Tuesday  08/02/2011/2011 Issue 14012

الثلاثاء 05 ربيع الأول 1432  العدد  14012

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

أبقى على القيمة الاسمية ومنح وزير التجارة صلاحيات لتعديلها
الشورى يصوت على مشروع نظام الشركات الجديد

رجوع

 

الرياض- واس

صوت مجلس الشورى في الجلسة الثانية للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار لمشروع النظام الجديد للشركات الذي يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ .

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بينت وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم على البابين الأول والثاني من مشروع نظام الشركات، وموقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء. وبين أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد معاليه بأن المجلس شرع في التصويت على مواد مشروع النظام خلال الجلسة وسيستكمل التصويت على بقية مواده في جلسة مقبلة - بإذن الله -. وأفاد بأن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة . كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .‏

أخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في مرشحيهم.‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويل انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية. كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة