Wednesday  16/02/2011/2011 Issue 14020

الاربعاء 13 ربيع الأول 1432  العدد  14020

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

المؤسسة العامة للتقاعد في تعقيب على حوار د. فوزية أخضر
لا صحة بأن ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها

رجوع

 

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أشير إلى الحوار المنشور بصحيفتكم الموقرة في العدد رقم (14007) الصادر يوم الخميس الموافق 30-3-1432هـ مع الدكتورة فوزية محمد حسن أخضر (عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين)، وما تطرقت إليه في ثنايا الحوار عن عدد من النقاط ومنها (أن أنظمة التقاعد التي وضعت منذ أكثر من نصف قرن بحاجة للمراجعة) وأن (ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها إذا كان يصرف لهم معاش والدهم المتوفى بحجة أن نظام المؤسسة نظام تكافل) وكذلك (يحرم ورثة المتقاعدة المتزوجة من أجنبي هي وأولادها من معاشها).

بداية نشكر لضيفتكم الكريمة اهتمامها بالمتقاعدين وأوضاعهم، ويطيب لنا أن نوضح لسعادتكم وللقارئ الكريم أن ما ورد بالحوار بأن (ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها إذا كان يصرف لهم معاش والدهم المتوفى بحجة أن نظام المؤسسة نظام تكافل) فهذا غير صحيح إذ أن المرأة الموظفة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-7-1393هـ تستحق معاشاً تقاعدياً حال توافر شروط الاستحقاق ومنها الوفاة على رأس العمل حيث إن النظام لم يخص المرأة بأحكام من حيث استحقاق المعاش دون الرجل والعكس صحيح، فهما متساويان بالحقوق بحيث يصرف للمستفيدين عنها المعاش المخصص لها إذ يستحقون أن يخصص لهم نصيب من معاشها حال توافر شروط التخصيص لهم، وهذا الحكم ينطبق على المرأة حال ما إذا كانت صاحبة معاش وتوفيت بعد ذلك.

كما أن النظام كفل للمرأة وزوجها في حال تقاعدهما بأن كل منما يخصص له المعاش التقاعدي الخاص به ويصرف له، إذ لا علاقة بكل منهما بالآخر، وفي حالة وفاتهما كليهما فيصرف المعاش الأكبر للأبناء المستفيدين وهو ما تم معالجته في مشروع النظام المقترح بحيث يصرف لهما معاش الوالدين جميعاً في نفس الوقت، وأما ما يتعلق بحرمان المستفيدين من معاش والدتهم المتزوجة من أجنبي بعد وفاتها فإن مشروع النظام المقترح عالج عدم استفادة أبناء المواطنة الموظفة الذين لا يحملون الجنسية السعودية من معاشها التقاعدي بعد وفاتها وذلك بمنحهم ما يستحقون من معاش والدتهم بعد وفاتها دون اشتراط تمتعهم بالجنسية السعودية.

أما بقية ما ورد بالحوار بخصوص الاحتياجات الخاصة بالمرأة المتقاعدة فهو خارج عن اختصاص المؤسسة وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3-1-1425هـ.

نرجو التكرم بنشر هذا التعقيب لإيضاح المعلومة للقارئ الكريم.وتقبلوا تحياتي،،،

مصطفى عبدالقادر جودة -مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف بالمؤسسة العامة للتقاعد

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة