Al Jazirah NewsPaper Tuesday  09/09/2008 G Issue 13130
الثلاثاء 09 رمضان 1429   العدد  13130
سين وجيم

* كيف يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي؟

1 - يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج الآتية:

أ - النموذج رقم (1/ تأمينات) خاص بتسجيل صاحب عمل في النظام.

ب - النموذج رقم (2/ تأمينات) كشف حصر العاملين لدى صاحب العمل.

ج - النموذج رقم (3/ تأمينات) خاص (بدخول وخروج) كل عامل سعودي.

د - النموذج رقم (4/ تأمينات) استمارة سداد الاشتراكات.

هـ - النموذج رقم (5/ تأمينات) خاص بدخول وخروج جميع العمال لدى صاحب العمل خلال الشهر.

2 - يتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد.

3 - يتم تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب نموذج رقم (7/ تأمينات)، الخاص بطلب الاشتراك في النظام للفئات.

* هل يمكن تعديل سن المشترك بعد تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية؟

1 - يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً.

2 - استثناء من حكم الفقرة السابقة، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه.

ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك في فرع الأخطار المهنية) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة.

3 - في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل بعد تاريخ الميلاد.

* هل يصرف فرع الأخطار المهنية لمن يوفد خارج المملكة؟

1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهم، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للملكة.

2 - يستثنى من حكم الفقرة السابقة:

أ - أطقم الطائرات السعودية: يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة.

ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية: يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ.

* هل يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية؟

- يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

أ - تأمين مستحقات المؤسسات بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

ب - تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات.

2 - يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها.

* ما هي الصلاحيات المخولة لمفتشي التأمينات الاجتماعية؟

- يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية:

1 - الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

2 - فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.

3 - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك.

4 - مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام، لا يجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ.

* ما هي المسائل التي يحق لكل من أصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة:

- يحق لكل من أصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتية:

أ - الخضوع أو عدم الخضوع للنظام.

ب - تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامات التأخير، ولا يشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادراً في شكل معين، كما يمكن أن يكون قراراً سلبياً، بمعنى عدم صدور قرار أصلاً ويطلب المعترض إصداره.

2 - تنظيم لائحتا تعويضات فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها.

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد