Al Jazirah NewsPaper Tuesday  25/03/2008 G Issue 12962
الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429   العدد  12962
بداية صرف المخصصات المالية للمتدرب المبتعث

* نصت المادة 34-12 من لائحة التدريب على تحديد بداية فترة التدريب ونهايتها، حيث تبدأ خلال الأيام السبعة السابقة على تاريخ بدء الدورة التدريبية أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب، وتنتهي خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء الدورة التدريبية.

وعلى ذلك فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه، على أن تكون المغادرة والعودة خلال الأيام السبعة السابقة على بدء الدورة التدريبية والتالية لانتهائها.

وقد تضمن دليل التدريب أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة التدريبية قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها؛ لأن هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته، وهذا التحديد يقتصر على صرف المزايا المالية، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة التدريبية في الحدود الفعلية لها.

* نصت المادة 34-15 من لائحة التدريب على الصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله، ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له عن المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في البلد نفسه، وذلك بالإضافة إلى مرتبه الشهري.

* ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1-4-1403هـ أن بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثلاثين يوماً الأولى من بداية فترة التدريب، على اعتبار أن الثلاثين يوماً الأولى قد تم صرفها كبدل انتداب.

- وبناءً على ما تقدم فإن بداية الصرف للموظف المبتعث للتدريب من قِبل المكتب الثقافي تكون بعد ثلاثين يوماً من وصوله، على ألا يتجاوز ما هو محدد في قرار الابتعاث، وبعد توافر الشروط الأخرى مثل اتساع البند المختص ونقل المبالغ المترتبة على ابتعاثه إلى ميزانية الوزارة (وزارة التعليم العالي) وعدم صرف مثل هذه المخصصات من قِبل جهة الابتعاث.








 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد