بالتدريب والتنمية التربوية القائمة في الوزارة عند نفاذ هذا النظام.

ينشأ في كل إدارة تربية وتعليم (بنين وبنات) مركز أو مراكز تنمية تربوية حكومية ويندرج تحتها كل ما له علاقة بالتدريب التربوي القائمة حالياً بإدارات التربية والتعليم، وتحدد اللوائح التنفيذية مهامها واختصاصاتها وشروط وضوابط وآليات عملها.

يجوز للقطاع الخاص الاستثمار وإنشاء وتشغيل مراكز تنمية تربوية أهلية، وتضع اللوائح إجراءات وضوابط وشروط ذلك.

الجمعية السعودية للمعلمين

تنشئ بموجب هذا النظام جمعية المعلمين باسم (الجمعية السعودية للمعلمين)، ويكون لها مجلس تأسيسي تشرف الوزارة على تشكيله.

تهدف الجمعية إلى:

- الإسهام في تحقيق أهداف وغايات التعليم.

- دعم المعلمين ومساندتهم مهنياً وعلمياً.

- متابعة قضايا وشؤون المعلمين المالية والوظيفية والإدارية.

- تعزيز مكانة المعلم في المجتمع.

- توثيق الروابط المهنية والاجتماعية بين المعلمين.

يشرف المجلس التأسيس على كافة نشاط الجمعية ويكون من ضمن مهامه ما يأتي:

- وضع السياسات العامة وآليات عمل الجمعية.

- إعداد وصياغة اللوائح التنفيذية للجمعية.

- متابعة أعمال الجمعية وتمثيلها لدى الجهات الرسمية والأهلية الداخلية والخارجية وفقاً للتعليمات والأنظمة.

- دعوة الجمعية العمومية (الممثلة) لاعتماد لوائح وآليات عمل الجمعية.

يكون للجمعية الاستقلالية الإدارية والمالية، وتحدد اللوائح التنفيذية موارد الجمعية ورسم الاشتراك وآليات الصرف والمراقبة المالية.

أحكام ختامية:

يقوم المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة وتطوير هذا النظام دوريا.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد