Al Jazirah NewsPaper Wednesday  03/09/2008 G Issue 13124
الاربعاء 03 رمضان 1429   العدد  13124
أنت
الصلاة
م. عبد المحسن بن عبد الله الماضي

أجمعت المذاهب الإسلامية على أنّ الصلاة ركن من أركان الإسلام وأنها خمس في اليوم والليلة .. كما أجمعت على طريقة الركوع والسجود وعددها في كل فرض .. وعلى اتجاه القبلة .. لكنها اختلفت في الفروع كالجهر بالقراءة أو الإخفات .. وإسبال اليدين أو التكتيف .. ورفع السبابة في التشهد أو عدمه .. والحد الأدنى من الآيات الواجب قراءتها .. أو أنها صلاة فرد أو جماعة .. أو أنها تقام متفرقة كل صلاة في وقتها المعلوم أم أنه يمكن جمع بعضها .. كما أجمعوا على أنّ في الصلاة عنصرين أساسيين الأول الشكر لله والثناء عليه والعنصر الثاني سؤاله والرجاء منه.

الصلاة في اللغة معناها الدعاء والرحمة والاستغفار .. وأصلها من اللغة الآرامية وتعني الركوع والانحناء.

الصلاة نوعان مفروضة وهي الصلوات الخمس .. وغير مفروضة وتنقسم إلى سنّة ومستحب وتطوع.

لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يحدد عدد الصلوات في اليوم والليلة أو كيفيتها أو عدد ركعاتها أو مواقيتها .. إنما صراحة النص اقتصرت على وجوب أدائها ووعيد من لم يقمها .. وكانت صلاة المسلمين أول سني الرسالة صلاتين وهما: صلاة أول النهار وكانت تدعى بالضحى وصلاة العصر وكانت تدعى بالعشاء وهي على ركعتين حتى أمر الله تعالى نبيه ليلة الإسراء بالصلوات الخمس .. وكانت تصلى على ركعتين حتى نزل إتمامها بالمدينة للمقيم .. وبقيت صلاة المسافر ركعتين.

اختلف المفسِّرون في تحديد ما هي أول صلاة فُرضت فمنهم من قال إنها صلاة الفجر، ومنهم من قال إنها صلاة الظهر .. كما اختلفوا اختلافاً أشدد على المقصود بالصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بذكره: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} فمنهم من قال إنها صلاة العصر، ومنهم من قال إنها صلاة الظهر وآخرون قالوا إنها المغرب والعشاء، ومنهم من قال إنها صلاة الجمعة والعيد والوتر .. ومنهم من قال إنها صلاة الجماعة.

ولما ظهرت الحاجة إلى طريقة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقيل له ننصب راية عند حضور الصلاة .. فلم يعجبه ذلك .. وذُكِرَ له بوق اليهود وناقوس النصارى ونار المجوس فلم يعجبه ذلك .. حتى أتى الصحابي عبد الله بن زيد وقص عليه رؤياً رآها وسمع فيها ألفاظ الأذان .. فتبعه بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقص نفس الرؤيا .. فقال الرسول (لله الحمد، فذلك أثبت) وأمر بلالاً بالأذان .. واختلف الرواة هل كانت تلك الحادثة في السنة الأولى من الهجرة أم في السنة الثانية .. وكانوا قبل ذلك يكتفون عند الدعوة للصلاة بقول (الصلاة جامعة) أو (هلمَّ إلى الصلاة).

لم تُعرف المنارة أو المئذنة في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين من بعده .. وإنما كان المؤذن يرتقي سقف المسجد أو سطح الكعبة كما فعل بلال للأذان.

أما الوضوء فتتفق جميع المذاهب الإسلامية على طريقته .. حيث وصفت كتب الحديث كيفية وضوء الرسول (صلى الله عليه وسلم) .. وإن اختلفوا في فروع مثل هل يُكْتفى بالمسح على الخفين أم غسلهما .. واستدل ابن حزم على أن نزول الأمر بالوضوء لم يشرع إلا في المدينة .. كما يفهم من نص القرآن الكريم .. غير أنّ هناك من يرى أنّ الأمر بالوضوء نزل مع الأمر بالصلاة. كما ورد في سيرة ابن هشام .. ( وأنّ الوضوء مكي بالفرض مدني بالتلاوة) أو كما يقول المالكيون (إنّ الوضوء كان قبل الهجرة مندوباً وإنما وجب بالمدينة بآية المائدة).

أما التيمم فقد شُرع في السنة الخامسة وقيل السادسة من الهجرة وهو عند انقطاع الماء أو شحه أو الخوف من مكروه .. وهي ممارسة معروفة في الأديان الأخرى كاليهودية والمجوسية.

أما القبلة فهي اصطلاحاً الاتجاه الذي يتخذه المصلي في صلاته في بيته أو في صعيده أو أي مكان آخر .. وهي من الشعائر المعروفة في عبادات الساميين .. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الكعبة في صلاته قبل الهجرة وبالذات إلى الحجر الأسود. ثم بعد الإسراء اتجه إلى بيت المقدس ثم اتجه إلى الكعبة بعد نزول الآية الكريمة التي تأمره بالتوجُّه إلى المسجد الحرام.



لإبداء الرأي حول هذا المقال أرسل رسالة قصيرة SMS  تبدأ برقم الكاتب 5913 ثم إلى الكود 82244

 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد