Al Jazirah NewsPaper Tuesday  28/10/2008 G Issue 13179
الثلاثاء 29 شوال 1429   العدد  13179
صرف (18) ضعفاً من استحقاق المرأة في نظام التأمينات الاجتماعية عند زواجها

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد أن نظام التأمينات الاجتماعية قد راعى حالة المرأة المستفيدة من نظم التأمينات الاجتماعية وقال: انه في حالة زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن فإنه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائد أو المعاش ويتم إيقاف الصرف لها من أول الشهر التالي لتاريخ زواجها، فلو فرضنا إن قيمة النصيب المستحق لأي من هذه الفئات (500) ريال فإن قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500 18) وفي حالة طلاق أو ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج وأعيد إدراجها في المعاش أو العائدة قبل نهاية مدة (18) شهراً فإنه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج.وأوضح الحميد: إن النظام جعل قيمة الحد الأدنى لنصيب كل فرد من أفراد العائلة لا يقل عن (300) ريال بشرط عدم تجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو مبلغ (1500) ريال أيهما أكبر، فإذا تجاوزت الأنصبة هذا القدر يتم تخفيضها بنسب متساوية لتصل إلى أي من هذين المقدارين.وأشار الحميد إلى أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم ايقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة، أما إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام فإنه يتم ايقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي: إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم ايقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل، وإذا كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل بين سن (60 و 65) سنة فيتم تخييره بين الاعفاء من الاشتراك عن مدة العمل الجديد أو استئناف الاشتراك في النظام، وفي حالة اختياره عدم الاشتراك لا يتم ايقاف الصرف له، وإذا اختار استئناف الاشتراك يتم ايقاف الصرف له، وينظر في هذه الحالة إلى أجره فإذا كان هذا الأجر يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أو أي أجر أعلى دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من المعاش ما يكمل هذا القدر. إذا كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو أكثر فلا يخضع للنظام عن فترة عمله الجديدة ولا يتم ايقاف المعاش.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد