Saturday  19/02/2011/2011 Issue 14023

السبت 16 ربيع الأول 1432  العدد  14023

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

نظام الشركات لا يمنع «المحدودة» من إصدار صكوك.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
للشركة المدرجة الحق في تأسيس أخرى تابعة خارج المملكة دون موافقة هيئة السوق

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري:

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن نظام الشركات لم يتضمن ما يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من إصدار صكوك، غير أنه الناصري أبان: أن المادة (158) من النظام نصت على أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأسمالها أو زيادته أو للحصول على قرض. وقد يعني ذلك ضمناً عدم جواز إصدارها صكوكاً كوسيلة للاقتراض.

وأضاف: لكن المادة (الثالثة - ب) من لائحة طرح الأوراق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية تنص على أنه لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة من شركة في المملكة ما لم تكن تلك الشركة شركة مساهمة وتابع الناصري: وبالرغم من أن هذا النص قد يوحي بجواز إصدار الأوراق المالية من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا أن نظام السوق المالية وضع تفسيراً موسعاً لعبارة (طرح الأوراق المالية) يشمل إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أيّ تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

* ورد في الصحف أن خلافاً نشأ بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأربع شركات أسمنت سيتم طرحها للاكتتاب العام، وأن الوزارة ترفض أن يكون الطرح بعلاوة إصدار. فهل يحق لهذه الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار؟.

مسفر العتيبي - الرياض

- بالرجوع إلى ما تناقلته الصحف عن هذا الموضوع يتضح أن الوزارة ترى أن هذه الشركات مُلتزمة بطرح (50%) من أسهمها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية التي تعني حسب فهم الوزارة عدم وجود علاوة نتيجة لأيّ تقييم سوقي، وأن الطرح بالتكلفة الفعلية يعد شرطاً متفقاً عليه لمنح هذه الشركات رخصاً تعدينية في وقت سابق، في حين ترى هذه الشركات أن مفهوم التكلفة الفعلية يدخل في أداء الشركة الراهن وأدائها المستقبلي المتوقع لها، وبالتالي عندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام دون علاوة إصدار ستتساوى مع الشركات التي لم تقم بأي نشاط ولم تحقق أرباحاً. ومن ذلك يتضح أن هذا الخلاف لا يتعلق بتطبيق أو تفسير نظام الشركات أو نظام السوق المالية، وإنما يدور حول تفسير وثائق منح امتياز التعدين لهذه الشركات. وكان يُفترض وفقاً لظاهر نص المادة (52) من نظام الشركات ألا يتم تأسيس تلك الشركات (ذات الامتياز) إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي. وجرى العمل في هذا النوع من الشركات أن يُشترط في المرسوم الملكي على المؤسسين طرح نسبة من رأس المال للاكتتاب قبل اكتمال تأسيس الشركة وممارسة نشاطها، وعندئذٍ لن يكون هناك مجال لنشوء خلاف في شأن ما يُسمى بعلاوة الإصدار.

* هل يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة المُقفلة إصدار صكوك لتمويل أنشطتها بدلاً من لجوئها إلى التمويل بالتورق مثلاً؟ وما هي الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالة؟.

طلال منذر- جدة

- لم يتضمن نظام الشركات ما يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من إصدار صكوك؛ إلا أن المادة (158) من النظام نصت على أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأسمالها أو زيادته أو للحصول على قرض. وقد يعني ذلك ضمناً عدم جواز إصدارها صكوكاً كوسيلة للاقتراض. ولكن المادة (الثالثة - ب) من لائحة طرح الأوراق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية تنص على الآتي:

«لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة من شركة في المملكة ما لم تكن تلك الشركة شركة مساهمة». وبالرغم من أن هذا النص قد يوحي بجواز إصدار الأوراق المالية من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا أن نظام السوق المالية وضع تفسيراً موسعاً لعبارة (طرح الأوراق المالية) يشمل الآتي: «إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أيّ تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم». وبناءً على ذلك يُصبح من غير الممكن على الشركة ذات المسؤولية المحدودة (أو أية شركة غير شركة المساهمة) إصدار صكوك أو غيرها من الأوراق المالية. أما شركة المساهمة المُقفلة فتستطيع إصدار صكوك وطرحها طرحاً خاصاً. وإذا رغبت الشركة في طرح هذه الصكوك طرحاً عاماً فيجب عليها الالتزام بالإجراءات والشروط الواردة في قواعد التسجيل والإدراج، أيّ أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الشركة الراغبة في التسجيل والإدراج بما في ذلك اشتراط تعيين مستشار مالي، وإعداد نشرة إصدار تُوافق عليها الهيئة، ثم الخضوع للالتزامات المستمرة مثل الإفصاح الدوري عن النتائج المالية والإفصاح عن التطورات الجوهرية. ومن الفروق القليلة بين إدراج الأسهم وإدراج السندات اشتراط ألا تقل القيمة السوقية للصكوك المطلوب إدراجها خمسين مليون ريال في حين يشترط لإدراج الأسهم ألا تقل قيمتها السوقية عن مئة مليون ريال.

* هل من حق شركة المساهمة المدرجة في السوق تأسيس شركة مملوكة لها في بلد أجنبي؟ أم أن ذلك يستوجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية؟ وفي حالة عدم اشتراط الموافقة المسبقة، كيف لنا كمساهمين أن نعلم عن تلك الشركات؟.

سليمان شرقي - الخبر

- لا يُشترط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية قبل قيام الشركة المُدرجة في السوق بتأسيس شركة تابعة خارج المملكة. هذه هي القاعدة العامة. ولكن يُستثنى من ذلك إذا كانت الشركة المُدرجة تعمل في مجال أنشطة الأوراق المالية، أيّ قطاع الوساطة، ففي هذه الحالة تنطبق عليها الالتزامات الواردة في لائحة الأشخاص المُرخص لهم، بما فيها اشتراط موافقة الهيئة المُسبقة على مثل هذا الإجراء. ولا يوجد حالياً أيّ شركة وساطة ضمن الشركات المُدرجة. ويلاحظ أيضاً أن البنوك، وهي شركات مُدرجة، تخضع لالتزامات أمام مؤسسة النقد تشمل اشتراط الموافقة المسبقة من المؤسسة قبل تأسيس شركة تابعة خارج المملكة. ويستطيع مساهمو الشركة المُدرجة معرفة الشركات التابعة المؤسسة خارج المملكة إما من خلال النتائج المالية للشركة أو من تقرير مجلس الإدارة الذي يُنشر في بداية كل سنة مالية. كما يجدر بالملاحظة أيضاً أن الشركة المُدرجة يجب عليها الإفصاح عن تأسيس شركة تابعة في بلد أجنبي متى ما عُد ذلك تطوراً جوهرياً وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج.

* ibrahim@alnaseri.com
 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة