Monday  13/06/2011/2011 Issue 14137

الأثنين 11 رجب 1432  العدد  14137

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

الشورى وافق على تعديلات عدد من المواد في نظام التنفيذ
سجن مدعي الإعسار 5 سنوات و15 سنة للمدين بسبب قيامه بعمل احتيالي

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى أمس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ.

وتضمنت التعديلات المدخلة على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.

ونصت المادة السادسة والسبعون من النظام على (يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ وتحدد وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها)، فيما جاءت المادة الثامنة والسبعون بنص

(أ- إذا أدى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ إخفاءه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

ب - في جميع حالات الحبس في الفقرة «أ» من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهار لحالة بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

ج - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية).

وجاءت المادة التاسعة والسبعون بنص (إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينه أمر القاضي يبين الاستظهار وأثبت إعساره)، فيما نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانون على (إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين)، وجاءت المادة التسعون بنص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي أو قيمة بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف).

وقد أكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430/ 1431هـ، ووافق المجلس - بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/ 1429هـ، وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية».

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة