Al Jazirah NewsPaper Tuesday  22/04/2008 G Issue 12990
الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1429   العدد  12990
سين وجيم
سليمان سعد الحميد

س: ما هي التعويضات التي يُمكن أن يستحقها المشترك اختيارياً؟

ج: يستحق المشترك الاختياري ذات التعويضات التي يستحقها المشترك الإلزامي التي يقررها فرع المعاشات إلا ما استثني بنص خاص في النظام.

س: هل يجوز إعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات؟

ج: أجاز النظام لمن كان مشتركاً في فرع المعاشات بصفة إلزامية ثم توقف اشتراكه، أن يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، بشرط أن يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل أو العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاشتراك والخضوع لهذا النظام.

س: هل يجوز شمول النظام لفئات أخرى من غير المشتركين إلزامياً أو اختيارياً؟

ج: أجاز النظام لوزير العمل وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات أخرى من المواطنين من غير الفئات التي أُلزمت بالاشتراك أو أُجيز لها ذلك.

س: هل يجوز تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الاختياريين؟

ج: أجاز النظام لوزير العمل إصدار قرار بتطبيق فرع الأخطار المهنية على فئات المشتركين اختيارياً، ويحدد القرار الصادر في هذا الخصوص الشروط والقواعد والأحكام الواجب اتباعها.

س: على من يطبق فرع المعاشات إلزامياً؟

ج: (أ) يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين فقط متى كانوا من الفئات السابق ذكرها، مع مراعاة الآتي:

(ب) أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

(ج) إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي:

1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد، أو استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له، متى كانت سنه أقل من الخامسة والستين).

أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة.

2- إذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل.

س: من هم أفراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاماً؟

ج: حددت المادة (2-8) من النظام أفراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الأحوال الآتية:

1- أرملة المتوفى: وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته.

2- أرمل المتوفاة: وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب وإلى حين زوال عجزه.

3- أبناء المشترك المتوفى: وهم الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية.. ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقاء الابن عاجزاً عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة.

4- بنات المشترك: حتى تاريخ زواج أي منهن.

5- أبناء وبنات الابن: متى ثبتت وفاة الابن أثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الأبناء والبنات، مع ثبوت إعالة المشترك لهم.

6- والد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة أن يكون غير قادر على العمل.

7- أم المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.

8- جد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب من حيث السن وعدم العمل.

9- جدة المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.

10- الإخوة والأخوات: وهم إخوة وأخوات المشترك بذات شروط الأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة.

س: ما هي الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟

ج: حدد النظام الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه:

أ- موظفو الدولة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد المدنية أو العسكرية.

ب - العامل الأجنبي الذي يعمل في هيئة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.

ج - العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.

د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.

هـ - خدم المنازل.

و - العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام بعمل لا يستغرق إنجازه في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وسوف تحددهم اللائحة.

ز - عمال الاستصناع.

ح - أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم.

ط - أجاز النظام لعمال الاستصناع وأفراد أسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن أصحاب الأنشطة والمهن الحرة.

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد