Tuesday  14/06/2011/2011 Issue 14138

الثلاثاء 12 رجب 1432  العدد  14138

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأخيــرة

      

شعرت بفخر واعتزاز واعتداد بسعوديتي وأنا أقرأ متابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية لوقائع محاكمة إرهابيي ينبع؛ فقد ثبت الآن أن (الشفافية) منذ اليوم وصاعداً ستكون عنصراً من عناصر القضاء في بلادنا لا سيما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وهذا تطور (نوعي) يدل فيما يدل عليه أن ليس لدينا ما نخفيه، وقد تم التعامل الإعلامي معها بأسلوب رائع، وشفاف، وأُعطي للمتهمين أمام الجميع كل الحقوق التي تُعطى لأي متهم آخر؛ فالمتهم - مهما كانت قوة الأدلة والقرائن - يُعامل طوال المحاكمة كبريء، حتى يُحكَم بإدانته. وهذه نقطة مضيئة تسجل لوزارة العدل، وتدل على أن تَجُذّر وبقاء هذه الدولة، واستمرارها، وشموخها، كان لسبب رئيس أساسه (العدل)؛ فتحري العدل دائماً وأبداً هو غاية من غايات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وهذا ما أكّده معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي قال فيه: (إن فتح المجال لحضور المحاكمات، لاسيما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساس من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء).

وغني عن القول إن أية محاكمة عادلة تتطلب من حيث المبدأ أن يتوفر فيها (العلنية) إذا لم يرَ القاضي سبباً وجيهاً يُقدره هو نفسه يستدعي سرية المحاكمة، أي إن العلنية هي الأصل والسرية استثناء. فقد نصت المادة رقم (61) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة على أن: (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة). وقد نصت الفقرة (1) من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م على: (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا، في محاكمة علنية تكون قد توفرت فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه). وجاء في الفقرة الأولى من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: (الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية)، إضافة إلى أن علنية المحاكمات تجعل عدالة القاضي، ومجريات المحاكمة، تحت رقابة الجمهور، مما يكرس العدالة في النتيجة النهائية.

كما أن الشفافية، وإطلاع الناس على مجريات المحاكمات يُحقق أهدافاً منها الطمأنينة إلى أن العدالة في المحاكمات هي حجر الزاوية التي تقوم عليها العلاقة بين (الحاكم والمحكومين)، على أساس تحكيم شرع الله جل وعلا؛ وهذا تُحققه ضمناً علنية مثل هذه المحاكمات. إضافة إلى أن تحقيق مبدأ (الردع) هو من مقاصد الشريعة الغراء في إقامة العقوبات، وإعلان المحاكمة يُسهم بلا شك في تحقيق هذا المبدأ.

غير أن العلاقة بين القضاء والإعلام يشوبها أحياناً بعض المحاذير؛ فقد تحدث الدكتور أحمد براك في مقال له بعنوان: (إشكالية العلاقة بين الإعلام والقضاء) عن حساسية هذه العلاقة، وخطورة أن يكون الإعلام عامل تأثير سلبي على عدالة وحيادية المحاكمات، وذكر نقلاً عن (الدكتور بسيونى حمادة - الإعلام والقضاء - كلية الإعلام- جامعة القاهرة) ما نصّه: (تنبهت دول مثل الولايات المتحدة لخطورة إساءة استعمال الثقة، فأصدرت مجموعة من القوانين على المستويين الفيدرالي والولايات عُرفت باسم «قوانين أشعة الشمس» على إثرها أتيحت لقنوات التليفزيون البث المباشر لجلسات المحاكمات وأنشئت بموجبها شبكة تلفزيون أمريكية أرضية تعرف باسم «تليفزيون المحكمة» تعمل على بث جلسات المحاكمات الفعلية باعتبارها جزءاً من برنامج عملها الرئيس على مدى الساعة).

والسؤال: هل يمكن أن نرى مثل هذه القناة التلفزيونية في المملكة يا معالي الوزير؟

إلى اللقاء.

 

شيء من
علنيّة مُحاكمة خليّة ينبع
محمد عبد اللطيف آل الشيخ

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة