Al Jazirah NewsPaper Friday  01/08/2008 G Issue 13091
الجمعة 29 رجب 1429   العدد  13091
جمعية حقوق الإنسان والكفيل والمكفول
محمد المنصور الشقحاء

الحديث عن نظام الكفالة واستقدام العمالة الوافدة متخصصة وغير متخصصة للعمل في المملكة العربية السعودية معين لا ينضب لحديث اجتماعي في الداخل وسياسي في الخارج على أن الإشكال في هذه القضية طرف واحد هو المملكة العربية السعودية ومواطنوها مصدر الاثم.

ومن هنا كان لمفكري وجهابذة جمعية حقوق الإنسان السعودية بلجنتيها الأهلية والحكومية أن تدرس ما يتم ترويجه في هذه القضية وفصل الاجتماعي عن السياسي.

كلنا نعرف أن هناك قنوات دبلوماسية سياسية تنظم العلاقة بين الدول وهناك دساتير تحمي المواطن في كل دولة من الدول التي نستقدم منها حاجتنا للمشاركة في البناء اجتماعياً وتربوياً واقتصادياً منها صياغة مواد العقد بين الطرفين الكفيل والمكفول يعتمد قانونياً من دولة الوافد وبموجبه يتم منحه تأشيرة الدخول من سفير المملكة العربية السعودية.

هنا في الحوار القائم حول مشروعية الكفالة أغفل هذا الجانب وتناسى أخطاء الطرف الثاني قبل توقيع العقد وما يضمره من تصرف بعد الوصول مما يكلف الطرف الأول سمعته وماله وهو الحاصل الآن.

أزعم أن أعضاء جمعية حقوق الإنسان السعودية لم تدرس بوعي (الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه) الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40- 144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م الذي تقول مادته الرابعة (يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة) وتقول المادة العاشرة (يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخرى يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها).

كلنا نعرف إن الوافد جاء للعمل وجاء للحصول على الآجر الذي يتفق مع كمية العمل، كما نعرف أن الحصول على هذا العامل يأتي وفق آلية تنظم الحقوق والواجبات كباقي التشريعات التي تصدرها الدولة لحماية أمنها ومواطنيها من الاختراق الخارجي.

ويرتفع النقاش بين حقوق المواطن وواجبات الدولة والحفاظ على المكانة الدينية والاجتماعية والاقتصادية ومواجهة خطاب سياسي تعاملنا معه جاء على حساب الأنظمة وحق المواطن مع غياب كامل لدول هذه العمالة التي لم تلتزم بشروط العقد الموقع في بلدها والمعتمد من الجهات المشرفة على السماح لها بالخروج إذ إن الوافد عرف فساد هذه الجهات في وطنه وحاول من خلال غياب المتابعة لممثلي بلده أن يفسد حياة المواطن السعودي ويستغل رحلته للعمل لفائدة أكثر وإن كان المصدر عملا غير مشروع أو السرقة وهنا الضحية المواطن وتلبيس القضية غطاء إنسانيا تداعت له جمعيتنا الوطنية لتسلب المواطن حقه في العمل والاستقدام بما يوفر لمنزله ومصنعه ومؤسسته التجارية الراحة والامان الذي تتكفل به الدولة ليكون مواطنا صالحا يعي واجباته ويعرف حقوقه.

إن دخول جمعية حقوق الإنسان السعودية في نفق نظام الكفالة من معبر المكفول أفقدها دورها الأساس الذي يهم المواطن وحقوقه المدنية والسياسية كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 الف المؤخر في 16 ديسمبر 1966م الذي تقول مادته السادسة عشرة (لكل انسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية) وتقول مادته السادسة والعشرون (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب).وتناست دورها الأساس (العمل على حماية حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب (القرآن الكريم) والسنة ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية) الوقوف مع المواطن كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لتكون (سندا لحقوق المواطن في مراقبة ما يتعلق بحقوق ومتابعتها كما أقرها الشرع المطهر، وكما تنظمها الأنظمة المرعية وحمايتها حمايته من المخالفات أو التجاوزات التي ترتكب بحقه) ولم تسع لمراقبة سياسة الموظفين الحكوميين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقد صدر في هذا الجانب الهام (مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34 - 169 تاريخ 17 ديسمبر 1979م الذي تقول مادتها الثانية (يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها).

إذا نحن مع فعل وصدى رد الفعل وبما أن النظام الأساسي للحكم مصدر من مصادر قانون الجمعية وهو يقول (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام - و - تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية - و - تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو بنص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي) فأين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من مشروعها وموقفها من مواد النظام الأساسي للحكم وباقي التشريعات الوطنية لتنظيم العمل الذي نعرف إن هدفه العام صناعة مواطن صالح.

فهل مطالبة الجمعية إلغاء كفالة المواطن يحمي حق المواطن من اعتساف الموظف الحكومي وهي مؤسسة منبثقة من المجتمع المدني كما تنشر الصحف وهنا المواطن كما ينقل أفراد ومؤسسات وشركات أي القطاع الخاص بكل أطيافه، وتحتكر الدولة استقدام العمالة الوافدة وتوزعهم على المستفيدين وفق قوائم وبطاقات مما يعني احتكار الدولة لما تحت الأرض وما فوقها حسب حدودها السياسية.لقد جاء خلط بشع في الحقوق وجرى تجاوز الأعراف الدولية التي تنظم تبادل المنافع وإهمال خصوصية المكان والنظام الذي احترمته الأعراف الدولية، وهنا على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مناقشة القضايا الخاصة وحلها عن طريق التوصل مع سفارة العامل المتضرر من كفيله، وعلى وزارة الخارجية السعودية التواصل مع السفارات العربية والأجنبية لمناقشة قضايا العمال وفق العقود المبرمة وحفظ حقوق المواطن وحمايته من تذاكي عمالة وافدة تنمي الجانب الإنساني فينا لتسرقنا والله المستعان.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد